«الأوراق المالية» تصدر آليات تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا بشأن تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة وهو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للقرار الذي يتألف من 12 مادة سيكون الشريك العام مسؤولا مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق، وفي حال وجود أكثر من شريك عام يكونوا مسؤولين بالتضامن ويكون الشريك محدود المسؤولية مسؤولا فقط بمقدار مساهمته في رأس مال الصندوق.

وفيما يتعلق بترخيص الصندوق اشترط القرار تقديم طلب بذلك إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوضه باستثناء الشريك محدود المسؤولية على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب. ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه لعدم اكتماله أو صحته أو وفقا لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر. أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها. وتنتهي الشخصية الاعتبارية للصندوق بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه أو صدور حكم قضائي بحله أو أي أسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.

وفي حال تصفية الصندوق يجب الالتزام بإخطار الهيئة ويتم ذلك من خلال الشريك العام أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس أو معسر وذلك مراعاة مع ما ورد في اتفاقية الشراكة.

من ناحية أخرى، حددت هيئة الأوراق المالية والسلع الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية والمؤهلات والخبرات التي يشترط توفرها لأصحاب 11 وظيفة لكي يتمكنوا من ممارسة هذه الأنشطة. وجاء تحديد الضوابط لممارسة هذه الأنشطة بموجب قرار أصدره الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع .

حيث تعد هذه الضوابط أحد المعايير الهامة لقياس النزاهة في المعاملات المالية ويتم من خلاله التأكد من عدم تعرض الشركة أو أي الأشخاص لحالات إخفاق في الوفاء بالالتزامات المالية وذلك استنادا إلى الأسس المقررة بهذا الخصوص. أبوظبي - وام

Email