خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي 16

"الوطني" يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان

■ جانب من جلسة المجلس الوطني الاتحادي | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

وتشمل هذه المشروعات؛ مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

31 مادة

وتنص المادة 89 من الدستور على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».

فقد تم إحالة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، وبشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه تم إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، من 31 مادة وتضمن أحكامها بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة، وذلك من خلال مقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد ويكون كالآتي: «اعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وتجاوز في المصروفات إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وزيادة في الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، ونقص الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل».

كما تتضمن مواد مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.

مكافحة الإغراق

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، فإن هذا القانون يمثل أداة قانونية قوية للرد على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت المذكرة إلى أنه سيكون لهذا المشروع دور كبير في التصدي للواردات غير المشروعة عند الاستيراد للسوق الوطنية وبما من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على تحفيز التنمية الصناعية من خلال وجود السند القانوني للتصدي للواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية التي تضر بالصناعات الوطنية والخليجية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمستورد عندما يتم استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والخليجية، وذلك وفقا للاعتبارات والاشتراطات الفنية التي نص عليها هذا المشروع والتي تنسجم مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة، وذلك بما يعادل هامش الإغراق ومبلغ الدعم وهامش الضرر للصناعات الوطنية المحتسب خلال فترة التحقيق.

الإجراءات الجزائية

وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، فإنه ينص على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كل من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيماً منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكملاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدم أحكامه تطويرا على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في المجالات الآتية: قضايا الأحداث ليتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطيا والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقار النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.

14 مادة

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون 14 مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.. واستعرضت الأحكام المتعلقة بجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، القيام بذلك، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصيا في أول جلسة لمحاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، وفي أي درجة من درجات التقاضي، بالإضافة إلى جواز حضور المحامي مع موكله المتهم أو مقابلته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.

كما استعرضت الأحكام المتعلقة بتسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، وإضفاء صفة السرية عليها وحمايتها من التداول أو الاطلاع أو النسخ أو الحذف من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على تقنية الاتصال عن بعد، وأحكام جواز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، بالإضافة إلى جواز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث.

17

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، على 17 مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها.

Email