في قرار لمجلس الوزراء تنشر «البيان» تفاصيله

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت «البيان» على نسخة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، والتي جاءت في 23 مادة.

ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن اللائحة التنفيذية تضمنت شروط تشغيل الأطفال، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل والتدابير الوقائية وتدابير الحماية وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.

شروط تشغيل الأطفال

ووفقاً للمادة الثانية من اللائحة التي تنشر «البيان» تفاصيلها، تتولى وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقييم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة.

واشترطت المادة ذاتها لتشغيل الطفل ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل المطلوب تشغيله فيه، إضافة إلى أية شروط أخرى تحدد من قبل وزارتي تنمية المجتمع أو الموارد البشرية والتوطين.

وتصدر وزارة تنمية المجتمع تصريحاً في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعد وزارة تنمية المجتمع وفقاً للمادة 2 من اللائحة نموذجاً لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل (3) ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.

وتقوم وزارة تنمية المجتمع بدراسة التقارير وتقديم التوصيات اللازمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في العمل وأية ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفاً أو مهناً تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس وتحقيق ذاتهم، وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير تنمية المجتمع، وذلك وفقاً للمادة الثانية من اللائحة.

محظورات

وحظرت المادة الثالثة من اللائحة دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين، والأماكن المخصصة للتدخين، ومختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة، والمصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية، وأماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة، والمحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض، وورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة، وأماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية، وأماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وأماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.

كما حظرت المادة عينها من اللائحة دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات، وأماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية، والأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة، وأماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل، وأماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة، والمحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.

واستثنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة للائحة من الحظر الوارد في البند (1) من هذه المادة، الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقاً للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.

وأكدت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ضرورة مراعاة عدة أمور إذا تم اصطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند (1) من هذه المادة، وهي: المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأخلاقية، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المشرفة على المكان، وتوافق سن الطفل مع المكان الذي يتم اصطحابه إليه ودرجة استيعابه لما يشاهده.

وطالبت المادة الرابعة من اللائحة من مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.

انتهاكات حقوق الطفل

ونصت الفقرة الخامسة من اللائحة على انه تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية، لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.

المادة السادسة من اللائحة أوجبت على المؤسسات التعليمية إبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه بحدوثها.

وذكرت الفقرة الثانية من المادة انه اختصاصي حماية الطفل يقوم بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقاً للنموذج المعتمد وتحديد الأسباب، واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ورفعه لوحدة حماية الطفل.

وتتولى وحدة حماية الطفل بعد تقييم الحالة اتخاذ الإجراءات الآتية، وذلك وفقا للفقرة 3: إبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات النافذة في الدولة، وإيداع الطفل للعلاج في المستشفى، وتسلُّم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء (جنسي أو جسدي أو سوء التغذية أو المرض) إن دعت الحاجة لذلك، وتحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهات المختصة إن دعت الحاجة لذلك، ووضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو الاعتداء عليه، بالتنسيق مع ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته.

اختصاصات «حماية الطفل»

ونصت المادة السابعة من اللائحة على اختصاصات وحدة حماية الطفل التي حددتها بتلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وتقييم الحالة المبلغ عنها وفقاً للنموذج المعتمد، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ووضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، ومتابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم، وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم، ووضع خطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم على رعايته في حال وضع الطفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية، أو الأسر الحاضنة.

كما تختص الوحدة وفقاً للمادة 7 بنشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يمكن أن تقع عليه بشتى الوسائل الممكنة، والمساهمة في الإصلاح بين الطفل ووالديه أو القائم على رعايته أو أي طرف آخر بما لا يتعارض مع القانون وهذا القرار، ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، وتوجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية الطفل بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة والصحيحة، وتبيان المخاطر المحدقة به، والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر، وتوثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، وحفظ بيانات كل حالة في سجالات سرية لا يطلع عليها إلا المختصون بحماية الطفل.

اختصاصات الوزارة

وحددت المادة 8 من اللائحة اختصاصات وزارة تنمية المجتمع متضمنة التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها بصورة دورية بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل، واختيار الأسرة الحاضنة، وفقاً للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار، ووضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحة أو الأسرة الحاضنة، واعتماد برنامج تدريبي لتأهيل اختصاصي حماية الطفل قبل تعينيهم، وإعداد البحوث والدراسات والإحصائيات عن حالات انتهاك حقوق الطفل، وإعداد السياسات والبرامج الخاصة بحماية الطفل ومتابعة تنفيذها، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع الطفل، وتعريفهم على الصعوبات التي قد تواجههم في التعامل معه، وطرف معالجة تلك المشكلات، ووضع قواعد سلوك وآداب اختصاصي حماية الطفل.

واشترطت المادة 9 من اللائحة في اختصاصي حماية الطفل أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل

واشترطت الفقرة 2 من المادة 9 مراعاة ما سبق في اختصاصي حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، بأن يكون حاصلاً على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال حماية الطفل.

التدابير الوقائية

وفصلت المادة العاشرة من اللائحة التدابير الوقائية الواجب اتخاذها من قبل اختصاصي حماية الطفل بعد موافقة الجهة التابعة لها وهي: إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجهه من تحديات، والعمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه، وتوجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة.

اليمين القانونية

ونصت المادة 11 على أن اختصاصي حماية الطفل يقوم قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجهة التي يتبعها أو من يفوضه، بالصيغة الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بدقة وأمانة وإخلاص، وأن أتقيد بتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار».

