حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أصدر صاحب السمو الشيح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم ( 55 ) لسنة 2015م بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وحول تشكيل المجلس الاستشاري وأحكام العضوية نص المرسوم في المــادة (2) على أن يشكل المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة  وفقا لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس  ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر.

وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه.

وجاءت المــادة (3) ليشتـرط فـي عضـو المجلـس مـا يلـي:

1. أن يكون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة.
2. أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمسة وعشرين سنـة.
3. أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون.

وحددت المادة (4) مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
يـؤدي أعضـاء المجلـس الاستشاري أمام الحاكم وقبـل مباشرتهـم لعملهـم وحسب المادة (5) اليميـن التاليـة:
"أقسـم بالله العظيـم أن أكـون مخلصـاً للوطن والحاكم وان أحتـرم دستور البلاد وقوانينها، وأن أسعـى لخيـرها وتقدمهـا وأن أؤدي عملـي بأمانـة وإخـلاص والله علـى مـا أقـول شهيـد".

وطبقا للمـادة (6) يمثل عضـو المجلس الإمـارة بأسرهـا ويراعـى مصلحـة الوطـن ولا سلطـان لأية جهة عليه في عملـه بالمجلـس.

وحددت المادة (7) ما يلي : لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس  ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها.
وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها. ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس.

وإذا انتخب أو عُين أحد أعضاء  المجلس عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة  يعتبر مستقيلا حكمــًا من عضوية المجلس.

أما المادة (8) نصت على إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلـو مقعده.

أما إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المنتخبين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط.

وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقـع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقـة علـى نهايـة مـدة المجلـس.

وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات أو المرض المقعد أو بإبطال العضوية أو إسقاطها، ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية، ويخطر الرئيس الحاكم بذلك.

ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه.


وحول حصانة الأعضاء وواجباتهم نصت المادة (9) على أن عضو المجلس الاستشاري حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال.

ونصت المادة (10) على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس  وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس. ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده.

ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن.

ونصت المادة (11) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو لدى المحاكم الجزائية.

ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدمــًا من أحد الأفراد ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس. ويكون نظر الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق  الاستعجال.

ونصت المادة (12) بأنه على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه.
فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.

ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة. كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيــًا قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس.

المادة (13) إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية قطعت عنه المكافأة الشهرية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول.

المادة (14) إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متتالية ترفع اللجنة أمر تغيبه إلى هيئة مكتب المجلس لتتخذ ما تراه مناسباً ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية.

المادة (15) لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.

وحول رئاســــــة المجــلــس الاستشاري نصت المادة (16) على أن ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيســًا ونائبــًا له من بين  الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريــًا بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم  الاختيار بينهم بالقرعة.
ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنــًا.

المادة (17) نصت على أنه في حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد. فإذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار  خلال الأسبوع  الأول من اجتماع المجلس.

وبحسب المادة (18) تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقــًا لأحكام  المادة (25) من القانون.
 

المادة (19) نصت على أن يمثل الرئيس المجلس في اتصالاته بالدوائر و الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه  ويشرف على جميع أعماله بما في ذلك مهام مكتب المجلس ولجانه، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس وعليه مراعاة تطبيق القوانين وهذه اللائحة.

ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: ـــ


1. حفظ النظام داخل المجلس ويأتمر بأمره من يتولى حراسة المجلس من الحرس .
2. رئاسة جلسات المجلس والإذن بالكلام وتنظيم المناقشة واخذ الأصوات وإعلان ما يصدره المجلس من قرارات .
3. توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود باسم المجلس.
4. ممارسة السلطات المخولة قانونــًا لرئيس الدائرة بالنسبة لموظفي المجلس ومستخدميه وكذلك بالنسبة لميزانيته في غير ما يختص به المجلس  وهيئة مكتب  المجلس.
5. وضع نظام حضور الزوار وجلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانــًا أو استهجانــًا بأية صورة من الصور واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل.

وجاءت المادة (20) لتنص على أنه إذا غاب الرئيس أو قام به مانع تولى رئاسة الجلسة نائبه ، فإن غاب الأخير أو قام به مانع كانت رئاسة الجلسة لأكبر رؤساء لجان المجلس الحاضرين سنـًا.
ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائبه في كل اختصاصاته الأخرى أو بعضها ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه لأكثر من أربعة أسابيع متصلة.

