بعد ظهور حالات تستدعي شمولها بالإعفاء

جاسم بوعصيبة: قانون الرسوم القضائية يجاري المستجدات

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إن القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016، بشأن الرسوم القضائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، أخيراً يتلاءم مع المستجدات والحالات التي ظهرت خلال فترة تطبيق قانون الرسوم القضائية السابق الذي مضى على صدوره أكثر من 10 سنوات، حيث ظهرت حالات جديدة تستدعي شمولها بالإعفاء من الرسوم نتيجة اعتبارات معينة أو نتيجة عدم المقدرة المالية لبعض المتقاضين، وبالمقابل فإن مجانية اللجوء للقضاء الجزائي أدى إلى انتشار ظاهرة الشكاوى الكيدية التي أصبحت تثقل كاهل المتقاضين.

وقال إن القانون الجديد تناول تلك المستجدات في مسعى لتحقيق نوع من التوازن في فرض الرسوم أو الإعفاء منها، يراعى فيها نوع الدعوى وطبيعتها وصفة الخصوم والمقدرة المالية لأي من طرفي التقاضي، مشيراً إلى أن القانون تضمن إعفاء جهات تقوم بأعمال ذات نفع عام، كما شمل بالإعفاء عدد كبير من غير المقتدرين مالياً حتى لا تكون تلك الرسوم عائقاً أمامهم من ممارسة حقهم باللجوء إلى القضاء.

صلاحيات

وذكر أنه في نص قانوني مستحدث أعطى القانون الصلاحية لمعالي وزير العدل للإعفاء من الرسوم أو جزء منها في حال ثبوت إعسار الملزم بها وفق الضوابط التي يضعها، كما أعطى الصلاحية للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا ثبت عدم مقدرته على الدفع.

وأشار إلى أن المشرع أضاف حالات جديدة توجب رد الرسوم لمن قام بدفعها، فقد تضمن القانون الجديد بأن ترد الرسوم كاملة لمن قام بدفعها في عدة حالات وجرى تخفيض رسوم عدد من القضايا والمعاملات نظراً لطبيعتها ومراعاة لظروف أطرافها، كدعاوى الأحوال الشخصية.

حالات

وأوضح أن القانون أبقى الحالات التي لا يجوز فرض رسم إيداع عليها وهي ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة أو إعادة الهيكلة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها، وما يودع بين الجهات الحكومية الاتحادية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.

شفافية

وأكد أن المشرع أبقى على ما انتهجه في القانون السابق من سياسة الشفافية والوضوح في طريقة احتساب الرسوم حيث ألحق بالقانون جدولاً يبين الرسم المستحق على كل حالة على حدة، كما أعطى الحق لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم المحكوم بها أو المستحقة التي يتم احتسابها عند تنفيذ الحكم.

Email