منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن الدوائر المستحدثة في «قضاء أبوظبي»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، قراراً بشأن الدوائر المستحدثة بموجب المادة 30 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبوظبي.

وأجاز القرار في مادته الثانية فيما يخص إنشاء الدوائر وآلية تشكيلها لرئيس دائرة القضاء في أبوظبي إحالة كل أو بعض الدعاوى التي تختص بها الدوائر الكلية إلى دائرة أو أكثر برئاسة قاضٍ فرد، يعاونه اثنان من الخبراء المحليين أو الدوليين وفقاً للضوابط التي يحددها القرار، وبناء على توصية مجلس القضاء واقتراح إدارة التفتيش القضائي، كما تشكل الدائرة بقرار من رئيس الدائرة بناء على توصية مجلس القضاء.

وفيما يخص ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر، أشار القرار إلى أن الدعاوى التي يجوز إحالتها إلى الدوائر المنظمة بموجب هذا القرار هي الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية وكذلك الدعاوى الإدارية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها وأيضاً دعاوى الإفلاس والصلح الوقائي والدعاوى التي ينص القانون على اختصاص الدوائر الكلية بنظرها.

وأوضح القرار أن الدوائر المستحدثة تختص بنظر الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، كما تختص بنظر الطلبات الوقتية أو المستعجلة أو سائر الطلبات العارضة. فيما يتم اختيار الخبراء المتخصصين من بين الخبراء المحليين أو الدوليين بقرار من رئيس الدائرة بناء على توصية المجلس واقتراح إدارة التفتيش القضائي بحيث تكون خبرة الخبير منسجمة مع طبيعة النزاع المحال إليها، وذلك بعد أداء اليمين القانونية، كما حدد القرار ضوابط تحديد مكافآت الخبراء أو رواتبهم ونظام عمل الدوائر.

 

الضبطية القضائية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، قراراً بشأن منح صفة الضبطية القضائية لـ 53 من مفتشي وموظفي جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.

وأشار القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبو ظبي إلى أن موظفي ومفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الواردة أسماؤهم في القرار 53 اسماً يمنحون صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفقاً للتشريعات السارية.

Email