Ⅶمصطلح

مضاربة

ت + ت - الحجم الطبيعي

المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر، والمضاربة هي أن يعطي الرجل ويسمى رب المال رجلاً آخر يسمى المضارب المال ليتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً وتسمى مضاربة أو إقراضاً.

والمضاربة نوعان وهما: المضاربة المطلقة وهي أن يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة. والمضاربة المقيدة، وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله. وتبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار.

ويمكن للقطاع التجاري الاستفادة من صيغة المضاربة عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع. وكذلك القطاع العقاري عن طريق تمويل بناء العقارات ثم يقوم العميل بالبناء وبيع الوحدات بعد ذلك، وأما القطاع الزراعي فتكمن استفادته عن طريق تمويل مشروعات تسمين الإنتاج الحيواني، المصرف بالمال والعميل بالخبرة.

Email