محمد بن راشد يعتمد الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن اعتماد الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحددت المادة الـ3 من القرار قيمة الغرامات الإدارية للمخالفات على النحو الآتي:

غرامة 5 آلاف درهم لممارسة أي من الأنشطة الإعلامية المشار إليها في القرار دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام.

غرامة 5 آلاف درهم لبيع وسائط سمعية أو بصرية منسوخة، وغرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الصادر عن المجلس، كما تسجل غرامة مقدارها 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بضوابط الإعلانات الصادرة عن المجلس.

ويغرم من يتداول مواد إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من المجلس بـ5 آلاف درهم، كما تفرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم لممارسة مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية عمله في الدولة دون الحصول على تصريح مسبق من المجلس.

وتغرم بـ4 آلاف درهم كل جهة تتنازل عن الترخيص دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، وتدفع غرامة مقدارها 10 آلاف درهم لمخالفة عدم الالتزام بمحتوى النصوص السينمائية، وأما غرامة عدم الالتزام بدفع أي غرامة فتفرض وفق أحكام هذا القرار خلال 5 أيام من تاريخ صدور قرار بدفعها فتبلغ 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما يزيد على 20 ألف درهم.

التظلم

وبحسب المادة رقم 4 يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى المدير العام للمجلس من أي غرامة إدارية من الغرامات المشار إليها في القرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى المجلس.

ونصت المادة رقم 5 على أنه لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية المحددة وفق أي من المادتين 2 و3 من هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً، وجزء الشهر شهراً كاملاً، وجزء السنة سنة كاملة، في حين يعتبر الترخيص الإعلامي لاغياً إذا لم يتم تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهائه، وتستوفى رسوم الترخيص كاملة في حالة الموافقة على منح ترخيص جديد، وذكرت المادة أن الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

ونصت المادة 6 على أن يتولى مجلس الوزراء إجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ووفقاً للمادة رقم 7 يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس القرارات ويحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وبحسب المادة رقم 8 يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013، بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الإعلامية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

Email