«الأوراق المالية» يحدد 22 مادة لتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع

إرجاء رفع الضمان البنكي للوسطاء حتى 30 يونيو

ت + ت - الحجم الطبيعي

 مدد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة حتى 30 يونيو المقبل خصوصاً فيما يتعلق بتسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد، لا سيما رفع قيمة الضمان البنكي.

كما أصدر المجلس خلال اجتماعه الثاني من الدورة الخامسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة قراراً بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع من خلال 22 مادة تتضمن التراخيص والمواصفات والمدد والشروط والضوابط.

توفيق الأوضاع

وقالت الهيئة في بيان أمس إنه وفي ضوء ملاحظات بعض شركات الوساطة بشأن إجراءات ومتطلبات توفيق أوضاعها وفقاً للمادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، والتي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه؛ والطلبات التي وردت للهيئة من عدد من شركات الوساطة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية.

وأوضح البيان: في إطار التجاوب الذي تبديه الهيئة لشركائها في الأسواق سواء في حالة إصدار أنظمة جديدة أو عند متابعة ردود أفعالهم وملاحظاتهم على تطبيق هذه الأنظمة، وحرصاً منها على مصالح عملاء هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة لفترة إضافية تنتهي بتاريخ 30/06/2015.

أعمال التقاص

وأضاف البيان: انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها، يأتي صدور نظام التقاص في السلع كجزء من التزام الهيئة الدائم لتطوير البنية التشريعية لأسواق المال والسلع بالدولة، وتماشياً مع نهجها في إقرار الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

بما يخدم مصلحة المستثمرين والأسواق، ويعزز من جاذبيتها على المستوى العالمي؛ حيث يعد صدور هذا النظام تلبية لمتطلبات أنظمة «تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وذلك لتمكين المؤسسات الأجنبية من العمل في أسواق الدولة.

وعليه ، فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها الجهة الاتحادية المنظمة لعمل أسواق المال والسلع بالدولة، بالعمل على إعداد نظام متكامل – بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع وبالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية العالمية والمتخصصة؛ بحيث تحصل الدولة وبالتالي أسواقها المالية وبورصة دبي للذهب والسلع على الاعتراف اللازم، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية هذه الأسواق على المستوى العالمي».

مواد مختلفة

ويأتي النظام الجديد كذلك توافقاً مع متطلبات منظمة «أيوسكو» لتجنيب الأسواق ومراكز الإيداع أية مخاطر محتملة، حيث يوفر هذا النظام أساليب متعددة للحماية من خلال التسوية اليومية على الهامش، والضمانات البنكية من أعضاء التقاص، وصندوق الحماية، والملاءة اليومية المستمرة.

ويقع النظام في 22 مادة تتناول الترخيص ومواصفاته ومدته وشروط طلب الترخيص، ومواصفات الكادر الفني وضوابطه وشروط وتكوينه، واعتماد شركة نظام التقاص والتزاماتها، ومجلس الإدارة وشروط عضويته والإدارة التنفيذية ومهامها، وطلب الإفصاح عن المعلومات، والرقابة والتفتيش، والجزاءات، كما يحدد أطر التعاون بين شركة التقاص والمقاصة المركزية، ورسوم التقاص، ومهلة توفيق الأوضاع.

ويتناول المشروع تنظيم أعمال التقاص من خلال شركة مستقلة عن السوق، ترخص من قبل الهيئة، وتعنى بمزاولة نشاط التقاص في سوق السلع، وتمثل الطرف المقابل لكافة العمليات (شراءً أو بيعاً) في السوق، ضماناً لدقة وسلامة عمليات التقاص والتسوية بين أعضائها.

الترخيـــص وشروطه

وقد حظر النظام مزاولة نشاط التقاص في السوق إلا على الشركات التي لديها ترخيص من الهيئة. واشترط النظام للترخيص لشركة التقاص عدداً من الشروط أبرزها:

-1 أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة، أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص.

-2 أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية.

-3 ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم.

-4 سداد رسوم الترخيص وقدرها (2,000) درهم.

-5 الامتثال لمبادئ منظمة «أيوسكو» المتعلقة بعمل شركة التقاص. على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي.

-6 وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والكادر الفني والإداري.

-7 أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه مستقلين. ويجب أن يكون جميعهم من ذوي السمعة الجيدة ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص.

-8 موافقة الهيئة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التقاص وعلى نظام مكافآتهم.

