اتفاقية برن بشأن حماية المصــنفات الأدبيـة والفنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

برزت اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1886) كأول اتفاقية عالمية تعنى بحفظ حقوق الملكية الفكرية وينظر إلى (اتفاقية برن) على أنها الأب الشرعي لتنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى الدولي وخصوصاً أنها من أوائل الاتفاقيات التي تم التوصل لها لمعالجة مسائل حقوق المؤلف.

تتناول اتفاقية برن حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها. وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية وتشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية.

المبادئ الأساسية الثلاثة هي التالية:

(أ) المصنفات الناشئة في إحدى الدول المتعاقدة (أي المصنفات التي يكون مؤلفها من مواطني تلك الدولة، أو التي نشرت للمرة الأولى في تلك الدولة) يجب أن تحظى في كل دولة من الدول المتعاقدة الأخرى بالحماية نفسها التي تمنحها لمصنفات مواطنيها (مبدأ المعاملة الوطنية).

(ب) ويجب ألا تكون الحماية مشروطة باتخاذ أي إجراء شكلي (مبدأ الحماية التلقائية).

(ج) ولا تتوقف الحماية على الحماية الممنوحة في بلد منشأ المصنف (مبدأ «استقلال» الحماية). ومع ذلك، إذا حدد تشريع أية دولة متعاقدة مدة للحماية أطول من الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية وتوقفت حماية المصنف في بلد المنشأ، جاز رفض الحماية عند انتهاء مدتها في بلد المنشأ.

تتعلق المعايير الدنيا للحماية بالمصنفات والحقوق الواجب حمايتها ومدة الحماية:

(أ) بالنسبة إلى المصنفات، يجب أن تشمل الحماية «كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني، أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه» (المادة 2(1) من الاتفاقية).

(ب) ومع مراعاة بعض التحفظات أو التقييدات أو الاستثناءات المسموح بها، تدخل الحقوق تالية الذكر ضمن الحقوق التي يجب الاعتراف بها كحقوق تصريح استئثارية:

* حق الترجمة،

* وحق تحوير المصنفات وتعديلها،

* وحق الأداء العلني للمسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية،

* وحق تلاوة المصنفات الأدبية علناً،

* وحق نقل أداء تلك المصنفات للجمهور،

* وحق الإذاعة (مع جواز النص في تشريع الدولة المتعاقدة على مجرد الحق في الحصول على مكافأة عادلة بدلاً من حق التصريح)،

* وحق الاستنساخ بأية طريقة أو شكل كان (مع جواز نص الدولة المتعاقدة على السماح في بعض الحالات الخاصة بالاستنساخ من دون أي تصريح شرط ألا يخل الاستنساخ بالاستغلال العادي للمصنف، وألا يسبب أي ضرر لا داعي له للمصالح المشروعة للمؤلف، ومع جواز النص على الحق في الحصول على مكافأة عادلة عن التسجيلات الصوتية للمصنفات الموسيقية)،

* وحق استعمال مصنف ما لإنتاج مصنف سمعي بصري، وحق استنساخ ذلك المصنف أو توزيعه أو أدائه علناً أو نقله للجمهور.

وتنص الاتفاقية على بعض «الحقوق المعنوية»، أي الحق في المطالبة بنسب المصنف إلى مؤلفه والحق في الاعتراض على أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو تقييد للمصنف من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بشهرته.

(ج) وفي ما يتعلق بمدة الحماية، تستوجب القاعدة العامة منح الحماية حتى انقضاء خمسين سنة من وفاة المؤلف. بيد أن هناك بعض الاستثناءات لتلك القاعدة العامة. ففي حالة نشر مصنف مغفول اسم مؤلفه أو تحت اسم مستعار، تنقضي مدة الحماية بعد 50 سنة من إتاحة المصنف قانوناً للجمهور، ما لم تتضح تماماً هوية المؤلف من الاسم المستعار، أو ما لم يكشف المؤلف عن هويته خلال تلك الفترة. وفي الحالة الأخيرة، تطبق القاعدة العامة. وبالنسبة إلى المصنفات السمعية البصرية (السينمائية)، تبلغ المدة الدنيا للحماية 50 سنة اعتباراً من تاريخ إتاحة المصنف للجمهور (أي عرضه) وإلا اعتباراً من تاريخ ابتكاره. وبالنسبة إلى مصنفات الفنون التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافية، تبلغ المدة الدنيا للحماية 25 سنة اعتباراً من تاريخ ابتكارها.

وتسمح اتفـــاقية برن ببعض التقييدات والاستثناءات للحقوق المالية، وهي الحالات التي يجوز فيها الانتفاع بالمصـــنفات المشمولة بالحماية من دون تصريح المالك، ومن دون دفع أي مكافأة. ويشار إلى هذه التقييدات عادة بعبارة «الانتفاع المجاني» بالمصنفات المشمولة بالحماية، وتنص عليها المواد 9(2) (الاستنساخ في بعض الحالات الخاصة)، و10 (الاقتباس والانتفاع بالمصنفات على سبيل التوضيح لأغراض التعليم)، و10 ثانياً (استنساخ جريدة أو مواد مشابهة والانتفاع بالمصنفات بغرض الإبلاغ بالأحداث الجارية)، و11 ثانياً(3) (التسجيلات المؤقتة لأغراض البث)..

Email