محمد بن راشد يصدر قراراً باعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 بشأن اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه ينص على اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة به ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيها وأحكام هذا القرار.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وجاءت القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة بالقرار إدراكا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يربط بينها من علاقات خاصة في اطار مجلس التعاون، ورغبة منها في اعتماد شعار للمجلس يعبر عن آمالها وتطلعاتها ولأهمية تنظيم هذا الشعار وحمايته قانوناً.

8 مواد

وبموجب القواعد التي تتكون من ثمانية مواد يعتمد الشعار المرفق بهذه القواعد والوارد وصفه في المادة الثانية شعارا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتكون شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خريطة تبين حدود دول المجلس ضمن الجزيرة العربية، يحيط بها مضلع سداسي يحوي الألوان المستخدمة في أعلام الدول الأعضاء، ويحيط بذلك إطار دائري اسود اللون يحمل عبارة البسملة والاسم الرسمي للمجلس باللون الذهبي وهو شعار مجلس التعاون المستخدم منذ إنشاء المجلس في عام 1981.

ويهدف الشعار الى تمييز مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته الرئيسية، وهو يمثل الختم الرسمي للمجلس.

وتنص القواعد على ان شعار مجلس التعاون جزء من الملكية الفكرية للمجلس ولا يجوز للجهات الأخرى استخدامه دون إذن صريح ومكتوب وعلى ذي اختصاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الشعار بطريق غير مشروع.

ويقيد الشعار ويحمى بموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء وبموجب أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

أختام ومطبوعات

وأوضحت القواعد ان اجهزة مجلس التعاون تستخدم شعار المجلس في أختامها وعلى كافة مطبوعاتها الرسمية سواء الورقية أو الإلكترونية وكذلك على المباني والمنشآت التابعة لها، ويظهر شعار مجلس التعاون على علم المجلس.

ويجوز استخدام شعار مجلس التعاون خلال البرامج والمشاريع التي يرعاها أو يشارك المجلس او أحد أجهزته في رعايتها.

ويجوز كذلك للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية في الدول الأعضاء، استخدام شعار مجلس التعاون لأغراض تصب في مصلحة المجلس أو دوله بشرط الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الأمين العام لمجلس التعاون.

ووفقا للقواعد يجب الا يستخدم الشعار إلا بهيئته الكاملة وبشكله الدقيق وألوانه الرسمية ولا يخول الإذن باستخدام الشعار حق الترخيص من الباطن أو إعطاء إذن آخر باستخدام الشعار لأي طرف، وإن اي استخدام للشعار بما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد يؤدي مباشرة إلى إلغاء إذن استخدام الشعار.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام شعار مجلس التعاون لأية أغراض تجارية أو خاصة ولا يجوز وضع الشعار على أي منتج أو باي طريقة تعني أو توحي بتزكية المجلس لهذا المنتج أو الترويج له.

واشارت القواعد الى ان مجلس التعاون لا يتحمل أية مسؤولية نتيجة استخدام شعاره من قبل الغير، سواء كان ذلك بإذن او بطريق غير مشروع.

وتعتمد هذه القواعد من المجلس الأعلى ويعمل بها من تاريخ اعتمادها وتقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه القواعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

.. ويصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة الاتحادي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة.

ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه على المنشآت التي ترغب في الحصول على استثناء لاتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون إخطار الجهة المختصة «الإدارة المعنية بالمنافسة بوزارة الاقتصاد» بها مسبقا، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، ويرفق عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت المعنية مصدقة عليه حسب الأصول وكشف بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم وتقرير عن الأبعاد الاقتصادية لطلب الاستثناء يوضح الآثار الإيجابية لطلب الاستثناء ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار القرار الى ان الجهة المختصة تقوم بدراسة الاستثناء لتقييم مدى استيفاء المنشآت المعنية للإجراءات اللازمة ومنها إخطار وزارة الاقتصاد مسبقا بالاتفاقيات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن المطلوب استثنائها، وإثبات ان هذه الاتفاقيات أو الممارسات ستؤدي الى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك، وتقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل حول الاستثناء، يتضمن بيانا لجميع الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذا الاستثناء والبيانات التي يستند اليها الطلب.

استثناء

وأوضح القرار ان وزير الاقتصاد يصدر قراره بشأن الاستثناء بناء على توصية لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقا لأحكام القانون خلال 90 يوما من تاريخ إخطار المنشآت المعنية باستلام الطلب واستيفائه لجميع الشروط المطلوبة، على انه يجوز لوزير الاقتصاد تمديد هذه المدة 45 يوما إضافية ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير خلال المدة المشار اليها قبولا ضمنيا بالاستثناء، ويجوز للوزير الموافقة على العمل باتفاقات مقيدة او ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن الى حين صدور قراره النهائي بشأنها.

