يستهدف الحفاظ على الآثار الثابتة وتعزيز الهوية الوطنية

خليفة يصدر قانوناً اتحادياً في شأن الآثار

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2017 في شأن الآثار، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، كما يهدف إلى الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

وبحسب المادة الـ 3 تسري أحكام القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة، وتعد وزارة الثقافة وتنمية المجتمع السجل الوطني الذي يحوي بيانات ومعلومات عن الآثار ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناء على إخطارات توافي بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وتعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ووفق المادة الـ 6 تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والطوارئ.

وبحسب المادة «7» تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويعاد للجهة التي تعود ملكيته لها، كما تعمل على المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضبط فيها.

ونصت المادة «8» على أنه يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.

وألزمت المادة «9» السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية وتتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة بحسب المادة الـ «10» من القانون.

ووفقاً للمادة «11» فإنه على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة في الإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي.

ونصت المادة «12» أنه على كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال 24 ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.

محظورات

وحظرت المادة «13» القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن.

ووفق المادة «14» يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل، ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.

كما حظرت المادة «15» الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. فيما يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة.

ونصت المادة «17» على أنه إذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة.

الآثار الثابتة

وبحسب المادة «18» لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها، ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها أو تغيير معالم الآثار بها بأية صورة كانت أو التصرف فيها، وللسلطة المختصة إخلاء من يشغل المواقع الأثرية بالإمارة أو نزع ملكيته وفقاً للتشريعات النافذة فيها.

ونصت المادة «19» أنه على السلطة المختصة تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الأثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في الموقع الأثري.

ولم تجز المادة «20» البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.

ونصت المادة «21» على أن تتخذ دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطة المختصة، الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الموقع الأثري، عند وضع مشروعات التخطيط وبما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري.

كما يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء، أو مقبرة أو وسائل للري أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.

فيما حظرت المادة «23» إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار بالموقع الأثري.

وتتولى السلطة المختصة تحديد المنطقة المحيطة بالموقع الأثري وإظهارها على الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما تتولى بالتنسيق مع هذه الجهات وضع الضوابط والقيود الضرورية لأعمال التطوير أو البنية التحتية المتعلقة بها أو المنطقة المحيطة بها، وإظهار الاستعمالات المصرح بها خاصة ما يتعلق برخص البناء أو الصيانة في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية.

الآثار غير الثابتة

وجاء في المادة «25» أنه ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين «14» و«16» من هذا القانون، يحظر التصرف في الأثر غير الثابت المملوك للإمارة أو الدولة، ويستثنى من ذلك إخراجه من الدولة للعرض أو الترميم أو الدراسة أو أي غرض آخر لمدة لا تجاوز 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويكون ذلك بقرار من الوزير إذا كان الأثر مملوكاً للدولة، ووفقاً للتشريعات والضوابط المحلية النافذة إذا كان مملوكاً للإمارة مع مراعاة إخطار الوزارة بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.

معاينة

ووفقاً للمادة «26» فإنه يجوز للسلطة المختصة معاينة الأثر غير الثابت المملوك ملكية خاصة للأشخاص لدراسته علمياً، أو للتثبت من حالته، أو عمل نسخ منه أو رسمه، كما يجوز للسلطة المختصة أو الوزارة بعد التنسيق مع مالك الأثر استعارة الأثر الذي ترى فيه طابعاً وطنياً لعرضه مؤقتاً في أحد المتاحف أو المعارض على أن يتم إعادته إلى من يملكه بحالته فور الانتهاء من الغرض الذي استعير من أجله وفقاً لتشريعاتها النافذة.

ويجوز للسلطة المختصة شراء الأثر المشار إليه في البند «1» من هذه المادة وفقاً لاعتبارات المصلحة العامة على أن تقدر قيمته بمعرفة لجنة متخصصة تشكلها السلطة المختصة وينضم إليها أحد الخبراء المختصين بمعرفة المالك.

كما يجوز للسلطة المختصة قبول التنازل من المالك عن الأثر المملوك له بالهبة، أو البيع الرمزي أو وضع الأثر تحت تصرفها لمدة يتم تحديدها بالاتفاق مع مالك الأثر.

العقوبات

ونصت المادة «33» على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

ووفق المادة «34» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: هدم أو أتلف أو شوّه أثراً أو قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله أو أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة أو هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها أو زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والوسائل المستخدمة في ذلك، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ووفق المادة «36» يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات.

وبحسب المادة «38» يسلم كل أثر يضبط أو يصادر بمقتضى أحكام هذا القانون إلى السلطة المختصة التي يعود إليها أو التي تم الضبط في حدودها أو في حال عدم معرفة مالكه ما لم يكن صاحب الأثر هو الذي قام بتهريبه فيسلم حينئذ للسلطة المختصة في الإمارة التي يتبع إليها صاحب الأثر.

Email