تسوية غرامات المنشآت بحد أقصى 2000 درهم لكل «بطاقة» مخالفة

■ سيف السويدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تسوية كل الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل (بطاقة العمل) أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة وذلك تنفيذاً لقرار صادر أخيراً عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة والذي حدد قيماً جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل بما لا تزيد في حدها الأعلى على ألفي درهم.

وقال سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «إن الوزارة بدأت في تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها (بطاقات عمل) مخالفة بعد أن اتخذت كل الترتيبات اللازمة لذلك بناءً على توجيهات ومتابعة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تعديل النظام الإلكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه إعفاء أصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهي 2000 درهم».

وأوضح السويدي في بيان صحافي «أن الوزارة ستقوم بإزالة القيود عن المنشآت المترتب عليها غرامات (بطاقات العمل) بمجرد أن يسدد أصحابها الحد الأقصى المقرر عن كل بطاقة مخالفة».

تطبيق

وأشار السويدي «أن الغرامات الإدارية الجديدة المتعلقة بتصاريح وعقود العمل المخالفة دخلت حيز التطبيق وفقاً للقرار الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء والذي ألغيت بموجبه قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقاً على تلك المخالفات».

وقال السويدي «إن قرار مجلس الوزراء خفّض قيمة الغرامات الإدارية المترتبة على المنشآت التي ترتكب مخالفات ذات الصلة بتصاريح وعقود العمل إلى جانب أنه وضع حداً أقصى لتلك الغرامات بواقع 2000 درهم وذلك مقارنة بالغرامات الإدارية التي كانت مقررة سابقاً والتي تم إلغاؤها».

غرامات

وبحسب الغرامات الإدارية الجديدة، تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

Email