-9 تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام.

-10 توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافــــق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط.

الطلب والمدة

ووفقاً لما ورد في البيان فإن طلب الترخيص يقدم لمزاولة نشاط التقاص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، والتي جدد النظام أبرزها على نحو مفصل. وللهيئة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، كما يتعين إبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث تعديل على أي من المتطلبات الواردة في الفقرة أولاً من هذه المادة.

والزم النظام الهيئة بأن تصدر قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب. وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية. وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

الكادر الفني

كما حدد النظام مواصفات وشروط الكادر الفني والإداري، ومن أهمها:

أولاً: يتعين على شركة التقاص التأكد من أن لديها الموارد الفنية والإدارية لأداء مسؤولياتها التنظيمية، وبذل العناية الواجبة مع أي من مقدمي الخدمات الخارجيين.

ثانياً: يحق لشركة التقاص مشاركة الشركة الأم أو مجموعة شركات أخرى داخل المجموعة في الكادر الفني والإداري، فيما عدا الوظائف المحددة في بند خامساً من هذه المادة.

ثالثاً: يتولى مجلس الإدارة تسيير إدارة شركة التقاص ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري، لاسيما فيما يتعلق بالأمان والكفاءة لشركة التقاص ودعم الاستقرار المالي والأمور المتعلقة بالصالح العام.

رابعاً: يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة التقاص ما يلي:

-1 أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة.

-2 أن يكون مؤهلاً، ومتمتعاً بالخبرات اللازمة لممارسة مهامه.

3 - أن يتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة.

خامساً: يجب أن يكون الكادر الفني متفرغاً لمزاولة مهامه، وأن يضم مسؤول الامتثال الرئيسي، والمدقق الداخلي، ومسؤول المخاطر الرئيس، ويتبع جميعهم في عملهم مجلس الإدارة مباشرة. كما يتضمن الكادر كذلك مسؤول التقنية الرئيسي. وقد حدد النظام المهام التي يتولى كل منهم القيام بها ومسؤولياته. كما حــــظر النظــــام الجمع بين أي من الوظائف المحددة المذكورة أعلاه.

اعتماد الأنظمة

ونص النظام على ضرورة اعتماد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاتها من قبل الهيئة. ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات تطبيق هذه الأنظمة أو إيقافها بعد التنسيق مع السوق شركة التقاص. ولا يجوز إجراء عمليات تقاص من خلال هذه الشركة إلا إذا كانت الهيئة قد وافقت على السلع أو العقود محل التعامل.

التـزامات الشركات

وبمقتضى النظام يتعين على شركة التقاص الالتزام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام النظام، وقد عرض النظام هذه الإجراءات والأحكام المتعلقة بها على نحو مفصل، ومن بينها ما يتصل بتوفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، وإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح للتشريعات السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووضع ترتيبات مؤسسية وإدارية فعالة لتحديد وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، والاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها.

وتوفير السيولة الكافية واللازمة لمواجهة التزاماتها، ضمان توافر البرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية والتقنية والكادر اللازم، ومراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، ومزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة.

وتوفير شفافية مناسبة لتمكين أعضاء التقاص وعملائهم والأطراف الأخرى من فهم قواعد شركة التقاص، وتقييم سيولة العمليات لديها، بما في ذلك العمليات القائمة (Open interest)، وأحجام التقاص، والمشتقات وأي معلومات أخرى تصدر عن شركة التقاص، ووضع نظام خاص لإنشاء وإدارة صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات (Default Fund)، ووضع قواعد لممارسة أعمال أعضاء التقاص.

مسؤوليات الإدارة

كما حدد النظام كذلك مسؤوليات مجلس الإدارة في عدة نقاط من بينها:

-1 تحديد أهداف واستراتيجيات شركة التقاص، والرقابة الفعالة على الإدارة العليا.

-2 الإشراف على وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة الرقابة الداخلية.

-3 التأكد من الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والتعامل معها بطريقة مناسبة.

-4 وضع سياسات الأجور.

وكذلك حدد مسؤوليات الإدارة التنفيذية في عدة مهام من بينها:

-1 ضمان اتساق أنشطة شركة التقاص مع أهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة.

-2 تصميم ووضع إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية التي تعزز أهداف شركة التقاص.

-3 إخضاع إجراءات الرقابة الداخلية للمراجعة والفحص الدوري.

