تقدم بها ضاحي خلفان لتكرار إساءات المدعى عليه

تسجيل أول قضية إثارة كراهية ضد محمد الحضيف

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ببلاغ ضد المغرد السعودي المدعو محمد الحضيف الذي يتعمد الإساءة للدولة بتغريداته المثيرة للفتنة التي يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية، وذلك في أول قضية ملاحقة قانونية بعد إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يبدأ العمل به بعد شهر من إعلانه.

وقال معالي الفريق ضاحي، في اتصال هاتفي مع «البيان»، إن مهمة رجال الأمن وكل فرد غيور على الوطن هي أن يتصدى لأفراد هذه الفئة التي تسعى للمساس بأمن الوطن، من خلال ملاحقتهم قانونياً ومقاضاتهم على أفعالهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن الدولة وتماسك المجتمع، سواء كان ذلك بالقول أم بالفعل، مشيراً إلى أنه لن يهدأ باله حتى تتم مقاضاة الحضيف الذي تكررت إساءته للدولة، وأن التجهيزات وجمع الأدلة في طريقها لملاحقته قضائياً ودولياً، وفق نص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاثنين الماضي.

مسؤولية مجتمعية

وفي السياق ذاته، قال زايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين، إن إجراءات التقدم ببلاغ ضد الجرائم الإلكترونية ومستخدمي التواصل الاجتماعي داخل الدولة وخارجها تتم عبر تقديم بلاغ لأحد أقسام الشرطة أو النيابة العامة بالأدلة المتوافرة، وهي صورة الحسابات الإلكترونية التي تباشر الجهات عرضها على المختبر الجنائي للتأكد من أصحابها، والتي تتولى النيابة العامة التحقيق فيها والتثبت من ملاكها.

وأضاف أنه بعد توافر الإثبات يحوّل البلاغ إلى المحكمة المختصة التي تمحص وتبحث في تداعيات البلاغ والأضرار الناجمة عن نشر التغريدات أو المعلومات المضللة، وتبدأ في تطبيق القانون بعد إخطار المدعو للدفاع عن نفسه عن التهم المنسوبة إليه، بحضوره شخصياً أو بحضور من ينوب عنه، تمهيداً لإصدار الحكم وتطبيق القانون على الجاني الذي يتم القبض عليه إذا كان خارج الدولة بناء على الاتفاقيات الأمنية بين الدولة والدول الأخرى.

وأوضح أن مواجهة الأشخاص الذين يسعون للمساس بأمن الوطن ووحدته، مسؤولية مجتمعية تستحق التصدي لها بالقوانين التي فرضتها الدولة، ليكون ذلك سنة حميدة لردع هؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن القانون يعاقب من لم يبلغ عن جريمة أو يؤدي شهادة الحق.

سجن 10 سنوات

يذكر أن قانون مكافحة التمييز والكراهية يجرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرائق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

ووفقاً للمرسوم بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه، أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

كما يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

Email