«اللجنة الوطنية» حددت الثالث من أكتوبر موعداً لانتخابات 2015

اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخـــــابات المجلس الوطني الاتحادي

أنور قرقاش مترئساً اجتماع اللجنة - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 

 اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها العاشر الذي عقد امس في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، كما حددت يوم السبت 3 من أكتوبر من العام الجاري موعداً لإجراء الانتخابات على مستوى الدولة.

وتمثل التعليمات التنفيذية بما تحمله من تعديلات جديدة الإطار القانوني لتنفيذ العملية الانتخابية في كافة مراحلها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والمهنية، كما ستقوم اللجنة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن تفاصيل الجدول الزمني خلال الفترة المقبلة.

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات على أن اللجنة في سبيل استعدادها لإدارة الانتخابات للمرة الثالثة في الدولة قد وضعت في اعتبارها الوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة ورصانة العملية الانتخابية، والتي تعزز من أداء اللجنة في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في إدارة المشهد الانتخابي في البلاد.

وأكد خلال الاجتماع العاشر للجنة أن اللجنة ستعمل على تنفيذ العملية الانتخابية بالشكل الذي يواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة أكبر تمثيلاً وأوضح فاعلية، بما يخدم تطوير برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي أطلقه في العام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، والوصول بالتجربة البرلمانية إلى مقاصدها في خدمة الوطن والمواطن.

نظام تصويت جديد

كما أوضح معاليه أن اللجنة وخلال اجتماعاتها الدورية ناقشت وبشكل مفصل كل جانب من جوانب العملية الانتخابية قبل الوصول إلى التعليمات التنفيذية بصيغتها الحالية..

مؤكداً على أن هذه الخطوة ساهمت في إضافة العديد من البنود على التعليمات التنفيذية مقارنة بالتجربة السابقة، حيث تم اعتماد نظام جديد في عملية التصويت يعرف بنظام «الصوت الواحد»، والذي يقضي بألا يكون للناخب سوى اختيار مرشح واحد، وذلك دون النظر إلى عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة التي ينتمي إليها.

وأكد معاليه أن التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ستضمن الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية نظراً لما ستوفره من أجواء انتخابية منظمة ومدارة وفق أعلى درجات المهنية والاحترافية..

مبيناً معاليه أن التعليمات التنفيذية ستسهم كذلك بشكل فعال باطلاع جميع أطراف العملية الانتخابية بالقواعد القانونية التي تحكمها، مشيراً إلى أن هذه التعليمات ستعمل على زيادة الثقة في كافة الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والنتائج التي ستسفر عنها على الوجه الأكمل.

وأوضح معاليه أن تحديد يوم الانتخابات في وقت مبكر يمكن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنه يشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدماً في العملية الانتخابية وفق إطار زمني محدد ويعزز وعي أفراد المجتمع حولها، ويضمن في الوقت ذاته بلوغ أعلى معايير الدقة في سير العملية الانتخابية.

استحداث «لجنة الفرز»

ولعل من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات التنفيذية هو استحداث «لجنة الفرز»، وهي لجنة مركزية تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تناط بهذه اللجنة المهام التالية: إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني..

ومن ثم إعلان نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة. كما تتولى هذه اللجنة تحديد أعضاء قائمة الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

كما نصت التعليمات على أن تُشكل «لجنة الطعون» برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص. على أن يناط بها فحص جميع الطعون الانتخابية سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

ويشار إلى أن لجنة الطعون كانت تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل «وهو عضو في اللجنة الوطنية للانتخابات».

ومنحت التعليمات التنفيذية لجنة الإمارة صلاحية تشكيل لجان فرعية تكون تابعة لها لمعاونتها في أداء مهامها، وذلك بعد أخذ موافقة لجنة إدارة الانتخابات.

وتوضح التعليمات التنفيذية العديد من الأحكام العامة المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي تشير إلى أن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو، والسعي إلى تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

هيئات الناخبين

وبمقتضى المادة الثالثة من الفصل الأول منها، نصت التعليمات التنفيذية على أن يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمئة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور كحد أدنى، ويتم تسمية أعضائها من قبل حاكم الإمارة.

