مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجان الفنية للتشريعات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات القرار رقم (7) لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجان الفنية للتشريعات وتحديد نظام عملها.

وحدد القرار أهداف اللجان الفنية والتي تتضمن دعم عمل اللجنة العليا للتشريعات في دراسة مشاريع التشريعات، ومراجعة التعديلات المقترحة عليها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنيّة في إمارة دبي عند دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات، وضمان سرعة إنجازها عقب إحالتها إلى اللجنة العليا للتشريعات من قبل الجهات المعنيّة.

وبحسب القرار، تتولى كل لجنة فنية اختصاصاتها إذ تُعنى لجنة التشريعات المالية والاقتصادية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المالي للحكومة، وتنظيم الرسوم والضرائب، والصناعة والتجارة، والسياحة، والأسواق المالية، والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية، والتسويق التجاري، وشؤون المؤسسات والشركات، ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنيّة.

التشريعات العدلية والأمنية

فيما تُعنى لجنة التشريعات العدلية والأمنية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالأمن والقضاء. وتختص لجنة التشريعات الاجتماعية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتعليم والمعرفة، وتنمية المجتمع، والهوية الوطنية، والثقافة والفنون، والأنشطة الرياضية، والشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والأوقاف، وشؤون القُصر.

البنية التحتية والبيئة

وتُعنى لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالطاقة، والنقل، والطرق، والمواصلات، والصرف الصحي، والبيئة والزراعة، والكهرباء، والماء، والتنمية الحضرية، والأراضي والعقارات، والشؤون البلدية، والتخطيط والبناء والتشييد.

الصحة والسلامة

وتختص لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة. وتُعنى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المؤسسي للحكومة وبالجهات الحكومية، والتنظيم والتطوير الإداري، والتميز الحكومي، ومبادرات الحكومة الذكية، والموارد البشرية، والشؤون الإعلامية.

وحدد القرار رقم (7) لسنة 2015 تشكيل اللجان بحيث تتكون من ممثلين عن الدوائر والجهات ذات الصلة، فيما أوكل تسمية ممثلي اللجان الفنيّة إلى مسؤولي الجهات المُمَثلة فيها.

لجنة فرعية

ونصّ القرار على تشكيل لجنة فرعية تسمى «لجنة المراجعة التشريعية» تُشكّل بقرار من رئيس اللجنة العليا للتشريعات وتتألف من رؤساء اللجان الفنيّة المُشكّلة بموجب هذا القرار، على أن تتولى دراسة ومراجعة وإقرار مشاريع التشريعات التي اعتمدتها اللجان الفنيّة، تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتشريعات لاستكمال إجراءات اعتمادها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أية مهام يتم تكليفها أو تفويضها بها من اللجنة العليا.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

Email