وحول تنظيم مكـتب المجلس الاستشاري جاءت مواد المرسوم على النحو التالي:

المادة (21) تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان.
المادة (22) ينتخب المجلس في بداية كل دورة مراقبين من بين الأعضاء  ويختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس وتنفيذها للمحافظة على النظام في الجلسة  وملاحظة حضور الأعضاء وغيابهم  وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئيس إليهما .

وتنتهي مدة المراقبين بانتهاء الدورة أو باختيار مراقبين جديدين.

وإذا خلا مكان أحدهما اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية ويكون الانتخاب في المرة الأولى بالأغلبية المطلقة فإن لم تتحقق أعيد الانتخاب بين الثلاثة المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى المرشحون في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.

المادة (23) لا يجوز أن تدرج في ورقة الانتخاب أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر انتخاب غير المرشح باطلا وصح الانتخاب فيما عداه.

وإذا جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبســًا في تحديد شخصيته وعند الخلاف  يفصل المجلس في الأمر.

المادة (24) لا تحتسب أصوات الممتنعين عن التصويت كما لا تدخل في حساب الأغلبية بشرط ألا يقل عدد الأصوات التي أعطيت عن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجلسة.

ويسري الحكم المتقدم في شأن أوراق التصويت غير الصحيحة.

المادة (25) وتختص هيئة مكتب المجلس الاستشاري بالأمور الآتية: ــ
1. الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
2. النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس والحساب الختامي بناء على إحالة من الرئيس وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما.
3. اختيار الوفود بناء على ترشيح الرئيس لتمثيل المجلس وعرض أمر الاختيار على المجلس للبت فيه. وعلى هذه الوفود أن تعرض على هيئة المكتب التقارير المعدة عن مهمتها قبل عرضها على المجلس.
4. ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية بناء على طلب الرئيس فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة إلى حين اجتماع المجلس.
5. متابعة تنفيذ التوصيات التي يصدرها المجلس  وتقديم تقرير في شأنها للمجلس.
6. متابعة أعمال لجان المجلس.
7. المسائل الأخرى التي تختص بها هيئة المكتب بمقتضى أحكام القانون وهذه اللائحة وكذلك المسائل التي يرى المجلس أخذ رأي هيئة المكتب فيها.

وبشأن تشكيل لجان المجلس حدد المرسوم ما يلي:


المادة (26) يُشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرضها عليه عند اجتماعه
وللمجلس ـــ في أول كل دوره ـــ أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من التعديلات.


المادة (27) يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية: ـــ


1. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وعدد أعضائها ( 7 )
2. لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعية وعدد أعضائها ( 7 )
3. لجنة شؤون التربية و التعليم والشباب والثقافة والإعلام وعدد أعضائها ( 7 )
4. لجنة الشؤون الصحية و العمل و الشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها ( 7 )
5. لجنة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و البلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وعدد أعضائها ( 7 )
6. لجنـــة شـؤون الأسرة وعــدد أعضـائــها ( 7 )     


المادة (28) يجوز للمجلس أن يشكل لجان حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها ولا يكون رؤساء هذه اللجان أعضاء في هيئة مكتب المجلس.
المادة (29) ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل.
و يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة من اللجان الدائمة ولا تعتبر هيئة مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
المادة (30) تنتخب كل لجنة  من بين أعضائها  رئيســًا ومقررًا ويكون لها أمينـًا للسر من موظفي المجلس  وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته. فإذا غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنـًا. ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان  إلى الاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
المادة (31) يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة متضمناً توصياتها في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررًا آخر من أعضائها يعمل  مع المقرر الدائم  أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
 

ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة الرئيس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.

المادة (32) اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها .

ويحرر محضر للاجتماع تلخص فيه المناقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة  ومقررها . ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك. ويكون في هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت.


المادة (33) يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة الرئيس من الدوائر و الجهات الحكومية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كافٍ


المادة (34) تنعقد اجتماعات اللجان بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو إذا طلب  أغلبية أعضائها.
توجه الدعوة قبل انعقاد اجتماع اللجنة بثلاثة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة على أن يرفق بالدعوة الأوراق وجدول أعمال الاجتماع.
المادة (35) لرؤساء  الجهات الحكومية حضور اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بالجهات التي يتبعون لها ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحد أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ولا يكون لمن يمثل الدائرة أو الجهة الحكومية أو لمن يصطحبه صوتــًا في مداولات اللجنة وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع.


وللجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الجهة الحكومية المختصة لبحث الأمر المعروض عليها.  وللمذكور الحق في أن ينيب عنه أحد كبار الموظفين.
المادة (36) لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اجتماعات اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال وللرئيس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة.