وألزمت المادة 12 من اللائحة اختصاصي حماية الطفل باتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الآتي: إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل، وإجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعاً بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإعادة تأهيل الطفل نفسياً وجسدياً من قبل المختصين، وإلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي، والقيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات، ومنع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية، ورفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.

كما أوجبت المادة 12 من اللائحة على اختصاصي حماية الطفل رفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل في حال إصراره على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها، ورفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقاً لما نصّ عليه القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من وقت تلقي البلاغ، تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة لاستقبال الطفل، والتأكيد من حصوله على جميع حقوقه في نطاقها.

الأسرة الحاضنة

واشترطت المادة 13 من اللائحة في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) سنة ميلادية، و أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يثبت خلوّها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون قادرة على إعالة أفرادها والطفل مادياً، وأن تتعهد بحُسن معاملة الطفل وتربيته تربيةً صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد، علاوة على أية شروط أخرى يقررها وزير تنمية المجتمع بناءً على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

وبينت المادة 14 من اللائحة التزامات الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها، وهي: الاعتناء بالطفل، وتوفير كافة الحاجات الأساسية اللازمة له، من مأكل وملبس ومشرب ومأوى، وحسن معاملة الطفل، ورعايته تربوياً وصحياً ونفسياً وجسدياً وأخلاقياً، وعدم التخلي عن رعاية الطفل أو تسليمه لأسرة حاضنة أخرى أو والديه أو أحدهما ولو لفترة مؤقته إلا بعد موافقة الجهة القائمة على متابعة الطفل، وإبلاغ وزارة تنمية المجتمع عن أي تغيير يطرأ على حالة الأسرة، كطلاق أو وفاة أحد الزوجين أو زواج أحد أبناء الأسرة، أو تغيير محل إقامتها، وإبلاغ وزارة تنمية المجتمع عند إلحاق الطفل بالمدرسة، أو تغيبه عن المنزل، أو هروبه، أو وفاته، أو انقطاعه عن الدراسة، واستشارة الجهة القائمة على متابعة الطفل عند الرغبة في السفر للخارج بصحبة الطفل أو بدونه، كما تكون واجبات الرعاية للطفل من الأسرة الحاضنة بدون مقابل.

ضوابط

وحددت المادة 15 من اللائحة ضوابط إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو جهة أخرى، مفصلة انه في حال عدم توافر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة (47) القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفقاً للضوابط الآتية: الحصول على إذن من النيابة العامة، توافر الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لدى الأسرة الحاضنة لرعاية الطفل، وأن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في القانون وفي هذا القرار، وأن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي يودع الطفل لديها معتمدة لدى وزارة تنمية المجتمع

وشددت المادة على أنه يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل بأي من الجهات المحددة والتي أودع لديها الطفل، إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.

وحددت المادة 16 من اللائحة إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل مشترطة على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، إجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه، ومخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي، مشفوعاً بنتائج الفحوصات والاختبارات النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه مازال يشكل خطورة اجتماعية.

وتقوم النيابة العامة، وفقاً للمادة عينها وحال تلقي طلب الإحالة إلى المأوى العلاجي برفع الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر الإيداع في المأوى العلاجي، وتولي إجراءات إيداع الشخص في المأوى العلاجي بناءً على الأمر الصادر من المحكمة المختصة، ويباشر المأوى العلاجي تأهيل الشخص المودع، من أجل عودته إلى الحياة الطبيعية من خلال برنامج متكامل على أيدي متخصصين، ولا يفرج عنه إلا بعد رفع المأوى العلاجي تقريراً إلى النيابة العامة للنظر في الإفراج عن الشخص المودع في نهاية مدة البرنامج المقرر له، وبعد إثبات الفحوصات والاختبارات أنه أصبح لا يشكل خطورة اجتماعية على الأطفال، وتعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المختصة لطلب الإفراج عن المحكوم عليه.

 

إلزام مُلاك المباني بمعايير تحمي الطفل من الأذى

أكدت المادة 17 من اللائحة أن على السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، عبر إلزام مُلاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، والتأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها، ومجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقاً للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.

كما ذكرت المادة الثانية من اللائحة أن السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع تتولى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، على أن يراعي فيها: توافر كافة وسائل حماية سلامة الطفل، وملاءمة الألعاب الترفيهية لسن الطفل، ووضع التنبيهات اللازمة في حال عدم ملاءمتها للأطفال المصابين بأمراض معينة، وشروط استخدامها، ووضع اشتراطات لاستخدام الأطفال لوسائل النقل العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.

وحددت المادة 18 من اللائحة إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة، حيث تشكل في كل إمارة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثل عن وحدة حماية الطفل، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وآلية اتخاذ قراراتها، مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة، أن تطلب من اللجنة المشار إليها، تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.

ويكون إعداد التقرير وفقاً للإجراءات التي تشمل قيام المختص في وحدة حماية الطفل بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة، لهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل، وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مدى أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة لاحتضان الطفل وفقاً للنموذج المعتمد، والتأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المحضون، وذلك بموجب شهادة طبية من جهة طبية معتمدة، وإرفاق شهادة حُسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال، وتوقيع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد بعدم ارتكاب جريمة خارج الدولة.

ونصت المادة (19) من اللائحة على أنه «تعد وزارة تنمية المجتمع قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضم الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض».

Email