قوانين اتحادية تشمل أحكام الإجراءات المدنية ومكافحة الأمراض السارية

3 آلاف درهم مكافأة شهرية لمجند الخدمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2014 في شأن المكافآت المالية للمجندين بالخدمة الوطنية والمستدعين للخدمة الاحتياطية، كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قوانين اتحادية بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات المدنية الصادرة بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1992، والقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.

ووفقاً للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من أصحاب المهن الحرة وأصحاب المشاريع الفردية مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم، كما يؤدى للمجندين بالخدمة الوطنية من غير الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والعاملين في القطاع الخاص، مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف درهم.

ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراء أي تعديل قيمة المكافآت الواردة في البندين السابقين، وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة.

وينص المرسوم على أن تكون المكافآت المالية لمن يتم استدعائهم للخدمة الاحتياطية على النحو الآتي:

العسكريون والموظفون الذين انتهت خدماتهم من الجهات المحددة بالمادة 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 «والتي تنص على أن تؤدى الخدمة الوطنية في الجهات التالية: القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أشار المرسوم إلى أنه إذا كانت مدة استدعاء العسكري أو الموظف ثلاثة أشهر فأقل، يصرف له مكافأة عن المدة كاملة بالفئات الآتية: «رتبة عميد أو ما يعادلها فأعلى واحد وعشرون ألف درهم، ورتبتي مقدم ورائد أو ما يعادلهما تسعة عشر ألف درهم، ورتبة ملازم وحتى نقيب أو ما يعادلها سبعة عشر ألف درهم، والأفراد خمسة عشر ألف درهم».

وإذا زادت مدة استدعاء العسكري أو الموظف عن ثلاثة أشهر، يصرف له راتب شهري على أساس آخر راتب شامل استحقته رتبة العسكري أو درجة الموظف الموجود في الخدمة المعادلة لرتبته أو درجته السابقة.

أما المجندون الذين أنهوا الخدمة الوطنية، فإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر، يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر، يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر، يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.

المواطنون والمتطوعون

وأوضح المرسوم أن المواطنين الذين ترى القيادة العامة لقوات المسلحة الحاجة إلى ضمهم للاحتياط، إذا كانت مدة المستدعى للاحتياط أقل من 3 أشهر، يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة المستدعى للاحتياط من 3 إلى 9 أشهر، يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، وإذا زادت مدة المستدعى للاحتياط عن 9 أشهر، يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم، وأما المتطوعون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام للاحتياط، وتوافق عليهم القيادة العامة للقوات المسلحة، فإذا كانت مدة التطوع أقل من 3 أشهر يصرف له مكافأة 3 آلاف درهم، وإذا كانت مدة التطوع من 3 إلى 9 أشهر يصرف له مكافأة 8 آلاف درهم، فيما إذا زادت مدة التطوع عن 9 أشهر يصرف له مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف درهم.

وأضاف المرسوم أنه يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجراء أي تعديل على قيمة المكافآت الواردة في البنود السابقة، وفقاً لما يقدره من اعتبارات المصلحة العامة، ويعمل بالمرسوم اعتباراً من أول يونيو الماضي.

مكافحة الأمراض السارية

ويهدف القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية.

ووفقاً للقانون يلتزم كل من الأطباء في القطاع الخاص والحكومي والصيادلة وفنيو الصيدلية في القطاع الحكومي والخاص ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي و الخاص، بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فوراً وبحدود 24 ساعة بحد أقصى عن أي علم أو اشتباه في إصابة أو وفاة شخص بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم أ من الجدول 1 المرفق بهذا القانون.

ويلتزم أيضا المخالطون للمريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان العمل أو دراسة المريض أو المشتبه بإصابته متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية، بإبلاغ وزارة الصحة أو أقرب جهة صحية.

ويلزم القانون وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم «أ» من الجدول المشار إليه وبحد أقصى 7 أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم «ب» من ذات الجدول.

وينص القانون على أن على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً.

وأشار القانون إلى أنه في حال تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكنية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.

وبموجب القانون تنشأ في وزارة الصحة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتولى وزارة الصحة والجهة الصحية رصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة والجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأوضح القانون أنه يتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك، ورصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى والتقصي عن المخالطين من الإصابات غير المبلغ عنها، اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر، إجراء الفحوصات اللازمة وإرسال العينات للفحص المخبري، إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.