المادة (37) للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعــًا مشتركــًا بينها بموافقة رئيس المجلس وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الأعضاء والمقررين سنــًا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك يختار الأعضاء رئيســًا ومقررًا بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (38) تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها  وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها. وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد. كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة.
المادة (39) يجب أن يشمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشمل على رأي الأقلية.


وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
المادة (40) عند بدء دور الانعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين والموضوعات المحالة سابقاً إليها من تلقاء نفسها.


وحول جلسات المجلس الاستشاري نص المرسوم الأميري على ما يلي:


المادة (41) يكـون للمجلـس دور انعقاد سنـوي لا تقـل مدتـه عـن ثمانيـة أشهـر تبدأ فـي شهـر أكتوبـر مـن كـل عـام ويعقـد المجلـس جلسة عادية علـى الأقـل كـل أسبوعيـن ويجـوز دعـوة المجلـس للانعقاد فـي دور غيـر عـادي إذا دعـت الحاجـة لذلـك.
المادة (42) يعقد المجلس دوره العادي بناءً على دعوة تصدر بمرسوم أميري.
المادة (43) يُدعى المجلس بمرسوم أميري لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك.
 

ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دُعِيَ من أجلها.


المادة (44) كل جلسة يعقدها المجلس بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين أو في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا  وتبطل القرارات التي تصدر فيه.
المادة (45) يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مرسوم أميري.
المادة (46) يجـوز بمرسـوم أميـري تأجيـل جلسات المجلـس لمـدة لا تتجـاوز شهـراً كما يجوز بمرسـوم أميـري حـل المجلـس علـى أن يتضمـن مرسـوم الحـل دعـوة المجلـس الجديـد للانعقاد فـي أجـلٍ لا يتجـاوز تسعين يومـاً مـن تاريـخ مرسوم الحل ولا يجـوز حـل المجلـس الجديـد مـرة أخـرى لنفـس الأسبـاب.
المادة (47) يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل المجلس الاستشاري أو تعديلها، ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين ما لم يكن قد سبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
المادة (48) يعقد المجلس جلسة عادية يوم الخميس من كل أسبوعين  ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.
المادة (49) يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك. وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك المجلس التنفيذي أو عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه.
المادة (50) جلسـات المجلـس علنيـة ويجـوز عقدهـا سريـة إذا طلـب ذلـك رئيـس المجلس أو ثلث أعضائه علـى الأقـل أو أحـد رؤسـاء الدوائـر أو الجهات الحكومية الأخرى، ويناقش الطلب في جلسة سرية.
المادة (51) عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا ممن يرخص لهم الرئيس بذلك من موظفيه أو خبرائه.

ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك، وتُحفظ المضبطة بمعرفة الرئيس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه. وتعود الجلسة علنية بقرار من الرئيس  متى زال سبب انعقادها سرية.
وبشأن نظــــــام العمــــل في الجلســــات أورد المرسوم جملة من المواد حوله:
المادة (52) توضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم.
المادة (53) يُعلن الرئيس افتتاح جلسات المجلس إذا حضر أغلبية أعضائه. فإذا حل الميعاد دون أن يكتمل العدد القانوني أخر الرئيس افتتاح الجلسة لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل العدد بعد ذلك أعلن الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
المادة (54) بعد افتتاح الجلسة يتلو الأمين العام أو من يندبه أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ بعد ذلك الرئيس بما ورد من الأوراق و الرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (55) لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه  وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.


المادة (56) يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب طلباتهم  ويستثنى من هذا الترتيب رئيس المجلس التنفيذي  ونائبه ورؤساء الدوائر  والجهات الحكومية الأخرى كذلك المقررون بالنسبة للموضوعات الصادرة عن لجانهم، فللرئيس أن يصرح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك دون تقيد بالترتيب.
وليس للرئيس أن يمنع أحدًا من الكلام إلا بمسوغ قانوني وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.
المادة (57) لا يجوز مقاطعة المتكلم كما لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد الأفراد.
وللرئيس أن يمنع العضو من الاسترسال في الكلام ويعرض الأمر على المجلس ليفصل فيه.


المادة (58) يؤذن دائمــًا بالكلام في الأحوال الآتية: ــ
1. توجيه النظر إلى مراعاة أحكام القانون واللائحة.
2. الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
3. طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
4. طلب إقفال باب المناقشة.


ولهذه الطلبات بترتيبها أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
المادة (59) للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أن يحدد وقتــًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه وإقفال باب  المناقشة.
المادة (60) يتحدث المتكلم واقفــًا من مكانه أو على المنبر ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك.
 

