القرار طبق اعتباراً من أول الجاري

وقف تصاريح المنشآت الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضايا العمالية

صقر غباش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي صقر غباش وزير العمل القرار الوزاري رقم 797 لسنة 2014 بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية.

ووفقاً للقرار يوقف منح تصاريح عمل للمنشآت المقيدة بالوزارة، سواء مؤسسات فردية أم شركات، التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية ولا يرفع الوقف الإ بتمام التنفيذ وسداد ما قضى به الحكم من مبالغ.

وأشار القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى وقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لصاحب المنشأة الفردية التي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية كما يوقف منح أية تصاريح عمل للشركات العائدة بملكيتها لذات الشركاء أنفسهم في الشركة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل في دعوى أو قضية عمالية.

وأوضح القرار أن الوقف وكذا رفعه يكونان بموافقة وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع شؤون العمل على أن يراعى قبل اجراء الوقف إخطار ذوي الشأن مرتين، يفصل بينهما خمسة عشر يوماً بما يفيد اعتزام الوزارة اجراء الوقف اذا لم يتم تنفيذ الحكم.

واضاف انه يوقف منح أية تصاريح عمل للمنشآت الفردية العائدة بملكيتها لأي من الشركاء الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية ويكون الوقف ورفعه في هذه الحالة بموافقة وزير العمل على مقترح يعرضه وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون العمل ويشترط لاجراء الوقف في هذه الحالة اخطار ذوي الشأن مرتين يفصل بينهما ثلاثون يوماً، بما تعتزم الوزارة اتخاذه.

وأشار القرار إلى أن وقف منح تصاريح العمل يكون بناء على طلب من قاضي التنفيذ متضمناً أن الدعوى أو القضية الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه في دعوى أو قضية عمالية وأن الحكم الصادر فيها هو حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل ويكون رفع الوقف بناء على طلب من قاضي التنفيذ يتضمن قيام المنشأة الفردية أو الشركة الصادر ضدها الحكم بتنفيذه.

وعمل بالقرار اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري.

Email