بموجب مرسوم أصدره حميد النعيمي وشهد التوقيع عليه عمار بن حميد

إلزام مباني عجمان بتركيب أجهزة المراقبة الأمنية

■ حميد النعيمي خلال التوقيع على المرسوم بحضور عمار بن حميد وسلطان النعيمي | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً، بشأن تنظيم تداول واستخدام أجهزة ومعدات الرقابة على المباني في إمارة عجمان.

ويأتي هذا المرسوم، الذي شهد التوقيع عليه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والعميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار المسؤولين، بناء على الطلب المرفوع من قيادة الشرطة المحلية بشأن أهمية إصدار تشريع محلي، يتم بموجبه إلزام مالكي المباني في إمارة عجمان بتركيب أجهزة ومعدات المراقبة الأمنية في بناياتهم، وتنظيم نشاط بيع واستخدام تلك الأجهزة والمعدات، وذلك لتعزيز الدور الوقائي للشرطة عن طريق استخدام واستغلال وسائل المراقبة الإلكترونية، لضمان التدخل الفاعل للأجهزة الأمنية في أقصر وقت ممكن، والحد من ارتكاب الجرائم وتخفيف حجمها وآثارها، وتنفيذاً لتوصية المجلس التنفيذي في عجمان الصادرة في اجتماعه رقم 3 لسنة 2016 المنعقد يوم 19 أبريل 2016.

ونص المرسوم على ضرورة الالتزام بتركيب الأجهزة والمعدات الأمنية اعتباراً من تاريخ نفاذه، ويجب على مالك كل مبنى قائم في إمارة عجمان أو يتم تشييده أو اكتمال تشييده، بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم أن يقوم بتركيب معدات وأجهزة الرقابة الأمنية اللازمة في المبنى المعني حسبما يتم تحديدها من قبل الإدارة، وخلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة.

ويجوز للإدارة المختصة إصدار أمر خطي لأي مالك لإلزامه أيضاً بربط معدات وأجهزة الرقابة الأمنية في المبنى التابع له مع الشبكة الأمنية متى رأت ذلك ضرورياً بسبب وجود خطر أمني متوقع الحدوث على المبنى المعني أو على الشاغلين له، ما يتطلب مراقبة دائمة للمبنى لضمان التدخل السريع والفعال للمبنى المعني لمنع أو التخفيف من آثار الخطر الأمني المتوقع.

استثناءات ورسوم

وأجاز المرسوم الأميري لقائد عام شرطة عجمان بناء على توصية من الإدارة المختصة استثناء أي مبنى أو أي مقدم خدمة أمنية من تطبيق أحكام هذا المرسوم، بشرط توافر مبررات كافية للاستثناء المعني.

وخول المرسوم الشرطة المحلية في عجمان بأن تتقاضى الرسوم الواردة تحديداً في لائحة الرسوم المرفقة بهذا المرسوم الأميري، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين من تلك الخدمات، وأن تختص الشرطة المحلية في عجمان بضبط وإثبات المخالفات الواردة تحديداً في لائحة المخالفات والغرامات المرفقة، ويناط بها توقيع الغرامة المحلية المقررة عن كل مخالفة منها وتحصيلها والتصرف فيها وفقاً للنظم المالية والإجراءات السارية لدى حكومة عجمان.

وفوض المرسوم في بنوده قائد الشرطة بأن يقوم من وقت لآخر بإصدار أي لوائح أو قرارات بغرض تنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللوائح والقرارات مع أحكام هذا المرسوم، ويجب أن تتضمن تلك اللوائح والقرارات التنفيذية تحديد الأنشطة الأمنية المسموح بمزاولتها في الإمارة من قبل منشآت القطاع الخاص والمتطلبات الأمنية لمزاولة تلك الأنشطة والواجبات القانونية والأخلاقيات المهنية لمقدمي الخدمات الأمنية.

Email