ارتفعت 16.7 % العام الماضي

5.6 مليارات درهم أقساط التأمين على المركبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي إن أقساط التأمين على المركبات حققت نموا نسبته 16.7% لتصل قيمتها التقديرية الى 5.6 مليارات درهم وهو ما يشكل 22.6% من أقساط التأمينات العامة.

وأوضح أن حصة الشركات الوطنية من تلك الأقساط بلغت 70% والأجنبية 30% لافتا إلى أن معدل نمو أقساط التأمين على المركبات بين عام 2010 وعام 2014 بلغ 30.7%.

وأكد خلال جلسة نقاشية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خصصت لبحث مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين للمركبات بحضور ممثلين عن جمعية الإمارات للتأمين ومديري الشركات والخبراء والمختصين العاملين في القطاع. أكد أن هيئة التأمين تدرك ما يتعلق بالسياسة الاكتتابية للشركات ومدى ضرورة تناسب سعر التأمين على مستوى الأداء العام للمحفظة التأمينية علاوة على الأداء الفردي لكل وثيقة الأمر الذي يؤيد أهمية النظر باحتساب الأقساط من قبل الهيئة وبالتشاور مع الشركات بحيث تتلاءم مع طبيعة التغطيات والاستثناءات.

تأتي هذه الجلسة التي عقدت في أبوظبي في إطار نهج هيئة التأمين وحرصها الدائم على إشراك شركات التأمين والمختصين وتبادل الآراء والأفكار مع القطاع الخاص في إعداد المشروعات القانونية والتنظيمية لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تلبية متطلبات ورؤى الأطراف ذات العلاقة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتبعة والمستوى التنافسي العالمي للاقتصاد الوطني.

أهمية

وقال مدير عام هيئة التأمين في افتتاح الجلسة النقاشية إن وثيقتي التأمين على المركبات تعتبران قضية تأمينية هامة كونهما تتعلقان بالعمل اليومي لشركات التأمين. مؤكدا أن موضوع التأمين على المركبات يشغل حيزاً هاماً من أعمال شركات التأمين وكذلك من نشاط سوق التأمين بشكل عام.

وأضاف: إن الشكاوى المتعلقة بتأمين المركبات تستحوذ على أكثر من (90) بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من حملة الوثائق، والذي يبلغ حوالي (3) آلاف شكوى سنوياً، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها، مؤكداً ضرورة أن تتصدى وثيقتا التأمين على المركبات لحل مثل هذه الإشكاليات.

وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن جملة هذه القضايا وغيرها هي التي دفعت هيئة التأمين إلى عقد هذه الجلسة النقاشية مع شركات باتجاه إعادة النظر في الوثيقة المعمول بها حالياً والصادرة عام 1987، وذلك بهدف الخروج بوثيقتين متطورتين تعملان على تلافي الإشكاليات ورفع الغموض عن بعض الأحكام الواردة فيهما وبما يتواكب مع التطور والنمو الذي يشهده قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وذكر أن تنظيم هيئة التأمين للجلسة الحوارية مع المتعاملين يؤكد حرص الهيئة على السير قدماً في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع شركات التأمين العاملة في الدولة في كل ما يؤدي الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.

اختصاص

وأكد الزعابي أن هيئة التأمين التي تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، معنية بتعديل وثيقتي التأمين على المركبات وإنجاز هذه المهمة نحو إصدار وثيقتين حديثتين ومتطورتين، بحيث تستند التعديلات إلى أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية (الشركات والمؤمن لهم)، باعتبار أن وثيقة التأمين تعد عقداً يعتمد بشكل أساسي على بيان الحقوق والالتزامات والتغطيات والاستثناءات.

ولفت إلى الاجتماعات التي عقدتها الهيئة خلال الفترة الماضية مع جمعية الإمارات للتأمين ولجنتها الفنية والقانونية والتي تناولت بحث العديد من القضايا والبنود والأحكام الواردة في مسودة تعديل الوثيقتين.

وأوضح أن تقنين وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات بموجب قانون أو بالاستناد الى القانون الاتحادي الخاص بإنشاء هيئة التأمين يكسب هذه الوثيقة القوة أمام الجهات القضائية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية العمل في المرحلة الحالية من أجل إخراج الوثيقتين بصيغة جديدة يتم فيها تلافي مجمل الاختلافات من حيث التفسير أو التطبيق ويضع حداً للشكاوى الواردة بشأنهما بما يلبي الى حد كبير التوقعات المرجوة.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الجلسة بمقترحات موضوعية ونتائج مثمرة لتدعيم القواعد التنظيمية للقطاع وحماية حقوق المستهلك التأميني وتعزيز استقرار سوق التأمين المحلية وزيادة تنافسيتها إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى اهتمام الهيئة بآراء الشركات وملاحظاتها البناءة بشأن مسودة الوثيقتين المقترحتين والتي ستكون محل اهتمام ودراسة من قبل الهيئة عند إعداد مشروع تعديل الوثيقتين.

نقاشات

بعد ذلك، بدأت فعاليات الجلسة النقاشية حول مسودة تعديل الوثيقتين الموحدتين لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وتأمين المسؤولية المدنية والصادرتين بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 .

وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات متواصلة حواراً ونقاشاً مستفيضاً حول مجمل بنود الوثيقتين بين الهيئة ومديري الشركات والمختصين خاصة من حيث البنود الناظمة والثغرات والنواقص القائمة حالياً في الوثيقتين، والتي ستنعكس إيجاباً على الصيغة النهائية لمشروع تعديل الوثيقتين وبما يحقق مصالح السوق المحلية والاقتصاد الوطني ويلبي متطلبات الأطراف كافة خاصة حملة الوثائق والشركات استناداً إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

خدمة الإسعاف

قدم مسؤولو الإسعاف الوطني ورقة عمل احتوت توضيحات على القرار رقم(24) والصادر لسنة 2014 والمتعلق بإضافة خدمة الإسعاف إلى الأخطار المغطاة في نموذج وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية وفي الفصل الثاني من نموذج وثيقة تأمين مركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية مع التزام شركة التأمين بدفع مبلغ مالي لمزودي الخدمة إلى المستشفيات عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة وذلك لقاء قسط إضافي تحدده شركة التأمين بما لا يزيد على 50 درهما.

واستعرض المسؤولون آليات عمل تنفيذ هذا القرار بحيث يكون لكل حادث مروري مطالبة مالية واحدة لكل سيارة متسببة في الحادث توضح عدد الأشخاص المصابين المنقولين إلى المستشفى .

الفقد والتلف والمسؤولية المدنية

 

 

تتكون الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية من فصلين يتعلق الأول بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال وكذلك اذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو عن السطو أو السرقة أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي .

وتتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناة من أحكام (الفقد والتلف) بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب أو الخلل أو الكسر لذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب وذلك بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث، وكذلك التلف الذي يصيب الإطارات، أو الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن الاستعمال في غير الأغراض المحددة.

كما شملت الاستثناءات التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بمعرفة سائق غير مرخص له، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من السلطات المختصة، أو الفقد والتلف الناتج عن الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير المؤثرة.

ويتعلق الفصل الثاني بوثيقة المسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حال حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة، وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة. كما تتضمن الوثيقة بعض الاستثناءات العامة التي يغطيها هذا النوع من التأمين.

Email