قانون الإجراءات المدنية

وينص القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992، على استبدال عبارة قلم الكتاب بعبارة مكتب إدارة الدعوى، كما تستبدل عبارة مندوب الإعلان بعبارة القائم بالإعلان، وذلك أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على استبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه.

وبموجب القانون، يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، ويجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر، ولا يجوز وضع أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو من قاضي الأمور المستعجلة.

بيانات

وأشار القانون إلى أن ورقة الإعلان تشتمل على عدة بيانات، منها اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، واسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته واسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه واسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة وموضوع الإعلان، واسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالاستلام أو بإثبات امتناعه وسببه.

وشدد القانون على أن تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد، أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، وإذا امتنع عن استلام الإعلان أو تعذر تسليمه إياه، جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه، فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. ويجب على القائم بالإعلان، التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

وسيلة الإعلان

وإذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة، أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان، فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر باللغة الأجنبية، إن اقتضى الأمر، إذا كان المطلوب إعلانه أجنبياً، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخاً لإجراء الإعلان، ونص القانون على إلغاء المادتين رقم 12 و47 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويعمل بالقانون بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.

إنشاء سجلات في وزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات

 

 

نص القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،على إنشاء سجلات في وزارة الاقتصاد لقيد مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، وللأشخاص الطبيعيين غير المزاولين للمهنة، وللمتدربين وللأشخاص الاعتباريين المزاولين للمهنة، وللوزير إنشاء أي سجلات تتطلبها حاجة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والشروط اللازم توافرها فيه، والبيانات والمعلومات الواجب قيدها به، وأحكام نقل القيد من سجل إلى آخر.

وأوضح القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الدولة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة، وحدد القانون الشروط الواجب توافرها في من يقيد اسمه في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، حيث يجب أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية وحاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة أو مؤهل علمي أعلى في ذات المجال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، وأن تكون لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي، وهي مدة سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة، أو على درجة زميل من أحد المعاهد أو مجمعات المحاسبين القانونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد، وسنتين في مجال التدقيق المحاسبي لحاصلين على شهادة الماجستير في مجال المحاسبة، وثلاث سنوات في مجال التدقيق المحاسبي للحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال المحاسبة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والحالات التي يعتد فيها بالخبرة العملية كشرط للقيد في السجل.

مشاركة

وأجاز القانون قيد الأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة متى كانوا مستوفين لباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، على ألا تقل نسبة المشاركة الوطنية عن 25 % من رأس المال أو عاملاً لدى شركة أو مكتب مدقق حسابات مقيد في سجل مزاولي المهنة، أو عاملاً لدى فروع شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات، وأن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد مجمعات المحاسبين، وأن تكون له إقامة سارية المفعول في الدولة.

وتناول الفصل الثالث من القانون، مهام وإجراءات القيد، حيث تتولى الوزارة من خلال إدارة مخصصة لهذا الغرض، مباشرة الإشراف على سجلات مدققي الحسابات، وإصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات، وإعداد آليات التأهيل والتدريب المستمر للمهنة، والإشراف والرقابة على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات، والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإقرارات الصادرة تنفيذاً، وأية مهام أخرى ذات علاقة يقررها الوزير، وتقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب، وللوزارة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات إضافية.

وأضاف القانون أنه لا يجوز مزاولة المهنة أو عمل من أعمالها إلا من خلال مكتب يرخص لهذا الغرض، ويجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، أن يخطر الوزارة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ قيده، بعنوان مكتبه أو المكتب أو الشركة التي التحق للعمل فيها.

قانون الشركات

وأشار القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، يحظر على مدقق الحسابات أن يشتغل بالتجارة أو يمارس مهنته أن يعلن عنها بطريقة تتعارض مع قواعد سلوك واجبات المهنة أو القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وأن يقوم بأي خدمات تتعارض مع أعمال التدقيق التي يقوم بمباشرتها، وأن تكون لها أي معاملة أو مصلحة لدى العميل الذي يدقق حساباته، أو أي من الأطراف ذات العلاقة به، وأن يشتري الأوراق المالية للعملي الذي يدقق حسابته أو يبيعها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يقدم أي استشارات لأي شخص بشأنها.

ويجب على مدقق الحسابات أن يقترن اسمه برقم قيده في سجل مدققي الحسابات في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي تصدر عنه أو يوقعها.

وتناول الفصل الخامس مساءلة مدققي الحسابات وتأديبهم، حيث يشكل بقرار من الوزير، مجلس تأديب مدققي الحسابات برئاسة قاض يختاره وزير العدل، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، يختارهم الوزير، ويكون للمجلس مقر يقوم بأعمال أمانة المجلس، يحدده الوزير، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل هذا المجلس.

