الدويلة ارتكب عدة جرائم يعاقب عليها القانون

منصور لوتاه: أيادي الإمارات البيضاء في خدمة المسلمين

منصور لوتاه

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد المستشار منصور لوتاه أن البعض قد يرى أنه من الحصافة أو من الذكاء أنه يعلم ما لا يعلمه البشر، أو أنه طليق الحرية للخوض في مسائل تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، مما تسول له نفسه أن يتدخل في سياسات دول أو في قضائها والتعرض لحكامها.

موقف

فقد طالعتنا وسائل الإعلام أخيراً، وتحديداً برنامج نقطة نظام الذي يذاع على قناة تسمى قناة المجلس، والذي يقدمه عمار تقي، باستضافة المدعو مبارك الدويلة، وقيام مقدم البرنامج بإثارة ما زعم أنه موقف متشدد من دولة الإمارات تجاه الإخوان المسلمين، وأفاد لوتاه أن الافتراءات الصادرة من المدعو مبارك الدويلة تصريحات غير مسؤولة وصادمة، وينبغي القيام بتحرك قانوني ضده، لذلك وجبت المسارعة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضده على غرار ما اتخذته دولة الكويت الشقيقة ضد المدعو عبد الحميد دشتي الذي سبق أن تطاول على دولة البحرين الشقيقة وحكامها، وكذلك ما قامت به المملكة الأردنية الهاشمية أخيراً من إجراءات قانونية ضد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن بعد تصريحاته المسيئة للإمارات.

كما أن هذه التصريحات التي تُسيء إلى الإمارات ورموزها ومؤسساتها عارية من الصحة وتتجاوز الحقائق، ولا تعكس الواقع الحقيقي الذي يعيشه الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف فئاته من أبنائها المواطنين أو أبنائها المقيمين على أرضها الخيِّرة، وأن الإمارات لها الأيادي البيضاء في خدمة الدين والمسلمين منذ ولادة الاتحاد إلى يومنا هذا.

سلطة

وظهر جلياً في حديثه العداء الواضح والتدخل السافر في شؤون دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يكتف بذلك، بل اتهم السلطات الأمنية والقضاء في دولة الإمارات بأنها تلبس المتهمين اتهامات باطلة، في إشارة إلى محاكمة التنظيم السري، في الوقت الذي تمت فيه المحاكمة بحضور عدة جهات حقوقية وبمراقبة دولية، فضلاً عن عدم أحقية هذا الرجل أو غيره في التعرض لأحكام القضاء الإماراتي، ومن ثم اتهام سلطات دولة الإمارات بالخطف والإخفاء القسري في الوقت الذي أثبتت فيه تقارير الجهات المعنية في الأمم المتحدة، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات خالية من وجود أي حالة من حالات الاختفاء القسري.

ومن خلال ما أدلى به المدعو الدويلة، وهو ما مكنته منه القناة التي أذاعت ذلك اللقاء، والقائمون على البرنامج، نجد أنه ارتكب عدة جرائم يعاقب عليها القانون الإماراتي، وتُعاقب عليها معظم القوانين.

افتراءات

الإمارات دولة أمنٍ وأمان، وأن مثل هذه التصريحات لا تَفُتُّ من عضد أبنائها المواطنين والمقيمين عليها، فهي واحة للأمن والسلام والعيش الكريم، فإن تلك التصريحات هي ادعاءات وافتراءات وليدة من رحم الطائفية والحزبية التي يتغنى بها المنتمون إلى ما يسمى بالإخوان المسلمين، الحزب الذي يعتبر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بقوة القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون العقوبات يعاقب مروجي الإشاعات بالحبس

 

أشار منصور لوتاه إلى قيام الإخواني الخبيث بذكر اسم سمو الشيخ محمد بن زايد دون ألقاب، وهو ما يمثل محاولة التقليل من شأنه، وهو أحد قادة وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة، واتهامه باتهامات باطلة، وكذلك اتهام دولة الإمارات وسلطاتها بخطف مواطنيها والإخفاء القسري لهم، وكذلك اتهام سلطات الدولة بأنها قامت بتلفيق محاكمة التنظيم السري، في محاولة منه للادعاء بعدم نزاهة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقوال

وهنا يجب أن نوضح للجميع بما فيهم المدعو الدويلة أن تلك الأقوال مجرمة:

- استعمل وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعرض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.

- اتهام الدولة بأنها ضد الإسلام بما يحرض ضدها.

- الإقرار بتوافر العلم لديه بقيامهم بتمويل تنظيم إرهابي حسب القوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذه الأفعال معاقَب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الإماراتي حسب المواد:

المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعرض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام».

تشريع

وكذلك تنص المادة 198 من القانون ذاته على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام».

وأيضاً تنص المادة 198 مكرر على أنه «يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

عقوبات

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.

كما أن إذاعة هذا البرنامج وترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واليوتيوب معاقب عليها وفق نصوص قانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن نصوص التجريم نسوق الآتي:

المادة 20 مع عدم الإخلال بإحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

قذف

فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

المادة 24 يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

بيانات

المادة 29 يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.

المادة 44 تعتبر الجرائم الواردة في المواد (4، 24، 26، 28، 29، 30، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

جرائم

تعتبـــر مــن الجـــرائم الماســة بأمن الدولة أي جريــمة منصــــوص عليها فــــي هـــذا المرســــوم بقانون إذا ارتكب لحساب أو لمصلحة دولة أجنبية أو أي جماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة.

Email