-4 التأكد من تخصيص الموارد الكافية لوظائف إدارة المخاطر والامتثال، والمشاركة بشكل فعال في عملية مراقبة المخاطر.

الرقابة والتفتيش

على شركة التقاص الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على أعضائها بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها، وكافة الأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة عنها أو عن السوق أو الهيئة.

كما أن للهيئة والسوق الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على شركة التقاص وأعضاء التقاص، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة أن تلزم أي شخص ترى أنه على علاقة بنشاط التقاص، بالإفصاح عن أي معلومات تطلبها.

كذلك حدد النظام بعض شروط العضوية الأخرى في مجلس إدارة شركة التقاص

حيث حظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من أعضاء التقاص أو في إدارتها التنفيذية أو ممثلاً لهؤلاء.

ربط شركات الوساطة الكترونياً مع وحدة مواجهة غسل الأموال في «المركزي»

 انتهت امس المهلة التي منحتها هيئة الأوراق المالية والسلع لشركات الوساطة العاملة في الاسواق المالية من اجل استكمال عملية ربطها الكترونيا مع وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهي الخطوة التي وصفتها الهيئة بأنها تتماشى مع جهود الدولة في مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وبموجب التعميم الذي أصدرته الهيئة الى الشركات بهذا الخصوص فإن وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة وفرت النظام الالكتروني دون اية رسوم او اشتراكات في حين تكون الشركات مسؤولة عن دفع تكلفة خطوط الاتصال، ويعتبر النظام وسيلة إلكترونية آمنة لرفع التقارير، حيث سيتم توفير اسم مستخدم ورمز سري خاص بكل شركة وعلى كل واحدة منها تحديد الشخص المسؤول عن استخدام النظام لرفع التقارير على ان يكون من الادارة العليا للشركة.

وينص التعميم على ان تلتزم الشركات بعد اتمام عملية الربط برفع كافة تقارير المعاملات المشبوهة عبر النظام الالكتروني، حيث يمكن ادخال كافة البيانات في النظام بواسطة نفس النموذج المعتمد لهذا الغرض، وفي حالات الضرورة القصوى او وجود اعطال في النظام يمكن ارسال التقارير عبر البريد الالكتروني للهيئة.

وكانت الهيئة منحت الشركات مهلة شهر للربط الالكتروني مع وحدة غسيل الاموال في المصرف المركزي بدأت في تاريخ 25 ديسمبر الماضي مكررة تأكيدها ان هذا الاجراء يأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز إجراءات مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، كما انه جاء استنادا الى قرار الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال ومتطلبات مجموعة العمل المالي «الفاتف».

وأكدت الهيئة ان فريق إجراءات مواجهة غسل الأموال لديها سيكون على تواصل مع الشركات في حال وجود أية استفسارات حول الموضوع.

يشار الى ان الهيئة اصدرت في العام 2010 نظاما خاصا بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتنسيق مع مصرف الامارات المركزي، حيث تم تعريف غسل الاموال على انها كل عمل ينطوي على نقل او تحويل او ايداع اموال او اكتسابها او حيازتها او استخدامها او اخفاء او تمويه حقيقتها او مصدرها او مكانها او التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة به، اذا كانت تلك الاموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

اما فيما يخص بتمـــويل الارهاب فقد عرفه النظام بأنه اكتساب او تقديم او جمع او نقل او تحويل امــــــوال بطريق مباشر او غير مباشر بقصد استخدامها او مع العلم بانها سوف تستخدم كلها او بعضها في تمويل اي من الاعمال الارهابية المنصوص عليها في المرسوم الاتــحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الجـــرائم الارهابية داخل الدولة او خارجها سواء وقع العمل المذكور او لم يقع.

ويشمــل ايضا القيام بنقل او تحويل او ايداع اموال لحساب شخص اخر او اخفاء او تمويه طبيعة هـــذه الاموال او حقيقة مصدرها او مكانــها وكذلك حيازة هذه الاموال او التعـــامل معـــها بطريق مباشر او غير مباشر اذا كان القصد استخدامها او العلم بانها سوف تستخدم كلها او بعضها في تمويل اي من الاعمــال الارهابية المنصوص عليها في الـــمرسوم بالقانون المذكور داخل او خارج الدولة ســــواء وقــــع العمل او لم يقع.

حضور

ضم اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أعضاء المجلس محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ، وعبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث. وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

Email