ويقوم مجلس التأديب بتوقيع الجزاءات التأديبية على كل مدقق حسابات يخل بواجباته في مزاولة المهنة، أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، وتتراوح الجزاءات بين الإنذار الكتابي والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، والوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وشطب القيد في السجل.

غرامات

وأوضح القانون أنه إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في سجلات مدققي الحسابات أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، شطبت الوزارة قيده من السجل، ولمن شطب قيده أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27، ولا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد، إلا بطلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز التصالح عن أي منها قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة.

وأشار القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة، طبقاً لأحكام هذا القانون، وزاول المهنة بعد شطب قيده في سجل مدققي الحسابات المزاولين أو أثناء فترة وقفه عن مزاولة المهنة، وتوصل إلى قيد اسمه في سجلات مدققي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 2 مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في نطاق مزاولته للمهنة، مع علمه بذلك، وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يجب إصدراه قانوناً، أو بحكم قواعد مزاولة المهنة، وصادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقة، وأفشى أسرار الشركة أو المؤسسة التي يقوم بتدقيق حساباتها، وصادق على تقارير مالية لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره.

إعفاءات

يعفى مدققو الحسابات من مواطني الدولة المقيدين في سجل المحاسبين والمراجعين في أي من الإمارات، طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1975، بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا القانون، بشرط أن يقدموا ما يثبت مزاولتهم المهنة عن العمل بأحكام هذا القانون، ويقيد هؤلاء الأشخاص متى كانوا مستوفين الشروط الأخرى في جدول مدققي الحسابات المشتغلين، على أن يمارسوا المهنة بأنفسهم، ويستمر قيد من تم قيده من غير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات المواطنين المقيدين في السجل المزاولين للمهنة، على ألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن 25 % من رأس المال.

تعديل

قانون للأوسمة والميداليات والشارات العسكرية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ووفقاً للقانون تم استبدال مادة التعاريف ونص المادة 3 من القانون بنص جديد، يمنح بموجبه الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 5 و6 من القانون بقرار من القائد الأعلى، بناءً على توصية من وزير الدفاع، وموافقة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أما الأوسمة المنصوص عليها بالمادتين 7 و8 من هذا القانون، فإنها تمنح بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناء على توصية وكيل وزارة الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة، وموافقة وزير الدفاع، وتمنح الميداليات بقرار من وزير الدفاع، وبناء على توصية من وكيل الوزارة أو رئيس الأركان، وبموجب القانون، استبدل بنص المادة 7 نص جديد، والذي ينص على منح وسام الإمارات العسكري لمن أدى خدمات أو قام بأعمال متميزة أثناء خدمته للدولة، كما يمنح لمن يؤسر أو يفقد أثناء أو بسبب الخدمة في القوات المسلحة، ويتكون وسام الإمارات العسكري من خمس طبقات: الطبقة الأولى، وهي التي تمنح للضباط من رتبة لواء فأعلى، ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها 40 ألف درهم، ويقوم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو وزير الدفاع أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام.

والطبقة الثانية يمنح للضباط من رتبتي عميد وعقيد، ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها 30 ألف درهم، ويقوم وكيل وزارة الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضانه بتقليد هذا الوسام، والطبقة الثالثة، وتمنح للضباط من رتبتي مقدم ورائد ولمن يعادلهما من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها 25 ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام، والطبقة الرابعة، والتي تمنح للضباط من رتبة نقيب فأدنى، وللمرشح ولمن يعادلهم من الموظفين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها 20 ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام، والطبقة الخامسة، وتمنح للرتب الأخرى غير الضباط، ولمن يعادلهم من المستحقين المدنيين، مقروناً بمكافأة قدرها 15 ألف درهم، ويقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام.

ونص القانون على منح هذا الوسام لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب، الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.أبوظبي - البيان

ترقية موظفين في ديوان المحاسبة إلى درجة وكيل وزارة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 118 لسنة 2014 بترقية موظفين في ديوان المحاسبة.

وبموجب المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يرقى محمد عبد الله محمد بن مانع الحميري، المدير العام بديوان المحاسبة، من درجة وكيل وزارة مساعد إلى درجة وكيل وزارة، ويرقى محمد راشد عبيد محمد أبو سويلم الزعابي المدير بديوان المحاسبة، من درجة وكيل وزارة مساعد إلى درجة وكيل وزارة.

Email