حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعديل مخالفات وجزاءات تجاوز إشارة تقاطع الترام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم «51» لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة باستخدام الترام كوسيلة للنقل الجماعي.

ونصّ القرار على استبدال نص المادة «18» من قرار المجلس التنفيذي رقم «1» لسنة 2014، الذي يختص بالمخالفات والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامه.

واختص النص الجديد للمادة المشار إليها بالمخالفات والجزاءات وقضى بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات.

عقوبات

كما يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة واحدة.

وشملت المخالفات معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث دون حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 6 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر.

ويُعاقب كل من يتجاوز الإشـــــارة الضوئية الحمــــــراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التســــــبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيـــد على 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 3 أشهر.

وتضمنت المخالفات والجزاءات الواردة في المادة الجديدة كذلك معاقبة المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم في حال عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين.

تدابير

ونصّ القرار ضمن المادة الجديدة على أن يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المتضمنة في الجدول رقم «2» المُلحق بالقرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب أي من المخالفات المحددة في البنود «1» و«2» و«3» و«4» من الجدول رقم «2» خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 15 ألف درهم.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في القرار، يجوز لهيئة الطرق والمواصلات في دبي اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة، والتي تشمل إيقاف الأعمال لحين إزالة أسباب المخالفة، وإلغاء أو تعليق أي موافقة أو تصريح أو شهادة أو إذن تم منحه أو إصداره بموجب هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

Email