متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء تمهيداً لإدماجهم في المجتمع

رئيس الدولة يعدّل بعض أحكام قانون تنظيم «الوطني للتأهيل»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي، القانون رقم «3» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون «7» لسنة 2010، بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي.

ووفق المادة الأولى من القانون، الذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستبدل بنصوص عدد من المواد والبنود، من القانون رقم 7 لسنة 2010، النصوص الآتية، حيث نص البند الرابع على متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع، ونص البند التاسع على إنشاء مراكز بحثية وتدريبية، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية في مجال تخصص المركز، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وفقاً للتشريعات السارية، فيما نص البند الـ 11 من المادة الـ 5، على رصد المرض ومتابعته، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وعلى الجهات المعنية تقديم البيانات والمعاونة اللازمة للمركز في هذا الشأن.

وتستبدل المادة الـ 9 من القانون بالنص: «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل 6 أشهر، ويجوز عند الضرورة، الدعوة للاجتماع بشكل عاجل في أي وقت، بناء على طلب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز للمجلس، إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة، على أن تصدر قراراته بالإجماع، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، ويصدر رئيس المجلس نظام عمله الداخلي.

ضوابط

وتستبدل المادة الـ 11 بالنص: «تشكل بقرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح المدير العام لجنة تنفيذية، برئاسة عضو من المجلس وعضوية المدير العام، و3 من كبار موظفي المركز، وتختص هذه اللجنة بالمساعدة في إدارة المركز، وتنفيذ سياساته المعتمدة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة، الاختصاصات المقررة لها، وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس، لتحديد ضوابط وإجراءات مسك دفاتر خاصة بقيد المواد المحظورة، والتي يتم تسليمها للمركز طوعاً عند التقدم للعلاج، أو التي يتم العثور عليها داخل المركز، بما في ذلك تسجيل تاريخ استلامها وكيفية التصرف فيها.

كما تستبدل المادة الـ 17 بالنص: «يتم ترخيص المنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاص المركز من الجهة المعنية، بناء على توصية من المركز، وللمركز الحق في استيراد أدوية علاج الإدمان، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة».

ونصت المادة الثانية من القانون، على أن تضاف إلى التخصصات الممنوحة للمركز، بموجب (5) من القانون رقم (7) لسنة 2010 الاختصاصات: تقديم الخدمات التأهيلية للاضطرابات السلوكية الخطيرة حتمية الحدوث، وفقاً للأنظمة الصادرة عن المركز، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك للوقاية من الإدمان. والتنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص، لوضع الشروط والمعايير اللازمة لتعيين العاملين في المجال الصحي بالمركز، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية، على أن يصدر بترخيصهم قرار من الجهة المعنية.

ونصت المادة الثالثة من القانون، أن تضاف إلى المادة (10) من القانون رقم (7) لسنة 2010، المشار إليه، فقرة جديدة، يكون نصها «للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المركز»، وألغت المادة الرابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن ينفذ من تاريخ صدوره ونشرة بالجريدة الرسمية.

 

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنغلاديش بيوم الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس محمد عبدالحميد.

Email