شروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ركزت المادة الـ 3 في القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 على أن تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه مواد جديدة، إذ تنص المادة 13 مكرراً على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة، وتنص المادة 14 مكرراً 1 على أنه لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية.

إلا إذا كانت مجهزة ومرخصاً لها بذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تنص المادة 14 مكرراً 2 على أنه لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب على الحيوانات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأشارت المادة 15 مكرراً إلى أنه على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ويجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي.

كما أوضحت المادة 17 مكرراً 1 أنه على المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان، الاحتفاظ بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي. كما تنص المادة 17 مكرراً 2 على أنه لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة.

ولفتت المادة 19 مكرراً 1 إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم، كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.

وفي المادة 19 مكرراً 1، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان، وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية.

وفي المادة 19 مكرراً 3، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى العقوبتين، كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة.

وفي المادة 19 مكرراً 4، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة، بينما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص، وذلك بحسب المادة 19 مكرراً 5.

200 ألف

ويذكر في المادة 19 مكرراً 6، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم، في حال قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة، كما يعاقب صاحب المنشأة في حال علم بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة، قد تم بناء على غش أو تدليس من المرخص له.

وأخيراً، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 150000 درهم، كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخص لها بذلك، وذلك بحسب المادة 19 مكرراً 7.

Email