هيئة التأمين تلزم الشركات بالكشف عن عمليات غسيل الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت تعليمات جديدة لهيئة التأمين جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها رفع التقارير بشأن المعاملات التأمينية غير العادية او المشبوهة وذلك لمواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في انشطة التأمين.

كما نصت التعليمات التي أصدرها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن يلتزم رئيس وأعضاء مجالس ادارات ومديرو وموظفو الشركات بإبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة المنشأة في المصرف المركزي عند توفر أسس منطقية للشك في عملية او محاولة القيام بعملية تعادل او تتجاوز الحد المقرر لها علاقة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة كما هو محدد في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الاموال وتعديلاته بالدولة.

الإفصاح

وتحظر التعليمات الافصاح للعميل أو المستفيد او لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الارهابية عن اي اجراء من اجراءات الابلاغ التي تتخذ في شأن العمليات المشتبه فيها او عن البيانات المتعلقة بها.

ونصت على أن تتأكد الشركة بأن المسؤولين والموظفين فيها على وعي وإدراك للمسائل التي تحيط بالافصاح وأن سياساتها وإجراءاتها ونظمها وضوابطها تحول دون وقوع الافصاح.

تجميد المعاملات

وأوجبت التعليمات على الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين والموظف المختص تجميد المعاملة وإبلاغ الوحدة عن طريق النظام الالكتروني للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الخاصة بالوحدة او من خلال اي وسيلة معقولة أخرى في حال وجود شك مبني على اسس منطقية بشأن علاقة المعاملة التأمينية بتمويل الارهاب او التنظيمات غير المشروعة.

والزمت التعليمات جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أن يتعاملوا مع المعلومات التي تتوفر لديهم والمتعلقة بموضوع هذه التعليمات بالسرية ولا يتم الكشف عنها الا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات او الدعاوى مع مراعاة التشريعات النافذة بالدولة.

تدقيق وحساب

وعلى جميع شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين إنشاء وحدة تدقيق داخلي مستقلة لاختبار مدى الامتثال الى السياسات والاجراءات والانظمة والضوابط الخاصة بمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وحددت التعليمات الاجراءات الواجب اتباعها لمن يرغب بالتعامل مع الشركة عن طريق فتح حساب لديها وبالاضافة للعناية الواجبة على مختلف فروع شركات التأمين يتوجب عليها اتخاذ عناية خاصة للتعرف على العمل او المستفيد الحقيقي ونشاطه وحالته المالية ومصدر الاموال التي يتعامل بها وصافي الدخل السنوي خلال السنوات الثلاث الاخيرة وأسماء المصارف التي تعامل معها مع الالتزام بتوثيق وتسجيل جميع المستندات المذكورة والاستنتاجات التي تم التوصل اليها.

التفتيش المفاجئ

ولهيئة التأمين القيام بالتفتيش بشكل دوري او مفاجئ على سجلات وملفات الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وعلى كافة العاملين لديهم ويتوجب وضع كل ما هو مطلوب تحت تصرف المفتشين المعنيين من قبل الهيئة، ولها التأكد من ان انظمة الضبط والرقابة الداخلية تعمل بشكل دقيق وفعال.

مسؤولية الشركة

وأكدت التعليمات ان الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين مسؤولون جنائيا عن غسل الأموال وتمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة اذا ارتكبت باسمهم او لحسابهم عمدا وذلك دون الاخلال بالجزاءات الادارية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتطبق العقوبات الواردة في القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة على جميع المخالفات والجرائم الوارد ذكرها في هذه التعليمات. .

تكليف

أشارت التعليمات الى انه يجب على جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تكليف أحد الموظفين لديهم أو تعيين موظف جديد وتمكينه من العمل باستقلالية تامة للقيام بمهام «موظف الانضباط» على ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة يرتبط مع الادارة العليا داخل الشركة.

Email