Ⅶمصطلح

4 وسائل للتحوط في التمويل الإسلامي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر بيوع التقسيط والبيوع الآجلة والمرابحات من المجالات الاستثمارية مضمونة المخاطر فيما يتعلق بمجال الاستثمار، لكن يرد عليها المخاطر الائتمانية فيما يتعلق بتعثر العميل في السداد أو مماطلته، وتقوم المؤسسات المالية وشركات التقسيط بدراسة وافية للعميل ومدى ملاءته قبل التعامل معه.

وهنالك أربع وسائل تحوط أساسية، هي:

1 ـ التحوط بالرهن، أي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل، أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن سلعة محل العقد رهناً ائتمانياً رسمياً دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجياً حسب نسبة السداد.

2 ـ التحوط بالضمان والكفالة.

3 ـ التحوط للمخاطر الائتمانية بالتأمين التعاوني.

4 ـ التحوط للمخاطر الائتمانية بالشرط الجزائي مقابل التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية. ومن المسائل التي تحتاج إلى قرارات مجمعة لبيان حكمها، وقد أجازتها عدد من الهيئات والمجالس الشرعية؛ مسألة اشتراط غرامة تأخير على المماطل بصرفها لجهة خيرية تنفق في مصالح المسلمين العامة.

 

Email