Ⅶمصطلح

الإجارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

الإجارة أداة تمويلية تسمح بحيازة المعدات والآليات عن طريق التأجير بدلاً من الشراء الفوري، مما يخفف من الأعباء والتكاليف على رأس المال. وتعرّف كذلك بأنها بيع منفعة معلومة مقابل عوض معلوم لمدة محددة. ويحق للمستأجر شراء الأصول المستأجرة في نهاية فترة الإجارة.

ويعد عقد الإجارة من أهم العقود في الشريعة الإسلامية التي حظيت بوفرة من النصوص الشرعية في كافة جوانبها ولقيت اهتماماً كبيراً من الفقهاء، ومصدر الاهتمام بهذا العقد له جوانب متعددة دينية واقتصادية واجتماعية، إذ يحقق العقد استثماراً ناجحاً ويتم الاستفادة من الطاقات البشرية بالعمل واستغلال المهارات، وهو يلبي حاجات ضرورية لأفراد المجتمع من قبيل تملك السكن ووسائل النقل.

وتشمل أركان عقد الإجارة العاقد ويشمل أطراف العقد وهما المؤجر والمستأجر ممن له حق الإيجاب والقبول فيه، والصيغة (الإيجاب والقبول)، والمنفعة سواء تعلق الأمر بالأرض أو المساكن أو المواشي أو الثياب وغيرها، والأجرة وهي العوض الذي يعطى مقابل المنفعة وهي مقابلة لمصطلح الثمن في عقد البيع.

 

Email