30 الجاري موعد سريان الضريبة الانتقائية في البحرين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة المالية في مملكة البحرين أنه سيتم تفعيل سريان الضريبة الانتقائية في 30 ديسمبر الجاري على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية 50%. وقالت الوزارة وفقاً لوكالة أنباء البحرين إن ذلك يأتي استناداً إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض 2015م.

وذكرت وزارة المالية أن فرض الضريبة الانتقائية يمثل بادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاك السلع النافعة، وتقليل استهلاكه للسلع الضارة بالصحة والبيئة بأقصى درجة ممكنة، كما تهدف الضريبة إلى خلق الوعي الاجتماعي والصحي وتخفيف العبء المالي الناجم عن علاج الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بالصحة.

وأوضحت رنا إبراهيم فقيهي وكيل وزارة المالية المساعد لتنمية الإيرادات العامة، أن من يرغب في مزاولة استيراد أو إنتاج أي من السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بموجب القانون رقم (40) لسنة 2017 يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لهذا الغرض إلى وزارة المالية في مدى زمني أقصاه يوم الإثنين الموافق 15 يناير 2018م، على أن تقوم الوزارة بإتمام عملية التسجيل في حال استيفاء مقدم الطلب للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن غرامات إدارية وعقوبات جنائية محددة لحالات المخالفات والتهرب الضريبي، حيث إن عدم تقديم الإقرارات الضريبية إلى وزارة المالية في المواعيد المقررة أو الامتناع عن سداد الضريبة، سيترتب عليه غرامات إدارية بحد أدنى 5% وحد أقصى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، مع سداد قيمة هذه الضريبة.

كما تفرض غرامة إدارية بحد أقصى 5 آلاف دينار على كل من منع موظفي الوزارة أو أعاقهم عن أداء مهامهم الوظيفية في هذا الشأن، أو امتنع عن تقديم معلومات تطلبها الوزارة، أو خالف أياً من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وفي حالة تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من صدور قرار وزارة المالية بثبوتها، يجوز مضاعفة الغرامة.

أما العقوبات الجنائية التي تضمنها القانون لحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في أحكامه فتشمل الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تتجاوز مثلي هذه الضريبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى سداد قيمة هذه الضريبة، وفي حال التكرار خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، للمحكمة أن تقضي بضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة، وبوقف الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً.

Email