Ⅶمذكرة ورأي

الموظف يستحق إجازة استثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج داخل الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في دبي جواز منح الموظف إجازة استثنائية لمرافقة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، لتلقي العلاج داخل الدولة حتى ولو كانت ليوم واحد فقط، شريطة أن يدعم ذلك بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.

جاء ذلك في معرض ردها على الاستفسار الذي وجه إليها من إحدى الجهات الحكومية حول مدى استحقاق الموظف الخاضع لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006 وتعديلاته، لإجازة استثنائية لمرافقة أحد أقاربه للعلاج داخل الدولة ليوم واحد.

وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات أن الإجازات التي يستحقها الموظف هي ما حددته الفقرة (أ) من المادة (106) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته التي نصت على أنه: «الإجازات التي يجوز منحها للموظف وفق أحكام هذا القانون هي: الإجازة الدورية، الإجازة المرضية، إجازة الوضع أو الأمومة، إجازة الأبوة إجازة الحداد/ العدة، إجازة الحج، الإجازة الاستثنائية، والإجازة الدراسية، والإجازة بدون راتب».

وفي ما يتعلق بالإجازة الاستثنائية حددت في الفقرة (ب) من المادة (132) من القانون ذاته كيفية استحقاق الموظف لها، حيث نصت هذه الفقرة على أنه «يجوز للمدير العام أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى علاجاً طبياً داخل الدولة، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديد هذه الإجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك».

تطبيق

وبتطبيق النصين سالفي الذكر على الاستفسار الموجه إلى اللجنة العليا للتشريعات، يتضح أن المادة (106) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه، قد حددت على سبيل الحصر الإجازات التي يجوز منحها للموظف، ومنها الإجازة الاستثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج داخل الدولة، كما أجازت الفقرة (ب) من المادة (132) من القانون ذاته لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الموظف إجازة استثنائية براتب إجمالي لمرافقة أحد أقاربه لتلقي العلاج داخل الدولة، وفقاً للشروط التالية: أن يكون المريض أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الابن، البنت، الزوج)، وألا تزيد مدة الإجازة على شهرين، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه تمديدها براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويجب إثبات حالة مرض القريب بتقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية معتمدة.

وأشارت اللجنة العليا للتشريعات إلى أنه إذا ما اجتمعت هذه الشروط، فإنه يجوز لمدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه منح الموظف الإجازة الاستثنائية لمرافقة أي من والديه أو أبنائه أو زوجه للعلاج داخل الدولة لمدة لا تزيد على شهرين.

Email