سلطان القاسمي يصدر مرسوم إنشاء جائزة الشارقة في المالية العامة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2016، بشأن إنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة.

ونصت المادة (2)، على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم، جائزة دورية في الإمارة، تسمى «جائزة الشارقة في المالية العامة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

شفافية

ونصت المادة (3)، على أن يكون المقر الدائم للجائزة هو مدينة الشارقة، ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها، بينما نصت المادة رقم (4)، أن تهدف الجائزة إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في كافة الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها، وتحقيق أفضل مردود، واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة وإبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة، وتعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعّال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة، وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة، لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

مجلس

كما نصت المادة (5)، أن يكون للجائزة مجلس أعلى، ويشكل بقرار من المجلس التنفيذي، ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء على أن يكون من بينهم نائب الرئيس وذلك من الجهات التالية:عضويين من حكومة الشارقة على أن يكون من بينهم الرئيس، وعضوان يتم ترشيحهما بوساطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، على أن يكون أحدهما خبيراً في مجال التميز المؤسسي، وعضواً خبيراً في مجال الإدارة المالية.

ويعتبر المجلس، وكما نصت المادة (6) من المرسوم السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة، وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها، وله في سبيل ذلك رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة، ووضع معايير منح الجائزة، وتسمية أعضاء لجنة التحكيم، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة، وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها، وإعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها، واقتراح الدليل العام للجائزة ودوريتها وفئاتها وشروطها وآلية الترشح لها، وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، مع تحديد اختصاصاتها تبعاً لاحتياجات أعمال الجائزة، ورفع تقارير دورية عن أعماله للمجلس التنفيذي، وأي أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وأي اختصاصات أخرى تتفق وأعماله، يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

أعضاء

وبحسب المادة (7) من المرسوم، فإن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد، بقرار من المجلس التنفيذي، ويستمر المجلس في تسيير أعماله، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد.

ونصت المادة (8) على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

تاريخ العمل

حسب نص المادة (12)، تبدأ السنة المالية للجائزة في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

ونصت المادة (13)، على أن يصدر المجلس التنفيذي باقتراح من المجلس اللوائح والقرارات التنفيذية المناسبة تحقيقاً لأهداف هذا المرسوم.

Email