تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الصحة ـ أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لأبوظبي، القانون رقم (4) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون (1) لسنة 2007، بشأن إنشاء هيئة الصحة ـ أبوظبي.

ونصت المادة الأولى على أن تضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2007 مادة جديدة رقم (18 مكرر)، يكون نصها «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والسياسات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم»، و«يصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي، جدول يحدد المخالفات والغرامات المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة».

و«على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر، أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره»، و«على المخالف الذي يقبل التصالح، أن يسدد غرامة مالية تعادل 50 % من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة، في مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وتنقضي الدعوى الجزائية بالتصالح» و«لا يجوز التصالح في حال تكرار نفس المخالفة، إلا بعد مرور سنة من ارتكاب المخالفة السابقة» وفي جميع الأحوال، إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، للهيئة إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص حسب الأحوال. ونصت المادة الثانية، على أن يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية.

Email