مناقشة تفعيل قوانين تشغيل الطائرات بلا طيار

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقشت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة الإجراءات والأطر القانونية والعقوبات والغرامات التي قد يتعرض لها المخالفون لقانون الطيران المدني في الإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من الجهات المدنية المعنية في الدولة.

منتجات

واستعرض ممثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عضو اللجنة استراتيجية الهيئة في تسجيل منتجات الأنظمة الجوية وذلك من خلال مشروع نظام إلكتروني لتسجيل الأنظمة الجوية بدون طيار قبل عمليات استيراد أو تداول أو طرح هذه المنتجات في أسواق الإمارات.

وأوضح أن النظام يركز على منتجات أنظمة الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية من دون طيار التي تستخدم في مختلف المجالات في الدولة سواء كانت قطع غيار لهذه المنتجات أو الجاهزة للاستخدام إذ يتعين تسجيل هذه المنتجات في أنظمة الهيئة عن طريق المورد في النظام وعليه يتم تتبع أية طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح إلزاميا على المصنعين وضعه على هذه الطائرات. وأضاف إن النظام سيساهم في تطوير قاعدة بيانات اتحادية لهذه المنتجات وتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة.

وأشار الريسي إلى الإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ توصيات اللجنة والتي ركزت على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات لضمان سلامة وأمن الجميع، لافتا إلى أن الحملة الإعلامية «أنت المسؤول» ساهمت في نقل رسائل توعوية وضحت اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات بدون طيار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة على الإنترنت.

وأوضح أن الفريق الفني التابع للجنة يعكف على دراسة أنظمة مطروحة للتعامل مع مشكلة الطائرات بدون طيار مع عدد من الشركات المزودة لأنظمة حماية من هذه الطائرات لتحديد مدى فاعليتها وقدرتها على حل المشكلة من جذورها دون التسبب في مشكلات أخرى.

‏‏تشريعات

كما أوضح أنه وفقا للقانون الاتحادي للطيران المدني رقم 20 لعام 1991 بخصوص العقوبات والجرائم فإن المادة 69 منه تؤكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها أتناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الإجازات او التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وبحسب المادة 70 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو يطير خارج المناطق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص.

Email