«البيان الاقتصادي» ينشر تفاصيل النظام الصادر عن هيئة الأوراق المالية

8 شروط لإدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق

ت + ت - الحجم الطبيعي

 

أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع النظام المتعلق بإدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة الذي طال انتظاره وسط توقعات بإطلاق الاسواق المالية منصة خاصة بتداول اسهم هذه الشريحة من الشركات قبل شهر يونيو المقبل .

وحدد النظام الذي ينشره البيان الاقتصادي 8 شروط حتى تتمكن الشركة المساهمة الخاصة من إدراج أسهمها في السوق أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل. وأن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين وسيتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة ويتولى السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما يضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها.

ونص النظام على انه ومع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة لوزارة الاقتصاد والسلطة المختصة، للهيئة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا النظام.

وحدد قرار أصدره معالي المهندس سطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع رسم إدراج بقيمة 30 الف درهم على الشركة المساهمة الخاصة التي يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل و 50 الف درهم على الشركة التي يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى ملياري درهم و 100 ألف على التي يزيد رأسمالها على الملياري درهم.

وتقوم الهيئة بالإضافة إلى السوق المعني بتحصيل الرسوم المحددة وتكون مدة الإدراج عاما واحدا تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الإدراج الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على الإدراج وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه ويحسب الرسم في هذه الحالة على أساس الفترة الزمنية المتبقية من العام بالنسبة والتناسب مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

وفيما يلي النص الكامل للنظام:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانــون:

القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000م في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

الوزارة: وزارة الاقتصاد.

الهيئــة: هيئة الأوراق المالية والسلع.

السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة.

السوق : سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

المجلــــس: مجلس إدارة الهيئة.

الشركــــة: شركة المساهمة الخاصة.

الأسهم: الأسهم التي تُصدرها الشركة.

المادة (2)

تسري أحكام هذا النظام على إدراج وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة.

المادة (3)

يجوز لشركة المساهمة الخاصة إدراج أسهمها في السوق وفقاً للشروط التالية:

1. موافقة مجلس إدارة الشركة على إدراج أسهمها في السوق.

2. أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل.

3. أن تكون الشركة قد أصدرت ميزانيتها المدققة لآخر سنتين ماليتين، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

4. ألا تقل حقوق المساهمين في الشركة عند تقديم طلب الإدراج عن رأس المال المدفوع للشركة.

5. ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن (30) مساهماً عند الإدراج.

6. أن تقوم الشركة بنشر ملخص عن بياناتها المالية السنوية المدققة لآخر سنتين ماليتين وعن نتائج أعمالها خلال تلك الفترة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ إدراجها في السوق.

7. سداد رسوم الإدراج التي تقررها الهيئة.

8. للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو الإعفاء من أي منها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)

تلتزم الشركة الراغبة بإدراج أسهمها في السوق بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعتمد موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة مشفوعاً بالمستندات والتقارير الآتية:

1-نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وتعديلاتهما.

2-نسخة من شهادة قيد الشركة لدى الوزارة وشهادة القيد لدى السلطة المختصة.

3-موافقة مبدئية من السوق المراد إدراج أسهم الشركة فيه.

4-تقرير صادر عن مجلس إدارة الشركة يتضمن ما يلي:

أ- نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة وأغراضها مع بيان فروعها والشركة الأم والشركات التابعة والحليفة إن وجدت.

ب- كشف بالوكالات التجارية التابعة للشركة إن وجدت.

ج-أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين مع بيان الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة التي يملكها كل منهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وعضوية أي منهم في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأخرى في الدولة.

د- قائمة بالأشخاص الذين يملكون مع أبنائهم القصر نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي جهة أخرى تمتلك بالاشتراك مع أصولها أو فروعها ذات النسبة.

هـ- بيان بالأحداث الهامة التي مرت بها الشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج.

5- البيانات المالية للشركة مشتملة على ما يلي:

أ-البيانات المالية السنوية المدققة للشركة عن السنتين الماليتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج مشفوعا بتقرير كل من مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي صادقت عليها.