واضاف القرار انه يجب على المنشآت التي حصلت على استثناء بشأن اتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن إخطار الجهة المختصة بمشروع أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن خلال 30 يوما من تاريخ ابرام المشروع، وتقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل يتضمن تقييما من الناحيتين القانونية والاقتصادية للتعديلات المقترحة على الاستثناء، وخاصة فيما يتعلق بآثار تعديل الاستثناء على مستوى المنافسة في السوق المعنية، والتوصية بالقرار المقترح اتخاذه حيال التعديلات المطلوبة على الاستثناء، ويصدر الوزير قراره بشأن التعديلات المقترحة على الاستثناء خلال 90 يوما من تاريخ إخطار المنشآت المعنية باستلام الطلب مستوفيا لجميع الشروط.

ممارسات ذات صلة

وأشار القرار إلى ان الجهة المختصة تتولى النظر في الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن وفقا للسوق المعنية، والحصة السوقية للمنشآت المعنية، وعائدات واصول المنشآت المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية او المحتملة بالنسبة لعدد المنافسين، والانحراف السعري او الكمي في السلع والخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث تلك الممارسات، وحجم الإنتاج والطلب على السلع والخدمات المعنية، ومستوى التأثير على العرض والطلب الكلي للسلع والخدمات المعنية، ومدى تنوع السلع والخدمات المعنية، وتأثير الممارسات على الدخول الى السوق أو التوسع فيها أو خروجها منها، ومستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية من أسواق رأس المال، والمدة الزمنية التي حدثت خلالها تلك الممارسات، وتاريخ المنافسة والتنافس بين المتنافسين في سوق معين والتأثير على المستهلكين.

وأوضح القرار انه يجب على المنشآت المعنية أن تتقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة الوزير بشأن اتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت أو الأطراف فيها على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من اجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة وخلق أو تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنية، ويقدم طلب الموافقة على علمية التركز الاقتصادي قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ ابرام مشروع أو عقد أو اتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي.

وتقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب للتحقق من عملية التركز الاقتصادي بناء على مستوى المنافسة، ومدى سهولة دخول منشآت جديدة إلى السوق المعنية، ومدى وجود عوائق نظامية تؤثر على جهود متنافسين جدد، ومدى التأثير المحتمل على الابتكار والإبداع والكفاءة التقنية.

واضاف القرار ان الوزير يصدر قراره بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوما من تاريخ استلام الطلب مكتملا ومستوفيا لجميع الشروط المطلوبة، على انه يجوز للوزير تمديد هذه المدة 45 يوماً إضافية ويحظر على المنشآت المعنية خلال هذه المدة القيام بأي تصرفات أو اجراءات تتعلق بإتمام عمليات التركز الاقتصادي.

وأشار القرار الى ان وزير الاقتصاد يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، ويلغي أي نص في أي قرار الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام ها القرار.

يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وهو السابع والعشرون من شهر اكتوبر 2014 وينشر في الجريدة الرسمية.

جواز الشكوى عند المخالفات

أجاز القرار لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للجهة المختصة بشأن أي مخالفة لأحكام القانون، وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية.

وللجهة المختصة من تلقاء ذاتها أن تبدأ في اجراء تحقيق بشأن اي مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار، في حال توافرت لديها أسباب معقولة ومعطيات كافية عن وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها او منعها. وتقوم الجهة المختصة عند قبول الشكوى بإخطار الأطراف المشتكى عليهم وكافة الأطراف ذات المصلحة بموضوع الشكوى خلال 10 ايام.

وتعد الجهة المختصة تقريرا مفصلا حول الشكوى يتضمن بيانا لكافة الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهة المختصة وتقييما قانونيا لكافة البيانات والمعلومات والدفوع التي تقدمت بها الأطراف ذات العلاقة بالشكوى وتوصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى، وترفع الجهة المختصة التقرير خلال مدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ إنجازه.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة تقديم طلب كتابي إلى الوزير بشأن اعادة النظر في القرارات الصادرة عنه بموجب أحكام القانون، خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من تاريخ العلم بها، على ان يبين في الطلب الأسباب المبررة لتقديمه وأن ترفق به المستندات المؤيدة، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لأحكام القانون، باستثناء الأفعال التي تقع خلافاً لأحكام لمادة 15 من القانون.

Email