حسب مرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية أصدره رئيس الدولة

عقد تعيين المواطن بالجهات الاتحادية 3 سنوات قابلة للتمديد وعامان للعقد الخاص

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016، في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، وسيعمل به بعد مرور 4 أشهر من تاريخ نشره، حدد عقد تعيين المواطن في الجهات الاتحادية بـ 3 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، ومدة سريان العقد الخاص بعامين، قابلة للتمديد لمدد مماثلة، وفترة الاختبار بـ 6 أشهر قابلة للتمديد إلى 3 أشهر. ومنح القانون، الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام للدرجة الثانية، ومنح الموظفة إجازة وضع 3 أشهر.

وحظر القانون تعيين أي شخص تقدم بأي دعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية، إلا بعد صدور حكم نهائي وباتّ، فضلاً عن منح الجهة الاتحادية، الحق في أن توقف الموظف عن العمل، في حالة إذا رفع قضية على الجهة الاتحادية بدون وقف راتب، فإذا بُرئ يرجع للوظيفة، وإذا لم يُبرأ، عليه أن يرجع الرواتب للجهة الاتحادية.

ومنح القانون الجديد، صلاحية لمجلس الوزراء، في نقل الموظفين بين الجهات الاتحادية للمصلحة العامة، والاستعارة لمدة سنة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، وتتحمل الجهة المستعيرة الرواتب.

وحدد مدة الإجازة السنوية للموظفين المعينين في وظيفة دائمة بـ 22 يوماً للموظفين العاملين في الجهات الاتحادية، و30 يوماً لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة. ونص القانون على إضافة جزاء وعقوبة إدارية جديدة على المخالفين للوائح وأنظمة الجهة الحكومية، تتمثل في تنزيلهم درجة وظيفية واحدة، مع كافة ما تمنحه الدرجة من مميزات.

وفي ما يلي نص بعض مواد القانون:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من القانون، كلمة «الوزارة» بعبارة «الجهة الاتحادية»، كما استبدلت كلمة «الوزير» بعبارة «رئيس الجهة الاتحادية». وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته.

المادة (2):

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

المادة (10):

أولاً: تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين، وفقاً لأحد أنواع العقود التالية:

1 - تعيين بعقد دوام كامل.

2 - تعيين بعقد دوام جزئي.

3 - تعيين بعقد مؤقت.

4 - تعيين بعقد خاص.

ثانياً: يجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع العقود المذكورة، وآلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين.

المادة (13):

1 - يجوز لرئيس الجهة الاتحادية، تعيين أي من ذوي الخبرات المتميزة بعقود خاصة في أي من الوظائف الشاغرة لديها، على أن تكون مدة ذلك العقد سنتين، ويجوز تمديده لمدد مماثلة.

2 - لرئيس الجهة الاتحادية، صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة لأصحاب العقود الخاصة، بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بجهته.

المادة (18):

1 - تحدد الدرجة الوظيفية للوظيفة في الحكومة الاتحادية، وفقاً للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف، الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2 - يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة للوظيفة التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتباً أعلى، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى.

المادة (19):

1 - في ما عدا المعينين على درجتي وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، يخضع الموظف المعين لأول مرة، لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر، يتم بعدها تقييم أدائه، ونتيجة هذا التقييم، يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.

2 - يجوز خلال فترة الاختبار، إنهاء خدمة الموظف، إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته، شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار، بعد إخطار جهة عمله خلال فترة إشعار مماثلة.

3 - يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله، بأداء اليمين القانونية، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المرسوم بقانون.

المادة (20):

1 - تعتمد جداول رواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، وبالتنسيق مع وزارة المالية.

2 - تلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (29):

1 - يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، إعارة الموظف إلى أي جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة، لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة، بقرار يصدر من مجلس الوزراء، يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله، أو ينقل إلى الجهة المعار إليها.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وفي كل الأحوال، يشترط موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.

2 - يحق للجهة الاتحادية، شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة، وعليها عند عودة الموظف من تلك الإعارة، إعادته إلى وظيفة، دون المساس بدرجته أو راتبه الإجمالي.

