رئيس الدولة يصدر قانون إنشاء «توفيق المنازعات المدنية والتجارية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه يحق لوزير العدل أو لرئيس الجهة القضائية المحلية إنشاء مركز أو أكثر للتوفيق والمصالحة في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية، ويصدر الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية اللوائح المنظمة لعمل مراكز التوفيق والمصالحة على أن يتضمن الاختصاص المكاني لكل مركز في حالة تعدد المراكز في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

مواد

وبحسب المادة الثالثة من القانون تختص مراكز التوفيق والمصالحة بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي لا تتجاوز 500 ألف درهم، وللخصوم الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في الحالات التالية: الصلح في المنازعات المدنية والتجارية المعلومة القيمة والتي تفوق قيمتها 500 ألف درهم، والصلح في المنازعات المدنية والتجارية غير المقدرة القيمة.

وأشار القانون في مادته الرابعة إلى المنازعات غير المشمولة في اختصاصات المراكز والتي تتضمن الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية، والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ودعاوى الإيجارات التي تنظر أمام لجان خاصة في المنازعات الإيجارية، والدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، وأية دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.

ونصت المادة الخامسة من القانون على عدم استحقاق أية رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى المراكز.

وجاء في المادة السادسة أنه لا يجوز أن تقيد في المحاكم التي أنشئ بها مركز للتوفيق والمصالحة أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز بشكل إلزامي وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون إلا بعد عرضها عليه وصدور إفادة بما تم في شأنها، وإذا أحالت المحكمة دعوى منظورة أمامها إلى المركز بناء على طلب الخصوم فيجوز لرئيس المحكمة إعادة الرسم المدفوع في حالة انتهاء المنازعة صلحاً وإذا قرر المركز إحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة فيكتفى بالرسم المدفوع مسبقاً، وتتوقف المدد المقررة لعدم سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها بالقوانين السارية بالدولة من تاريخ قيد المنازعة أمام المركز.

شروط

وبحسب المادة السابعة يحدد بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية شرط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على أن لا يكون فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن رد إليه اعتباره، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.

ونصت المادة الثامنة على أن يصدر بتعين المصلحين وانتدابهم قراراً من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية، ويصدر مجلس الوزراء أو الجهة المحلية المختصة نظاماً خاصاً برواتب المصلحين المعينين والمنتدبين، ويؤدي المصلحون المعينون والمنتدبون اليمين القانونية بأن يؤدوا عملهم بالأمانة والصدق أمام الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية أو من يفوض من قبلهم.

وجاء في المادة التاسعة أنه مع مراعاة أحكام المادة 11 يكون للمصلح في سبيل أداء عمله حق الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون المحاماة ومواعيد الدوام الرسمي، وللمصلح الاستعانة بالخبراء المقيدين أو الذين يتفق عليهم الخصوم في تسوية المنازعات المعروضة عليه لتقديم الخبرة الفنية والتقنية ويحدد المصلح أتعاب الخبير والأعمال المطلوب منه القيام بها وإبداء رأيه بشأنها وفقاً لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

محظورات

وحددت المادة العاشرة الأمور التي يحظر على المصلح القيام بها، حيث يحظر عليه أن يقبل الوكالة في خصومة ضد أي من الأطراف حول موضوع المنازعة محل التوفيق أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات التوفيق، وأن يؤدي شهادة ضد أحد أطراف المنازعة أو أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه من خلال إجراءات التوفيق ما لم يأذن له صاحب الشأن أو وافق الأطراف على خلاف ذلك إلا إذا تعلقت الشهادة أو السر بجريمة، وأن يقوم بدور المصلح في نزاع يكون أحد أطرافه قريباً له أو نسيباً أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تطبق قواعد الإعلان المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته على منازعات التوفيق والمصالحة.

وجاء في المادة الثانية عشرة: تعمل المراكز على حل المنازعة صلحاً خلال 21 يوم عمل على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامها، ويجوز مدها لمدة أخرى مماثلة بقرار من المصلح، ما لم يتفق الأطراف على مدة إضافية أخرى مماثلة.

إجراءات

وبحسب المادة الثالثة عشرة من القانون تنتهي إجراءات التوفيق والمصالحة في الحالات التالية: موافقة الأطراف على اتفاق التسوية، إخطار أحد أو كل الأطراف المصلح عن رغبتهم في عدم الاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة، إخطار المصلح للأطراف بعدم وجود جدوى للاستمرار في إجراءات التوفيق والمصالحة لانتفاء جديتهم أو لسبب آخر، انتهاء الأجل المحدد للتوفيق والمصالحة.

وأوضحت المادة الرابعة عشرة أنه في حال تعذر حل المنازعة صلحاً بسبب عدم حضور أحد الأطراف لأي سبب كان أو لعدم التوصل إلى التسوية يعطى الأطراف إفادة بما تم في شأنها، ويتم إحالة ملف المنازعة إلى المحكمة المختصة.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه في حال تم الصلح بين الأطراف أمام المصلح فيتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص بالإشراف على المركز، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ويلغى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، ويصدر وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.

Email