مسؤولون وخبراء يرصدونها لـ « البيان الاقتصادي» مع بدء العد التنازلي:

ما هي حقوق وواجبات ضريبة القيمة المضافة؟

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مع بدء العد التنازلي لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد أقل من 27 يوماً على دخول الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير المقبل، أصبحت «الضرائب» حديث الشارع الإماراتي وسيطرت على أحاديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي.

واستطلع «البيان الاقتصادي» آراء مسؤولين وخبراء ومصادر الهيئة الاتحادية للضرائب لتوضيح أبرز المعايير الضريبية الأساسية التي سيعتمد عليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبلورة حقوق وواجبات كل فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة تجاه الامتثال للضريبة الجديدة ووضع وصفة مالية متكاملة لتجنب فرض العقوبات أو دفع الغرامات الإدارية في حال ارتكاب مخالفات مقصودة أو غير مقصودة.

ضريبة استهلاك

وأوضح خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض باعتبارها ضريبة استهلاك عامة بنسبة 5% على جميع معاملات السلع والخدمات إلا إذا كانت معفاة أو كانت خاضعة لنسبة الصفر وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة مؤكدا أنه من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة مؤكدا أنه كان هناك حرص تام على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

دقة السجلات

وأضاف أنه يتعيّن على جميع الأعمال في الدولة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم كما يتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة مشيرا إلى أنه على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم.

والأعمال المسجّلة لغايات الضريبة ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات مع قدرتها على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية كما أنها ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها وإذا كان الفرد يمتلك عملاً مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة عليه أن يصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة وتتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية وتتم إلكترونياً.

الإعفاءات والصفرية

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفرق بين السلع والخدمات الخاضعة لنسبة صفر ضريبياً والسلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أنه يجب على الأعمال التي تقوم بتوريد سلع خاضعة لنسبة الصفر مثل توريد خدمات التعليم وتوريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية يجب عليهم التسجيل للضريبة ويمكن لهذه الأعمال استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها فعلى سبيل المثال تستطيع المدرسة التي تورّد خدمات تعليمية بنسبة الصفر استرداد الضريبة التي دفعتها على الأثاث والعقار والحاسبات الآلية وبذلك لا تزيد تكلفة التعليم.

وأشارت إلى أن الأعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات معفاة وفقاً للمادة رقم (46) من المرسوم بقانون اتحادي بهذا الشأن مثل بعض الخدمات المالية وتوريد الأراضي الفضاء وتوريد المباني السكنية من خلال بيعها أو تأجيرها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وتوريد خدمات النقل المحلي للركاب لا يمكنها استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها فمثلا تكون بعض الخدمات المالية معفاة في حال قدّم بنك خدمات معفاة من الضريبة فقط فلن يتمكن من استرداد الضريبة المتكبدة وبذلك يتحمل الضريبة.

وأعرب الخبير المالي والمصرفي صالح عمر عبد الله عن اعتقاده بأن الأنظمة الضريبية التي أعلن عن تطبيقها بالدولة تتميز بالوضوح والشفافيةودعا إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات مشيراً إلى أنه على سبيل المثال انتشرت خلال الأيام الماضية شائعة مفادها أنه سوف يتم احتساب 5 % ـ ضريبة سحب مبلغ من صراف ليس من البنك المسجل به بطاقة الصراف الخاصة بالعميل والدعوة لسحب المبلغ المطلوب من البنك الذي به حساب العميل وأنه إذا سحب الشخص مبلغ 1000 درهم سيصبح المبلغ المسحوب 1050 مؤكدا أن هذه المعلومة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وذكر أن المعلومة الصحيحة أنه سيتم فرض نسبة 5 % على الرسوم التي يحصلها البنك على معاملات وخدمات المبالغ وليس على المبالغ ذاتها وعليه فإن هذه النسبة في حال سحب مبلغ من صراف ليس من البنك المسجل به بطاقة الصراف الخاصة بالعميل ستفرض على عمولة البنك للسحب من الصراف الآلي التي تقدر بنحو درهمين تقريبا لتصبح الضريبة 0.1 درهم (10 فلوس) لتصبح الرسوم بعد الضريبة 2.1 درهم بدلا من درهمين.

مدخلات السلعة أو الخدمة المعفاة

أوضحت الهيئة أن الشخص أو المؤسسة في حال بيع سلع أو خدمات خاضعة لنسبة الصفر أو معفاة فإنه لا يقوم باستيفاء الضريبة على تلك المبيعات لكن إذا قام ببيع سلع أو خدمات معفاة فلا يكون بمقدوره خصم أو استرداد الضريبة التي سبق وقام بدفعها على مدخلات السلعة أو الخدمة المعفاة أما إذا قام ببيع سلع أو خدمات خاضعة لنسبة الصفر فيسمح له بخصم أو استرداد ضريبة المدخلات الخاصة بها مع ملاحظة أن المبيعات المعفاة هي المبيعات من السلع والخدمات المعفاة بموجب أحكام القانون.

Email