منها عرض الأسعار بلا ضريبة وعدم إصدار فاتورة

6 حالات تعرّض المخالفين لـ«المضافة» إلى غرامات

Ⅶ معاقبة غير الملتزمين بشروط الضريبة | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الغرامات الإدارية لمخالفات ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم لكل مخالفة مشيرة إلى أن هناك 6 حالات أساسية تعرض الخاضعين للضريبة للغرامات.

وقالت مصادر الهيئة الاتحادية للضرائب لـ"البيان الاقتصادي":

تأتي في مقدمة المخالفات التي تعرض مرتكبيها لغرامات إدارية "عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة" وعقوبتها 15 ألف درهم و"عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل" عند قيامه بأي توريد وعقوبتها 5 آلاف درهم عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل و"عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل" وعقوبتها أيضا 5 آلاف درهم عن كل إشعار أو مستند بديل".

مستندات

وأضافت مصادر الهيئة أنه وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات فإن المخالفات الأخرى التي تعرض مرتكبيها لغرامات إدارية "عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا".

وعقوبتها 5 آلاف درهم عن كل مستند غير صحيح و"عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى" وعقوبتها المبلغ الأعلى من 50 ألف درهم أو 50% من الضريبة المفروضة على السلع المتعلقة بالمخالفة إن وجدت و"عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش" وعقوبتها 2500 درهم.

تقييم

وأوضحت المصادر أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستقوم بإصدار تقييم هذه الغرامات للشخص وتبليغه بها خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار مشيرة إلى انه يحق لأي شخص التقدم بطلب للهيئة لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه خلال 20 يوم عمل من تاريخ القرار حيث تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر المستوفي للشروط والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب وتقوم الهيئة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

 

 

Email