ولا يجوز للعضو أن يتكلم في الموضوع الواحد أكثر من ثلاث مرات ولا أن يجاوز حديثه في المرة الواحدة خمس دقائق. كما لا يجوز له أن يكرر أقواله  وأقوال غيره. ويجب التوجه بالكلام للرئيس أو للمجلس.
المادة (61) الرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم أثناء الكلام إلى وجوب مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وإذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع باقي الجلسة ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
المادة (62) على المتكلم مراعاة العادات و التقاليد وآداب المخاطبة ولا يجوز له استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرًا مخلا بالنظام. فإذا ارتكب العضو شيئــًا من ذلك لفت الرئيس نظره وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.


المادة (63) للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل  لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: ـــ


1. الإنــــذار.
2. بتوجيه اللوم .
3. منع العضو من الكلام بقية الجلسة.
4. الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
5. الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين. ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها. وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.


المادة (64) إذا اختل النظام في الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإذا لم يعد النظام جاز له وقف الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة. فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع. 
المادة (65) للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتــًا للاستراحة لمدة لا تجاوز نصف ساعة.
وحول مضبطة – محضر - الجلســــــــات حدد المرسوم ما يلي:
المادة (66) يحرر لكل جلسة مضبطة  يدون به تفصيلا جميع إجراءات الجلسة  وما عرض فيها من موضوعات وما دار فيها من مناقشات  وما صدر من قرارات و أسماء الأعضاء في كل اقتراع  بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.


المادة (67) لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها  ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في محضر الجلسة الخاصة بها. ويصحح على مقتضاه المضبطة السابق ولا يجوز طلب إجراء تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليه ويكون التصديق على المضابط التي لم يصدق عليها حتى نهاية دور الانعقاد  أو الفصل التشريعي  بواسطة هيئة مكتب المجلس.
المادة (68) يوقع رئيس المجلس والأمين العام على مضبطة الجلسة بعد التصديق عليها. وتحفظ بسجلات المجلس ويجوز نشرها ملحقة بالجريدة الرسمية.
المادة (69) يعد بكل جلسة موجز لمضبطتها يبين فيه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة الإعلام المحلية المختلفة.
المادة (70) للرئيس أن يأمر بأن تحذف من مضبطة الجلسة أية عبارات تصدر من أحد الأعضاء خلافــًا لأحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس  ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.


وحول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بمشاريع القوانين نص المرسوم على ما يلي:
المادة (71) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم يطلب المجلس التنفيذي نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية وتوزيع المشروع على الأعضاء مع جدول الأعمال.
المادة (72) إذا تعددت مشروعات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلا له.


المادة (73) إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع القانون  وجب عليها  قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى اللجنة المختصة بالشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع  وتنسيق مواده وأحكامه خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ الإحالة، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي اللجنة المختصة بالشؤون التشريعية  والقانونية.
المادة (74) تبدأ مناقشات مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي  وما أدخلته اللجنة المختصة من تعديلات كما يجوز تلاوة المذكرة التفسيرية للمشروع الأصلي  وتقرير اللجنة المختصة ــ إن وجدا ــ . ثم تعطى الكلمة لمناقشة المشروع بصفة عامة لمقرر اللجنة  فرئيس الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة فالأعضاء.
فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم على المشروع في مجموعة.
المادة (75) لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها  ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثلاثة أيام على الأقل.  ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم أثناء الجلسة. كما يجوز للمجلس أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى اللجنة المختصة بالشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة وتنسيق أحكامه وتقتصر مناقشة المشروع بعد ذلك على الصياغة.


المادة (76) تخطر اللجنة المختصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها. ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة.
المادة (77) يجب أن يكون اقتراح التعديل المقدم أثناء الجلسة محددًا ومصوغــًا ويجوز للجهة الحكومية ولمقرر اللجنة المختصة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة المختصة ويجب إجابة هذا الطلب  إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.
المادة (78) عند الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ويبدأ الرئيس بأوسعها مدىً وأبعدها عن النص الأصلي ثم يأخذ الرأي على المادة في مجموعها.
المادة (79) إذا قرر المجلس حكمــًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة.
ويجوز للمجلس بناءً على طلب المجلس التنفيذي أو الجهة الحكومية أو الدائرة المختصة أو اللجنة أو أحد الأعضاء أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع .

المادة (80) إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات المقترحة كأن لم تكن ولا تعرض للمناقشة إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء.
المادة (81) يكون أخذ الآراء على المشروع علنيــًا بطريقة إلكترونية أو برفع اليد فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم. ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة

بالأسماء في الأحوال الآتية: ــ


1. مشروعات القوانين.
2. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.
3. إذا طلب المجلس التنفيذي أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس الاستشاري جعل التصويت سريــًا بناءً على طلب أي ممن ذكروا في البند (3) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء. 


المادة (82) مع مراعاة المادة (83) من المرسوم، يصوت المجلس على مشروعات القوانين بالموافقة أو الرفض أو التعديل ويكون ذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المادة (83) إذا أدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون أو رفضه ولم يكن هذا التعديل أو الرفض مقبولا لدى المجلس التنفيذي، فإن للحاكم أن يعيد مشروع القانون إلى المجلس، فإذا أجرى الأخير تعديلا أو رفض المشروع جاز للحاكم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.


المـادة (84) يجـوز لعشـرة ـــ علـى الأقـل ـــ مـن بيـن أعضـاء المجلـس أن يقترحـوا على الرئيس مشـروع قانـون جديـد أو تعديـل أو إلغـاء قانـون نافـذ ويرفـع الرئيس الاقتراح للحاكـم مـع التوصيـة المناسبـة وللحاكـم إذا قبـل الاقتراح إحالتـه إلـى المجلـس التنفيذي لاتخاذ مـا يلـزم بشأنـه وفقـاً لأحكام القانـون واللوائـح النافذة. 


وحول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بالميزانية العامــــة للإمارة وحساباتها الختامية
 نص المرسوم على ما يلي:
المادة (85) يعد المجلس التنفيذي مشروع الميزانية السنوية العامة شاملة لإيرادات الإمارة ومصروفاتها ويعرض على المجلس الاستشاري خلال مدة لا تجاوز الشهرين من بدء السنة المالية لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه.
المادة (86) يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية فور تقديمه للمجلس ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
المادة (87) تقدم لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية والصناعية للمجلس تقريرًا مفصلا يتضمن عرضــًا عامــًا للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية العامة وبيانــًا مناسبــًا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات و الاقتراحات التي يقدمها أعضاء اللجنة بشأنها وذلك في ميعاد  لا يجاوز ثلاثة أسابيع  من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة . فإذا انقضت  هذه المهلة دون تقديم اللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس. وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوع واحد  فإذا لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية  بالحالة التي ورد بها من المجلس التنفيذي.
المادة (88) يكون نظر الميزانية العامة في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال وتحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعــًا.
وتكون مناقشة الميزانية في المجلس باباً باباً.


المادة (89) كل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن تأخذ رأي المجلس التنفيذي حوله وان تنوه عنه في تقريرها.
فإن كان التعديل المقترح  يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصــًا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة المجلس التنفيذي أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر ونقص في النفقات الأخرى.


المادة (90) يقدم مشروع قانون الحساب الختامي للإمارة عن السنة المالية المنقضية إلى المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة  ليبدي المجلس ملاحظاته عليه.
وتسري الأحكام الخاصة بمناقشة  الميزانية العامة على الحساب الختامي.
وحول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بالموضوعـــــات العامــــــة نص المرسوم على ما يلي:


المادة (91) يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع متعلق بشؤون الإمارة على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة المجلس التنفيذي والدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية وذات النفع العام في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة. وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه.
المادة (92) يبلغ الرئيس طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس المجلس التنفيذي ويجوز  للمجلس  إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يومــًا على تاريخ إبلاغ المجلس التنفيذي بطلب المناقشة فإذا اعترض المجلس التنفيذي على مناقشة الموضوع لاعتبارات المصلحة العليا للبلاد استبعد الموضوع من جدول الأعمال  أما إذا لم يعترض المجلس التنفيذي جاز للمجلس نظره أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه.


المادة (93) إذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه وفي هذه الحالة  يتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعد من جدول الأعمال.
وحول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بالأســـــئلـــة نص المرسوم على ما يلي:
المادة (94) لكل عضو أن يوجه إلى المجلس التنفيذي وإلى رؤساء الدوائر والجهات الحكومية الأخرى أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو و التحقق من حصول واقعة وصلت لعلمه.


ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة.


المادة (95) يجب أن يكون السؤال موقعــًا من مقدمه ومكتوبــًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها  وألا يتضمن عبارات غير لائقة  أو تمس أشخاصــًا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد، فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المتقدمة جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده. فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر هيئة المكتب عرض الأمر على المجلس للبت  فيه دون مناقشة.
المادة (96) يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقــًا للمادة السابقة إلى من وُجِّـه إليه السؤال ويدرج في جدول أعمال أول جلسة  تالية لتاريخ إبلاغه إليه.


