يواكب أفضل الممارسات العالمية ويبدأ العمل به يناير 2017

اعتماد نظام توحيد وثائق تأمين المركبات في الدولة

■ النظام الموحد يضم منافع جديدة ومميزة لحملة وثائق تأمين المركبات | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف.

وقال الزعابي للصحفيين خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة أمس إنه تم إصدار وإعداد النظام المعتمد من واقع سوق التأمين الإماراتية وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات.

وأوضح أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على (3) ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل (2.9) مليون وثيقة عام 2014.

في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري (1.7) مليون وثيقة مقابل (1.6) مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى ان النظام الجديد سيبدأ العمل به بداية من يناير 2017، على ان يتم إعلان الأسعار منتصف نوفمبر المقبل بعد التشاور مع شركات التأمين وسوف يتخذ مجلس الإدارة القرار.

وقال جميع الخيارات واردة، والوثيقة الجديدة تحارب حرق الأسعار، وهدف الجميع تقليل الحوادث على الطرقات. وأضاف ان الوثيقة الجديدة ستكون ملزمة للجميع والقانون يمنحنا الصلاحية بذلك، وسوف نبدأ عمل ندوات للتوعية بالوثيقة الجديدة للجميع.

وأضاف أن قيمة أقساط التأمين على المركبات بلغت حوالي (5.6) مليارات درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل (5) مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري (3.4) مليارات درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل (3) مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015.

وأكد مدير عام هيئة التأمين أن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية، والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين.

وبيّن أن أهم المنافع تتمثل بتوسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين.

وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها. وأضاف أن النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، بالإضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها.

طلب التأمين

وأوضح الزعابي أنه تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه: باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التأمين وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه.

وأشار إلى أنه تم تضمين الوثيقة بأنها تشمل التعويض عن الأضرار التي تصيب كلاً من المركبة والركاب وكذلك الأضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها. كما تم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات. كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره.

وقال إنه تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحق بالحصول على أجرة مركبة بديلة بما لا يزيد على 300 درهم يوميا وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة.

وأضاف مدير عام هيئة التأمين إنه تم شمول أفراد أسرة كل من المؤمن له والسائق (وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدين) بالتغطية بعد ان كانوا مستثنيين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير الى مبلغ مليوني درهم بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة (250) ألف درهم.

تعديل

وأكد أن التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة، بحيـــــث تناولت الوثيقة عــدة أسس للإصلاح أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمض على صنعها أو استعمالها سنة.

وأضاف الزعابي أن من أسس الإصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية تتمثل باستبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا قبل المتضرر، ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الأضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة، والدفع النقدي للمتضرر بحيث يتولى بنفسه إصلاح مركبته.

خدمة الإسعاف

أبقى التــــعديل على موضـوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المـــصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي، واعـــتماد تبليغ الإخطارات والإعلانات من خلال البريد الإلكتروني وبالـــفاكس وباليــــد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تأمين المقطورة وشبه المقطورة. بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن قاطرة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلاً به وقت الحادث.

تعديلات الوثيقة لتأمين الفقد والتلف

أوضح إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين حول التعديلات حول الوثيقة الموحدة لتأمين الفقد والتلف، أن الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة ولمركبات التاكسي والعمومي.

و(15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد.

وأضاف أنه تم أيضاً تم رفع نسب التحمل التي يجب أن يتحملها المؤمن له المتسبب أو في حال كان الحادث وقع من مجهول، والتأكيد على أن قيمة المركبة في حالة الهلاك الكلي هي القيمة التأمينية المتفق عليها بين الطرفين. وقال إنه تم كذلك التوسع بعض الشيء في الاستثناءات، بحيث تشكل رادعاً لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين.

واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.

وبيّن الزعابي أنه نظراً لشمول الوثيقة على التوسع في التغطيات فكان لا بد من التوسع بحالات الرجوع، إذ يحق لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما تم دفعه إذا توفرت الشروط، سواء ما يتعلق بإعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات السرعة أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث.

وأضاف أنه بناءً على الأحكام الجديدة التي اشتملتها الوثيقتان فإنه سيتم إجراء دراسة مبدئية من الاكتواريين بالهيئة لدراسة موضوع أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة، وبالتالي الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار وفقاً للتغطيات المشمولة.

استعمال المؤمن له المركبة في غير الأغراض المخصصة

قال ابراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين إنه تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض الغير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعماله المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة لذات نوع المركبة، أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث.

كما تم التفريق في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك وبين الرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمن له وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة. بحيث يكون الرجوع على من أحدث الضرر.

وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة بجدول المدد القصيرة في حال إنهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، بحيث يتوجب على الشركة أن تَرُدّ للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هنالك حوادث قد حصلت حســـــب جــدول المدد القصيرة، وهو ما لم يكن موجودا قبل التعديل. ابوظبي- البيان

مناقشة بنود النظام مع الجهات الحكومية والشركات المتخصصة

أوضح إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن الهيئة ناقشت بنود النظام الموحد مع الجهات الحكومية المعنية وشركات التأمين والخبراء وشركات استشارية عالمية متخصصة، بالإضافة إلى حملة الوثائق والجمهور ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والسوق المحلية وحملة الوثائق وشركات التأمين.

وقدم مدير عام هيئة التأمين الشكر والتقدير لكل من تعاون مع الهيئة في إنجاز هذا النظام، وقال: «نشكر كل من قدم اقتراحاً أو رأياً حول بنود الوثيقتين وكان نوراً لنا في طريق إنجاز هذا العمل الكبير».

وبيّن أن التعديل تناول أيضاً إمكانية اللجوء الى الخبرة في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة بحيث يتم تعيين خبير تقدير أضرار مقيد لدى هيئة التأمين لهذه الغاية من قبل الشركة التي تتحمل نفقاته، وفي حال عدم قبول رأي الخبير فيمكن لأي من الطرفين حق اللجوء للهيئة وطلب تعيين خبير من قائمة الخبراء المرخصين.

بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه. كما تضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم بإتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية وحتى تسليم المركبة وفحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق. أبوظبي -البيان

Email