أصدر قرار نظام الرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية

محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وينص القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية على أنه لغايات تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعرض المنتجات الوطنية في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة، يجب أن تتوافر شروط معينة أبرزها أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق أو المؤسسات أو البرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض وتقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة وأن يكون المشروع أو المنشأة باشرت العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر وأي شروط أخرى يقرها المجلس.

ضوابط

ووفقاً للقرار يتم توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً لضوابط منها أن تتولى كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية مهام توفير المعلومات المشار إليها في هذه المادة وتقوم الوزارة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية، كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، لإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم المعلومات المشار إليها في البند 2 من هذه المادة على أصحاب المشاريع والمنشآت ذات العلاقة على المجلس والجهات المعنية بما فيها الوزارة، واستخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت.

وأوضح القرار أنه يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع والمنشآت استناداً للمادة 3 من هذا القرار عدم استخدام أي من تلك المعلومات لأي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة أو تضر بالآخرين.

تسهيلات

وأشار القرار إلى أن التسهيلات الإضافية التي تمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً لها أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون، وأولوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية.

وتطرق القرار إلى التسهيلات الإضافية التي تمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، وهي أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وأولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف التسويق التجاري وفقاً لما يحدده مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك بها الجهات المعنية خارج الدولة لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم ومنحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكارات والاختراعات.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، كما يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وفي إطار آخر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2016 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فإن أحكامه تسري على متطلبات السلامة ومتطلبات الأداء عند تركيب المنتج الذي يعمل بواسطة أجهزة قيادة وتحكم تعمل بالطاقة الكهربائية والتي لا يزيد جهدها على 250 فولتاً للأجهزة أحادية القطب وعلى 480 فولتاً للأجهزة ثلاثية القطب، والمتطلبات الفنية لأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار وأجهزة القيادة المشغلة للمنتج بصرف النظر عن أسلوب التشغيل واتجاهه، ومتطلبات ومعايير السلامة العامة وسلامة الأطفال والأشخاص أثناء التصميم والتشغيل والاستخدام للتجهيزات المختلفة التي تدخل في تكوين منظومة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل أوتوماتيكياً.

وتناول القرار المتطلبات الفنية للنظام الإماراتي للرقابة على متطلبات السلامة للأبواب والنوافذ الآلية، إذ يجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمل المنتج وفقاً لما يضمن التشغيل الآمن قبل وضعه في الخدمة تحت الظروف العادية للتشغيل والاستخدام وتوفير المعلومات والمتطلبات الفنية المتعلقة بالصيانة والإصلاح، وذلك وفقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية، وأن يسمح التصميم باستبدال مكونات الأجزاء التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف نتيجة الاستخدام المتكرر مثل وسائل الربط والمواد العازلة، واستخدام قطع الغيار بنفس مواصفات ومتطلبات القطع الأصلية في حالة استبدال أي منها وتخضع قطع الغيار البديلة لنفس نوع الاختبار الذي خضعت له القطع الأصلية المستبدلة.

400

ويجب أن يتم تصميم وتركيب وتشغيل نظام عمال الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً «أوتوماتيكياً» بما لا تزيد قوة السحق نتيجة الحركة على 400 نيوتن، إذ كانت الفجوات أو المسافات بين الجزء المتحرك من الباب أو السقف المتحرك آلياً وبين الجسم الثابت أقل من 50 سنتيمتراً، وألا تزيد قوة السحق على 1400 نيوتن، إذ كانت المسافات والفجوات المشار إليها تزيد على 50 سنتيمتراً، وأن يسمح تصميم المنتج بالتحكم بإنقاص قوة الدفع الذاتية للجزء المتحرك إلى ما دون 150 نيوتن خلال زمن لا يزيد على 750 ميلي ثانية عند اصطدامه بأي جسم، بالإضافة إلى توفير حماية لكل من البوابات ونوافذ الأرجوحة أو السحب باستخدام تقنية مناسبة مثل استخدام أجهزة حساسات الستارة الخفيفة أو الستارة الضوئية أو تقنية حواف السلامة بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر، وأن يسمح التصميم للمنتج بالعمل يدوياً في حالات الطوارئ أو انقطاع التيار الكهربائي، واستخدام مواد تكفل بقاء الأجزاء الزجاجية متماسكة في حال تعرضها لأي ضربات وبما يضمن عدم تحولها إلى قطع صغيرة.

إجراءات

وأوضح أنه يتم التأكد من مطابقة الأبواب والنوافذ والحواجز والأسقف التي تعمل آلياً «أوتوماتيكياً» لمتطلبات هذا القرار باتخاذ الإجراءات عديدة، منها التثبت من قيام المزود بتسجيل جميع أجزاء أجهزة القيادة الآلية وحافة السلامة المستخدمة وأجهزة حساسات الستارة الخفيفة والستارة الضوئية، لدى الهيئة في برنامج تقييم المطابقة الإماراتي، وفقاً لنموذج المطابقة «B» الخاص بقبول النوع، وقيام جهة تقييم مطابقة معتمدة بالتحقق والتقييم اللازم للمنتج ومراجعة ملف المخاطر بعد التركيب في الموقع وقبل وضعه بالخدمة للتأكد من مطابقته للمتطلبات الفنية المشار إليها في المادة «3» من هذا القرار، وذلك بعد تركيب والتشغيل وفي هذه المرحلة تعتبر الجهة المركبة للمنتج مسؤولة عن مطابقته لمتطلبات السلامة والأداء، وإرفاق ملف تقييم مخاطر مع كل منتج عند تركيبه وقبل تشغيله، لإثبات أنه آمن للاستخدام للغرض الذي صمم له.