المادة (97) يجيب على السؤال من وُجِّـه إليهم في الجلسة المحددة لنظره ولهم  طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبهم  ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولمن وُجِّـه إليهم السؤال ـــ بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه ـــ أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة لاطلاع الأعضاء عليها  ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.


المادة (98) يقوم مقدم السؤال بتلاوته ويجوز عند الاقتضاء أن يتلو السؤال من يختاره الرئيس ولمقدم السؤال دون غيره من الأعضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب موجزًا ولمرتين.
المادة (99) يجوز للمجلس التنفيذي من تلقاء نفسه أو بمناسبة سؤال موجه إليه أن يطلب مناقشة موضوع معين يتعلق  بشؤون الإمارة ليحصل فيه على توصيات المجلس أو أن يدلي ببيانات في شأنه.
المادة (100) لا تطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر والجهات الحكومية أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، وإنما يكون للأعضاء  أن يوجهوها في الجلسة شفويــًا.


المادة (101) إذا سحب العضو السائل سؤاله حق لأي عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه وإلا استبعدت مناقشته.


المادة (102) يكون الرد على الأسئلة التي توجه إلى المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة  أو الجهة الحكومية فيما بين أدوار الانعقاد كتابة إلى الرئيس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة. وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
المادة (103) يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب ما لم يتبنَ السؤال أحد أعضاء المجلس  فيتابع المجلس النظر فيه.
وحول اختصاصات المجلس الاستشاري المتعلقة بالاقتــراحــــات والشكـاوى نص المرسوم على ما يلي:
المادة (104) تقبل الأمانة العامة الاقتراحات دون تقيد بالشكل  وتعرضها على هيئة مكتب المجلس لنظرها والتصرف  بشأنها.
الشكاوى التي تقدم إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورًا بها اسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي لا تستوفي هذه البيانات.
المادة (105) تقيد الاقتراحات والشكاوى في سجلات خاصة بأرقام مسلسلة لكل منها حسب تاريخ ورودها  مع بيان اسم ُمقدميها  والبيانات الخاصة بهم  وملخص لموضوعها.
المادة (106) لرئيس المجلس  أن يطلب من  المجلس التنفيذي أو رئيس الدائرة  أو الجهة الحكومية المختصة  تقديم البيانات  و الإيضاحات المتعلقة بالشكوى.
 

وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.


المادة (107) يحيل الرئيس الشكاوى الواردة للمجلس إلى اللجنة الخاصة بالشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الجهات المختصة.
المادة (108) تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها. ولها ان تطلب  من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية  أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.
المادة (109) تخطر اللجنة بواسطة الرئيس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه.
على اللجنة رفع تقريرها للمجلس إذا رأت أن موضوع الشكوى ورد الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة  يشكلان أمرًا ليبين المجلس رأيه فيه.
المادة (110) لكل عضو حق الاطلاع  على أي اقتراح أو شكوى متى  طلب ذلك.


وحول تنظيم الأمانة العامــة للمجلس الاستشاري والشؤون المالية فيه نص المرسوم على ما يلي:


المادة (111) تنظم الأمانة العامة بقرار من الرئيس يتضمن الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية.
المادة (112) يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بمرسوم أميري بناءً على ترشيح رئيس المجلس بعد موافقة هيئة المكتب.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات التي تقررها  القوانين و اللوائح للمدراء العامين في الإمارة. ويكون مسؤولا عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس.


ويتولى تحضير ميزانية المجلس والحساب الختامي ويعرضهما على هيئة مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس العلنية. ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية. وعليه أن يحضر اجتماعات اللجان إذا ُطلب منه ذلك.
المادة (113) يسري على موظفي المجلس أحكام قانون الموارد البشرية المطبق في إمارة الشارقة.
المادة (114) في حالة حل المجلس تُلحق الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي.
المادة (115) يقر المجلس ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للإمارة.
المادة (116) لا يصرف من الاعتماد المخصص للمجلس إلا بإذن من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو من يفوضه الرئيس  وذلك طبقــًا للقواعد المالية المقررة في الإمارة.
المادة (117) يقر المجلس حسابه الختامي  ويصدر ملحقــًا بقانون الحساب الختامي للإمارة.
المادة (118) يُلغى المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته.
المادة (119) يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


 

Email