3 - يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، استعارة أي من موظفي الحكومات المحلية أو العربية أو الأجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية، لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة، وفي كل الأحوال، يشترط موافقة كل من الجهة المعيرة والجهة المستعيرة، بالإضافة إلى موافقة الموظف الخطية على ذلك، على أن تتحمل الجهة المستعيرة كامل رواتب ومستحقات الموظف المستعار.

ويجب على الجهة الاتحادية المستعيرة، أخذ موافقة وزارة المالية على استعارة الموظف، في حال تجاوزت قيمة المخصصات المالية للموظف المستعار عن قيمة المخصصات المالية المحددة للدرجة الوظيفية التي سيشغلها بالاستعارة في ميزانية الجهة الاتحادية.

المادة (40):

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، شروط وضوابط ومدد الترقيات، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية، ترتيب الأقدمية، إلا إذا تساوى تقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية، إلا بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ آخر ترقية، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، في ما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد على النحو التالي: 30 يوم عمل، أو المدير التنفيذي، أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية، ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية، إذا تمتا في تاريخ واحد بالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، ولا يجوز منح أي ترقية بأثر رجعي.

المادة (50):

على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة، ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفذة إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة، يحرم مما زاد على ذلك، ويجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية، أن يستنفذ أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته.

المادة (51):

يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقارير طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك، كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وتكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى براتب إجمالي مدة تزيد على ذلك، تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ويستثنى الحالات المرضية المزمنة التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

المادة (53):

تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة، إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 3 أشهر، وتمنح الموظفة، ولمدة 4 أشهر من تاريخ الوضع، ساعتين يومياً، لإرضاع وليدها.

المادة (55):

يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام، وذلك في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية.

المادة (58):

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية وغيرها، وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات، ولمدة شهر كحد أقصى.

المادة (59):

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية، أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر.

كما يجوز للوزير أو من يفوضه، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر، وذلك لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، في حال تلقي العلاج داخل الدولة، وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية، تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى.

المادة (63):

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة، أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة، إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية، تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد على يوم واحد، إذا كانت الامتحان تؤدى داخل الدولة، ولا تزيد على ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة، على ألا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة، دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان.

المادة (81):

كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى إدارياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية، إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر.

المادة (83):

تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف، وفقاً للتالي: لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي، بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة، وبما لا يجاوز ستين يومياً في السنة، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة، وكافة ما تمنحه الدرجة من مميزات، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حرمانه في حدود الربع كحد أقصى.

المادة (86):

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه، بناءً على توصية من لجنة المخالفات، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطياً، وإيقاف صرف نصف راتبه حتى انتهاء التحقيق، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار، صرف له ما أوقف من راتبه.

المادة (90):

كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية، يوقف عن عمله، ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز لرئيس الهيئة الاتحادية، إنهاء خدماته، إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها عن 3 أشهر، ويجوز لجهة العمل أن توقف الموظف الذي يتقدم بدعوى ضدها عن العمل، مع استمرار صرف راتبه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى المرفوعة من قبله، على أنه: إذا صدر الحكم لصالح الموظف، يعاد الموظف إلى وظيفته الأصلية، إذا كان الحكم ليس في صالح الموظف، يعاد الموظف إلى وظيفته، ويعتبر ما صرف له من رواتب، ديناً بذمته لصالح جهة العمل يتم استعادتها بالاستقطاع من راتبه، ويحظر تعيين أي شخص تقدم بدعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية، إلا بعد صدور حكم نهائي في ذات الدعوى.

المادة (94):

يلغى الأثر القانوني للجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف، ويعتبر كأن لم تكن، بانقضاء المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الغرض.

المادة (114):

تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة، مكافأة نهاية خدمة، وفقاً لما يلي: الراتب الأساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة مما زاد على ذلك، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متواصلة، وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة، على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات.

Email