شروحات

ويجب أن يحتوي ملف تقييم المخاطر على شرح ما تضمنه التصميم من التطبيقات والحماية المستخدمة والحلول المقترحة للتقليل من المخاطر، وتعريف المخاطر المرتبطة بالمنتج الذي يتم تركيبه، بالإضافة إلى مخطط التصميم أو الصور التي توضح مناطق الخطر بالمنتج، وتعريف الأخطار الموضحة في المخطط أو الصور المشار إليها في الفقرة «ج» من هذا البند، ويعتبر المنتج أو أي جزء منه مطابقاً لمتطلبات هذا القرار في حال حصوله على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة تعترف بها الهيئة.

كتيب التعليمات

وأضاف القرار أنه يجب على مُصنع المنتج تزويده بكتيب التعليمات ودليل التشغيل بحيث يوضحان التركيب والتشغيل والصيانة الآمنة للمنتج، على أن تتوافر فيهما الشروط التي توضح طريقة تجميع المنتج وتركيبه وتشغيله وصيانته بشكل آمن وصحيح وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة بالملحق المرفق بهذا القرار، وتحديد الأجزاء الرئيسة التي يمكن أن تتعرض للتآكل أو التلف لأي سبب، وتحديد فترات وتعليمات الصيانة الخاصة بتلك الأجزاء، وتدوين البيانات والمعلومات الواردة فيها باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويجب أن تكون هذه البيانات والتعليمات مقروءة ومثبتة على المنتج في أماكن ظاهرة وغير قابلة للإزالة، وألا تتضمن محتويات أي منها على أي عبارات أو صور أو رسومات تسيء أو تتعارض مع التقاليد والسلوك العام أو القيم الاجتماعية والدينية في الدولة.

مطابقة

وأشار إلى أن على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بتسجيل المنتج لدى الهيئة لضمان تحقيقه لمتطلبات السلامة اللازمة عند التركيب والتشغيل والصيانة، وتقديم تقرير أو شهادة تفتيش صادرة عن جهة تقييم مطابقة معتمدة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة مثل البلديات أو جهات ترخيص الأبنية تثبت مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار، وذلك قبل وضع المنتج في الخدمة، وتوفير كتيب التعليمات ودليل التشغيل وفقاً لأحكام المادة «5» من هذا القرار، لكل منتج يتعامل به، التأكد من مطابقة المنتجات التي يتعامل بها مع متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير كافة المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار والتفتيش والمطابقة وملف تقييم المخاطر.

وأوضح أنه يجب على الهيئة والجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنتج في السوق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات القيام بعمليات التفتيش وأخذ عينات من المنتج المطروح في السوق المحلية وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المنتج للمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة، والتأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المنتج ما لم يكن مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلاً على شهادة مطابقة حسب الأصول، وفي حالة عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال من تحديد المزود المسؤول عن المخالفة فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عنها.

خطوات

وتطرق القرار إلى المخالفات والجزاءات التي نصت على أنه في حال ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهات المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بأي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة، والمتمثلة في إلزام الجهات المخالفة المسؤولة عن طرح المنتج بسحبه من الأسواق، بهدف تصويب وضعه أو إعادته لبلد المنشأ بالنسبة المستورد أو التخلص الآمن منه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بما يتعلق بالمنتج المخالف، ويجوز أن تشمل هذه التدابير استدعاء أو سحب المنتج أو التحفظ عليه أو تعليق أو إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «28» لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.

ونص القرار على أن تكون المواصفات القياسية المعتمدة المبينة بالملحق المرفق بهذا القرار مواصفات إلزامية التطبيق في الدولة، إذ لا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، ولا يجوز استيراد أو عرض أو بيع المنتج ما لم يتم تسجيله وحصوله على شهادة المطابقة، وتتولى الهيئة أو الجهة التي تخولها بذلك وفق أحكام القانون استلام ودراسة طلبات التسجيل والمطابقة من المزودين المشمولة بأحكام هذا القرار ومنح شهادات المطابقة، وتعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن التأكد من مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة المشار إليها فيه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص، إذ يحب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القرار تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه، وفي حال نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام القرار، أو نشأ أي خلاف حول تسفيره أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً، وذلك بما يحقق المصلحة.

مهلة

ومنح القرار المنتج الموجود في الأسواق والمعروض للبيع أو الذي تم التعاقد عليه قبل صدور هذا القرار فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لوضع ذلك المنتج في الاستخدام أو توفيق أوضاعه بما يتناسب مع أحكام هذا القرار، كما يجوز للمزود تقديم طلب للهيئة لتطبيق المواصفات المشار إليها في هذا القرار على المنتج الموضوع في الاستخدام قبل صدور هذا القرار ليصبح بنفس مستوى المنتج الجديد.

ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.

تأمين

اشترط قرار اللائحة التنفيذية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وفي هذا القرار، إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة على أن تشمل هذه العقود أنواع التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث، والتأمين على الأجهزة والمعدات.

Email