ب-البيانات المالية المرحلية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتقديم طلب الإدراج وحتى نهاية الربع الأخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب على أن تكون مراجعة من مدقق حسابات الشركة.

6-محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي وافق على إدراج أسهم الشركة وقبول شروط الإدراج.

7-نشرة إدراج الأسهم على أن تتضمن كحد أدنى البيانات والمعلومات الآتية:

أ-اسم الشركة ورقم سجلها التجاري وقيمة رأس مالها الاسمي وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم والحقوق المرتبطة بأسهمها بالإضافة لبيان عن أي تغيير طرأ على رأس مال الشركة خلال السنة السابقة لتقديم طلب الإدراج، مع بيان بأسماء كبار المساهمين في الشركة وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم.

ب-ملخص عن وثائق تأسيس الشركة وأغراضها ووصف لنشاطاتها وهيكل الإدارة فيها واللجان المختصة فيها وأسماء ونبذة عن السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا وصلاحياتهم، مع بيان مفصل بالشركات المملوكة من الشركة ووصف لنشاطات تلك الشركات، وملخصاً عن قرارات جمعياتها العمومية للسنتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج.

ج -ملخص لجميع العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة (وكل من الشركات المملوكة لها بنسبة 25% أو أكثر) والتي كانت نافذة في تاريخ تقديم طلب الإدراج، مع بيان تفصيلي لأصول الشركة وموجوداتها الرئيسية واستثماراتها ومشاريعها وأعمالها الحالية داخل وخارج الدولة.

د-البيانات المالية للشركة على النحو المبين في الفقرة (5) من هذه المادة ، بالإضافة لوصف للأداء التشغيلي والتدفقات النقدية للشركة، وبيان تفصيلي لجميع القروض القائمة على الشركة، أو التي وافقت الشركة على تحملها وتواريخ استحقاقها، بما في ذلك تفاصيل أية سندات دين أو صكوك أصدرتها أو ضمنتها الشركة.

هـ-تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة ضد الشركة أو أي من الشركات التابعة لها والتي يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على نشاطات الشركة أو على مركزها المالي.

و-وصف لأي حالة إعسار أو عدم قدرة على سداد الديون خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج.

8-للهيئة طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

المادة (5)

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولاً عن صحة ودقة البيانات والمعلومات التي يتضمنها طلب الإدراج والمستنـدات والتقارير التي تُقدمهـا الشركة، ولا يُعتبر اطلاع السوق أو الهيئة عليها بمثابة إقرار منهما بصحة محتوياتها.

المادة (6)

1- تصدر الهيئة قرارها في طلب الإدراج خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً، ويتم إخطار الشركة بالقرار خلال أسبوع من تاريخ إصداره.

2- للشركة التي حصلت على موافقة الهيئة التقدم للسوق لاستكمال إجراءات الإدراج، ويلتزم السوق بإخطار الهيئة عند إدراج أسهم الشركة، وتلتزم الشركة بتوفير نسخة الكترونية من نشرة إدراج الأسهم المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الموقع الالكتروني للسوق.

المادة (7)

1-يتم تداول أسهم الشركة من خلال شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة.

2-يضع السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها في السوق وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم، كما يضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة لتداولها.

3-يطبق على تداول أسهم الشركة نظام التداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام.

المادة (8)

1-لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص من الإدارة التنفيذية العليا للشركة التي أدرجت أسهمها فـي السـوق أن يتداول بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- بأسهم الشركة إلا بعد الإفصاح للسوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها.

2-يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره-في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة في السوق، وذلك خلال الفترة من (15) خمسة عشر يوماً قبل الإفصاح عن البيانات المالية للشركة ولحين الإفصاح عنها.

المادة (9)

1-تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق فوراً عن الآتي:

أ-أية معلومات جوهرية قد تُؤثر على سعر وحركة الأسهم المدرجة حال توفرها.

