هيئة التأمين تعتمد نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

رفع مبلغ تأمين المركبات عن حادث واحد من 250 ألف إلى مليوني درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أنه أنه تم زيادة مبلغ التأمين على المركبات عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن أضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير إلى مبلغ مليوني درهم بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة (250) ألف درهم.

وأكد الزعابي اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.

وقال الزعابي للصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة اليوم في أبوظبي،  إنه تم إصدار وإعداد النظام المعتمد من واقع سوق التأمين الإماراتية وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات.

وأوضح أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على (3) ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل (2.9) مليون وثيقة عام 2014. في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري (1.7) مليون وثيقة مقابل (1.6) مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن قيمة أقساط التأمين على المركبات بلغت حوالي (5.6) مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل (5) مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري (3.4) مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل (3) مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجتين السابقتين.

وبيّن أن أهم المنافع تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية  إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها.

وأضاف أن  النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، بالإضافة إلى وجوب اصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة.

كما تم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات.  كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره.

وقال إنه تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على اجرة مركبة بديلة بما لا يزيد عن 300 درهم يوميا وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة.

وأضاف مدير عام هيئة التأمين إنه تم شمول أفراد أسرة كل من المؤمن له والسائق (وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين) بالتغطية بعد ان كانوا مستثنيين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن اضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير الى مبلغ مليوني درهم بعد ان كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة (250) ألف درهم.

وأبقى التعديل على نسب الاستهلاك التي يتوجب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناء على طلبه، وكذلك تم التأكيد على اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والاعمدة وتصبح بحاجة الى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة " الشاصي" في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل.

وأضاف الزعابي أن من أسس الاصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية تتمثل باستبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا قبل المتضرر، ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الاضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة، والدفع النقدي للمتضرر بحيث يتولى بنفسه اصلاح مركبته.

وقال الزعابي: إن هيئة التأمين عملت على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في النظام الموحد بما ينسجم مع متطلبات حملة الوثائق والشركات ومصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني في آن معاً.

وأضاف الزعابي أن الهيئة اتبعت في اصدار النظام الموحد نهجها المستمر بتعزيز الحوار وتبادل الآراء والأفكار واشراك أصحاب العلافة في مشروعات تطوير قوانين قطاع التأمين بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التأمينية وتسهيل الإجراءات المتبعة في مجال تقديم المنتجات التأمينية.

كما تضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم باتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية وحتى تسليم المركبة و فحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق.

وقال مدير عام هيئة التأمين إنه تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة او إخفاء وقائع جوهرية او استعماله المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحاث.

كما تم التفرق في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك وبين الرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمن له وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة. بحيث يكون الرجوع على من أحدث الضرر.

وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة بجدول المدد القصيرة في حال انهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة او تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، بحيث يتوجب على الشركة أن تَرُدَ للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هنالك حوادث قد حصلت حسب جدول المدد القصيرة وهو ما لم يكن موجودا قبل التعديل.

كما أبقى التعديل على موضوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي، واعتماد تبليغ الاخطارات والاعلانات من خلال البريد الالكتروني وبالفاكس وباليد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تامين المقطورة وشبه المقطورة. بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن قاطرة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلا به وقت الحادث.

وحول التعديلات حول الوثيقة الموحدة لتأمين الفقد والتلف أوضح مدير عام هيئة التأمين أن الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة ولمركبات التاكسي والعمومي. و (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و (20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الاعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.
 

Email