استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم

«اقتصادية أبوظبي» تلغي آليّة تقريب كسور الدرهم

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قرارها السابق باعتماد آلية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلسا إذا كانت 10 أو 5 فلوس.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة أن قرار إلغاء هذا القرار يأتي في المقام الأول استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة خاصة بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة واستعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة إذا تبين أن هناك حاجة لذلك.

وأوضح أن قرار الدائرة السابق بإجازة آلية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها تم اتخاذه سابقا بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه "إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس يسمح لخاضع الضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي".

وقال: إن إلغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على عدد من الملاحظات التي تلقتها الدائرة من قبل المستهلكين بشأن تحصيل كسور الدرهم مادون 25 فلسا بفاتورة ضريبة القيمة المضافة، حيث باشرت الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية ومنها المصرف المركزي للتأكد من توفير كسور الدرهم في الأسواق بشكل كاف.

اعتبارات

وشدد خليفة المنصوري على أهمية تطبيق منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي قرار الدائرة بإلغاء قرارها السابق بإجازة تقريب كسور الدرهم لصالحهم والذي أجيز لاعتبارات تعود الى عدم توفر كسور الدرهم في السوق تفادياً لأي حالة إرباك في توفير السيولة المعدنية.

وأكد بهذا الشأن حرص الدائرة على منع أية تجاوزات بهذا الشأن أو استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتعدي على حقوق المستهلكين برفع الأسعار أو استغلال تحصيل أموال غير مستحقة مهما كانت قيمتها، موضحا بأن فريق المفتشين بالدائرة يواصل تنفيذ حملات التفتيش الميداني في كافة منافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي بهدف التأكد من التطبيق السليم لآلية تحصيل الضريبة.

وأشار إلى أن الدائرة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ستخالف أية محال تمتنع عن إعطاء المستهلك الفلوس المتبقية جراء تحصيل قيمة «الضريبة» وأحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة.

ورشة عمل

من جهة أخرى، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرئب ورشة عمل لفريق المفتشين بهدف توعيتهم وتعريفهم باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها اعتباراً من أول يناير الجاري.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إن أهمية هذه الورشة تكمن في تركيزها على الجوانب الفنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعريف المفتشين بدور الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في مراقبة ومتابعة منافذ البيع وتوعيتها بأهمية التسجيل في النظام الضريبي للهيئة.

وأضاف أن الورشة أوضحت أهمية تطبيق حكومة دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة كعائد وإيرادات مهمة تساعدها على تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين بها بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة وغيرها التي يتم تغطية تكاليفها من الميزانيات الحكومية.

من جانبه قال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة إن الدائرة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الورشات على تثقيف فريق المفتشين بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم في تعزيز دور الدائرة الرقابي بشأن كافة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على بيئة الاعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد التزام الدائرة بمتابعة تطبيق منافذ البيع للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة .

Email