ب-قرار مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع الأرباح على المساهمين أو الإعلان عن الأرباح والخسائر أو أية قرارات قد تؤثر على سعر وحركة السهم في السوق.

ج-تفاصيل عمليات بيع أو شراء بعض الأصول الكبيرة التي قد تُؤثر على وضع الشركة.

د-أية تغييرات في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية العليا.

هـ-التعديلات التي تتم على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.

و- أية إفصاحات أو بيانات أو تقارير أخرى تطلبها الهيئة أو السوق.

ز-مواعيد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل الإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع، وتلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرةً بالقرارات الصادرة عنها.

2-تلتزم الشركة بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلبت الهيئة أو السوق ذلك.

3-تلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بالتقارير المالية وفقاً للآتي:

أ-تقارير مالية نصف سنوية مراجعة (reviewed) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه .

ب-تقارير مالية سنوية مدققة (audited) من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه .

المادة (10)

تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بالحصول على موافقته قبل قيامها بإجراء أية صفقة تؤدي الى تملكها (5%) فأكثر من أسهم الشركة المدرجة.

المادة (11)

1. للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع السوق تعليق إدراج أسهم الشركة من التـداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يُهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تـداول الأسهم لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.

2. دون الإخلال بعمومية ما ورد في البند (1) من هذه المادة يجوز للهيئة أن تُعلق إدراج أسهم الشركة في الحالات الآتية:

أ. إذا فقدت الشركة شرطا من شروط الإدراج الواردة في المادة (3) من هذا النظام.

ب. إذا لم تلتزم الشركة بتسديد الرسوم المستحقة عليها للهيئة أو السوق.

ج. إذا صدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة.

دـ. إذا اتخذت الجمعية العمومية غير العادية قراراً ببيع الجزء الأعظم من موجودات الشركة.

هـ. إذا تقدمت الشركة بناءً على قرار من جمعيتها العمومية بطلب مبرر لتعليق إدراج أسهمها.

المادة (12)

للهيئة وبناء على طلب الشركة إلغاء تعليق إدراج الأسهم عند زوال الأسباب التي أدت للتعليق.

المادة (13)

للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق في أي من الحالات الآتية:

1- إذا اتُخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.

2- إذا بقي إدراج السهم معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر.

3- إذا طرأ أي تغيير جذري على النشاط الرئيسي للشركة.

4- إذا تم إدماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.

5- إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها.

6- إذا تقدمت الشركة بناءً على قرار من جمعيتها العمومية بطلب لإلغاء إدراج أسهمها.

7- إذا تحولت الشركة إلى شكل قانوني آخر.

المادة (14)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للوزارة والسلطة المختصة، للهيئة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا النظام.

المادة (15)

تحدد الهيئة بالتنسيق مع السوق رسوم إدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة.

المادة (16)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

أحكام ختامية

المادة (17)

تستثنى الشركات المساهمة الخاصة المدرجة من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، ومن القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2009 بشأن سجل أسهم شركات المساهمة الخاصة، ومن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

 

جدول رسوم إدراج شركات المساهمة الخاصة

الرسم قيمة الرسم الجهة المستحقة للرسم

1 رسم طلب إدراج شركة مساهمة خاصة 2000 درهم للهيئة

2 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل 30000 درهم - (40%) للهيئة - (60%) للسوق المعني

3 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى (2) مليار درهم 50000 درهم - (40%) للهيئة - (60%) للسوق المعني

4 رسم إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (2) مليار درهم 100000 درهم - (40%) للهيئة - (60%) للسوق المعني

5 رسم طلب شطب إدراج شركة مساهمة خاصة 1000 درهم للهيئة

6 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يكون رأسمالها (500) مليون درهم فأقل 30000 درهم - (30%) للهيئة - (70%) للسوق المعني

7 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (500) مليون درهم وحتى (2) مليار درهم 50000 درهم - (30%) للهيئة - (70%) للسوق المعني

8 رسم تجديد إدراج شركة مساهمة خاصة يزيد رأسمالها على (2) مليار درهم 100000 درهم - (30%) للهيئة - (70%) للسوق المعني

Email