وفيما يخص تحديد من يحق له التصويت في الانتخابات، نصت التعليمات التنفيذية في المادة الخامسة منها على أن يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.

قواعد الترشح

كذلك نصت المادة 20 من التعليمات التنفيذية على أن لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية: ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

آلية التصويت

وقد اعتمدت التعليمات التنفيذية نظام التصويت الإلكتروني كآلية موحدة للتصويت داخل الدولة وخارجها، حيث نصت المادة 29 منها على أن يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الالكتروني المعتمدة في مركز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها، والتخلي عن استعمال أوراق التصويت التي كان يتم استعمالها في السابق.

كما أن التعليمات التنفيذية لعام 2015 قد أعادت صياغة التعريف الخاص بمركز الانتخاب وهو المكان الذي تحدده اللجنة الوطنية لإدلاء أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في العملية الانتخابية سواء في داخل الدولة أو «خارجها».

ضوابط الحملة الانتخابية

ونصت المادة 39 من التعليمات على أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد التي تتمثل بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير..

وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، كما تنص على عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتنص كذلك على عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

شفافية الانتخابات

نصت المادة 44 من التعليمات على وجوب التزام كافة المرشحين بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم، وكذلك الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، وعدم استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية، بالإضافة إلى عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

وتتضمن التعليمات التنفيذية بيان إدارة العملية الانتخابية وبيان جهة الإشراف على العملية الانتخابية واللجان المعاونة لها وبيان اختصاصات كل منها. حيث تنص على أن تتولى اللجنة الوطنية للانتخابات رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، إلى جانب الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة.

كما تبين التعليمات التنفيذية ماهية الطعون الانتخابية: من حيث بيان شروط الطعن على أحد المرشحين من ناحية، وبيان شروط الطعن في عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج من ناحية أخرى.

توجيهات بتعميم التعليمات

وكخطوة تلي اعتماد التعليمات التنفيذية التي تهدف للوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة العملية الانتخابية، والتي تعزز من أداء اللجنة في تنفيذ مهامها على الوجه الأمثل وبكل كفاءة في إدارة المشهد الانتخابي في البلاد، وجه معالي الدكتور أنور قرقاش لجنة إدارة الانتخابات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات بالعمل على نشر التعليمات التنفيذية وتعريف الجمهور بها..

وأن تكون في متناول الجميع وعبر جميع الوسائل التي تمكن اللجنة من تحقيق أهدافها سواء كان ذلك بواسطة قنوات الإعلام الرسمي والتواصل الاجتماعي وغيرها من الصحف والإذاعات من أجل إيجاد حالة من الوعي الشامل بمنظومة العملية الانتخابية من قبل الهيئات الانتخابية كمرحلة أولى ومن ثم للمرشحين في مرحلة لاحقة.

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات النص الكامل للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 عبر موقعها الالكتروني: www.uaenec.ae، كما يمكن الاستفسار عن أي معلومات متعلقة بالتعليمات التنفيذية من خلال مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات عبر الرقم 600500005 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

يحظر على المرشحين عدم تجاوز سقف 2 مليون للدعاية وقبول تبرعات من الخارج

يحظر على المرشحين القيام بما يلي:

Ⅶ تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية.

Ⅶ تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم.

Ⅶ تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

Ⅶ استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.

Ⅶ استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية.

Ⅶ استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.

Ⅶ استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

Ⅶ لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها.

Ⅶ استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها.

تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية. ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي يوم إجراء الانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل الموعد المشار إليه.

ويلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه.

وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وتكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.

ولا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.

تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.

وللمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة.

على أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من مستندات وأوراق وبيانات وإيضاحات ومعلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللجنة الوطنية أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها.

لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً للشروط، حيث يتم تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز..

وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار في صالحه ويصادر إذا رفض طعنه، كما تضمنت الشروط ألا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.

ولا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

Email