خليفة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم «24» لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام «82»، «201» مكرر «9»، و«225» مكرر، و«234»، و«257» من القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات النصوص الآتية:

المادة «82»

ونصت المادة «82» على أن تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، التي استعملت في الجريمة أو ما كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعاد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها، لتعلقها بحقوق الغير، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

ونصت المادة «201» مكرر «9» على أنه استثناء من أحكام المادة «201» مكرر «6»، تحكم المحكمة بناء على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة، ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، في القوانين العقابية الأخرى متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.

ويكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.

منفعة

ونصت المادة «255» مكرر على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

أما المادة «234» فنصت على أن يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي، أو موظف منظمة دولية، طلب أو قَبِل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب والقبول والأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

ونصت المادة «273» على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها وذلك إخلالاً بواجباتها.

وتنص المادة «257» على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات كل خبير أو مترجم أو متقص للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.

ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام: «170» فقرة ثانية للمادة «225» و«235» و«236» و«280» مكرر إلى القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987 من قانون العقوبات وتكون نصوصها كالآتي: حيث تنص المادة «170» على أن يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة كل من: المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من سواهم. كما تعتبر سراً المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.

وتعتبر سراً الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يصدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.

وتعتبر سراً كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيقات والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.

تزوير

وتنص الفقرة الثانية من المادة «255» على أن تكون العقوبة والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وبحسب المادة «235» يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأً أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

ونصت المادة «236» على أنه في تطبيق أحكام المادتين «234» و«237» يعد المُحكّمِون والخبراء ومتقصو الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به. ونصت المادة «280» مكرر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه. ويعاقب بذات العقوبة المكررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، وقام بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، والذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 30 ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.

ونصت المادة الثالثة من القانون رقم «24» لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

Email