يواكب المستجدات الوبائية الدولية.. وكوادر طبية وفنية للتطبيق

وزارة الصحة تثمّن قانون مكافحة الأمراض السارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 حول مكافحة الأمراض السارية، والذي سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد أن القرار يواكب المستجدات الوبائية الدولية، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت كوادر طبية وفنية لتطبيق القرار.

وقال الأميري إن قرار مجلس الوزراء جاء لاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الأمراض السارية وهي الأمراض التي تشكل تهديداً على الصحة العامة، حيث حدد القانون الصادر سنة 2014 قائمة هذه الأمراض التي يجوز لمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع تعديلها، كلما دعت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وأناط القرار بالجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات، بسبب الأمراض السارية من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ومصادر العدوى، بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، حيث سيسهم هذا القرار في دعم جهود الوزارة، للحد من تسرب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية، وستقوم الوزارة بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، من خلال كوادر طبية وفنية متخصصة، بما يكفل جودة التطبيق.

23 مادة

وأوضح الدكتور الأميري أن قرار مجلس الوزراء يتضمن 23 مادة تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، بما فيها الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق الحيوان والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بالأمراض السارية وشروط العزل والحجر الصحي وإجراءات التعامل مع الوفيات والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بهذه الأمراض.

ولفت إلى أن القرار يضم ملحقاً لنموذج الإبلاغ عن المرض الساري ومستويات غرف العزل في المستشفيات وجدولاً بالأمراض السارية شديدة الخطورة كالطاعون والحمى الصفراء والجمرة الخبيثة وجنون البقر وأخرى أقل خطراً مثل التهاب الكبد الفيروسي «ب»، و«ج» ونقص المناعة المكتسب «الإيدز»، إضافة للأمراض متوسطة الخطورة مثل إنفلونزا الطيور والكوليرا والملاريا والسل والحصبة والسعال الديكي والكزاز وغيرها.

مستجدات عالمية

وأشار الأميري إلى أهمية قرار مجلس الوزراء، الذي يواكب آخر المستجدات العالمية ويؤكد استراتيجية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وأهمية تحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ويتماشى مع القانون الاتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد أنه وفقاً للقرار تلتزم الفئات المحددة بالقانون إبلاغ الجهة الصحية، التي تتبعها فوراً وبحد أقصى 24 ساعة متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية واستيفاء جميع بيانات المصاب وبيانات المبلغ عن الإصابة والحالة المرضية وفقاً لنموذج الإبلاغ.

كما تلتزم الجهة البيطرية حال اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض السارية، التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان تزويد الإدارة المعنية فوراً بمعلومات عن طبيعة المرض، الذي أصاب الحيوان وبالمعلومات المتوفرة لديها عن المتعاملين معه والمنطقة الجغرافية التي ظهرت فيها الإصابة، وبكل ما يمن الإدارة المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحدات صحية

وفي نطاق تعزيز المراقبة الصحية الحدودية ذكر الأميري أن القرار نص على أنه يجب على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية في المنافذ الحدودية توفير الإمكانات اللازمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ الحدودي والتنسيق مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط، لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية وخالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي وتوفير الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية.

كما يجب على جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات، التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية مثل تلقي البلاغات وتنظيم أنشطة ومسوحات ميدانية للترصد، وإبلاغ الوزارة بالأمراض السارية، لغرض إجراءات الترصد الإقليمي والدولي.

منظومة تشريعية

ولفت إلى أن من أبرز مميزات المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأمراض السارية هو التأكيد على أهمية مراعاة حقوق المصابين بالأمراض السارية مع تحديد واجباتهم، وهو ما يجعل هذه المنظومة التشريعية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

حيث أكد القرار حق المصاب بأحد الأمراض السارية المحددة وفقاً للقانون في تلقي الرعاية الصحية المجانية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، إضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل ذلك المصاب ومخالطيه وكذلك المشتبه بإصابته بأحد هذه الأمراض.

Email