يلحق بجامعة الإمارات ويغطي القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية

محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2014 بإنشاء المعهد الوطني للتخصصات الصحية تحت مسمى «المعهد الوطني للتخصصات الصحية».

ويلحق بجامعة الإمارات، ويغطي كل القطاعات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات الصحية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة داخل الدولة، وكل المهن الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة المعهد، على أن يحدد مقر المعهد بقرار من المجلس، ويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس إنشاء فروع أخرى للمعهد.

وتضمن القرار المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية عدداً من المواد، من بينها الإشارة إلى أهداف المعهد الذي يهدف حسب القرار إلى تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستوى العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها.

كما يهدف وفق المادة الرابعة من القرار إلى رفع مستوى وتوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي التي تساعد على تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تنظيم التدريب التخصصي، وتوفير الخطوات والعمليات، لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري.

الاختصاصات

وحدد القرار في مادته الخامسة اختصاصات المعهد من أجل تحقيق أهدافه، وكذلك القيام بعدة مهام واختصاصات، منها: وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، واقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها.

وتعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية، واعتماد البرامج التخصصية إلى جانب الاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقاً للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة.

وإقرار برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة)، وتطوير اللجان العلمية التخصصية لهذا الغرض، والإشراف على امتحانات التقييم والبرامج التخصصية الطبية والتدريب التخصصي، وتطوير معايير القبول، وإجراء امتحانات الدخول لضمان الاختيار الصحيح للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي.

كما يختص بإجراء الامتحانات المهنية المتخصصة وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا (البورد والزمالة) للمتدربين، واعتماد معايير التعليم الطبي المستمر وبرامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحية، وكذلك تقديم المشورة للوزارة والهيئات الصحية المعنية بتقييم معادلة المؤهلات السريرية وشهادات التدريب التخصصي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والتعاون مع الوزارة والهيئات الصحية في منح تراخيص الأطباء والمهن الطبية، وإجراء تقييمات قياسيــة عالية الجودة وفقاً للمعايير الدوليــــة.

كما يختص المعهد بوضع القواعد العامة لبرامج التدريب التخصصي، بما فيها تدريب أطباء الامتياز بالتنسيق مع كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة، وتشجيع البحث العلمي ونشر المقالات العلمية في مجال التعليم المهني الصحي والتعليم الطبي التخصصي في المجالات والدوريات المعنية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم الطبي، وإنشاء سجل وطني لكل الاختصاصات والمؤهلات الطبية داخل الدولة.

الوحدات التنظيمية

ووفق المادة السادسة من القرار، يتكون المعهد من الوحدات التنظيمية الآتية: مجلس الإدارة، والأمانة العامة، ويتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الرئيس، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، بأداة التعيين ذاتها، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، وأن يكون الأمين العام مقرراً للمجلس، يتولى التحضير لاجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.

وفيما يتعلق باجتماعات المجلس، فقد نص القرار على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مره واحدة، على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتكون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ويجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قرارات بالتمرير، شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر الاجتماعات للمجلس في حينه، كما أجاز القرار لأعضاء المجلس المشاركة في اجتماعات المجلس عن طريق الوسائط المرئية، وفي حال غياب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس، يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مهام المجلس

ويتولى المجلس مهمة الإشراف العام على المعهد، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والاختصاصات الآتية: رسم وتطوير السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمل المعهد ومتابعة تنفيذها، وإقرار الميزانية السنوية للمعهد وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجامعة لاعتمادهما، ووضع الهيكل التنظيمي للمعهد وتحديد اختصاصات اللجان العلمية التخصصية ومقيمي البرامج التدريبية وخبراء التقييم والامتحانات، واقتراح رسوم الخدمات المقدمة من قبل المعهد بالتنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

كما يتولى تحديد الاختصاصات الصحية والطبية، واعتماد تشكيل اللجان العلمية التخصصية اللازمة لممارسة اختصاصات المعهد، واعتماد النتائج النهائية للامتحانات، وإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا، وأي مهام أخرى ذات صلة بأهداف المعهد يتم تكليفه بها من قبل مجلس الوزراء.

الأمانة العامة

وحدد القرار في المادة العاشرة نظام الأمانة العامة للمعهد، بحيث يكون للمعهد أمانة عامة برئاسة الأمين العام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، وتتولى الأمانة العامة إنجاز الأهداف الاستراتيجية والمهام التنفيذية الموكلة إليها من قبل المجلس، وتتكون الأمانة العامة من الوحدات التنظيمية الآتية: اللجنة الاستشارية، وإدارة الدعم اللوجستي، وإدارة الدعم الأكاديمي، ومجلس الشؤون العلمية.

كما حدد القرار اختصاصات الأمين، بحيث يتولى الأمين العام الإشراف على المهام التنفيذية للمعهد، وإدارة وتنظيم أعماله اليومية، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات الآتية: اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المعهد، ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الرئيس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمعهد.

ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح الهيكل التنظيمي والأنظمة المتعلقة بعمل الأمانة العامة وإدارة الدعم اللوجستي وإدارة الدعم الأكاديمي للمعهد ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الخدمات والأعمال والأنشطة الرئيسة التي يقوم بها المعهد، ورفع النتائج النهائية للامتحانات إلى المجلس لإقرارها، والتوصية بإصدار شهادات التخصصات الصحية العليا، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس أو الرئيس.

اللجنة الاستشارية

ووفق المادة (12) من القـــــرار، يكون للمجلس لجنة استشارية تشكــــل بقـــرار من المجلس، بناء على ترشيح الرئيس، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والخدمات الطبية في القــــوات المسلحـــة، والخدمات الطبـــية في وزارة الداخلية، وهيئة الصحـــة في إمارة أبوظبي، وهيئة الصحــــة في إمـــارة دبي، وهيئة الصحة في إمارة الشارقة، ومدينة دبي الطبيــــة، وكليــــة الطــــب في الجامعة، والهيئة الوطنية للمؤهلات، ورئيس مجلس الشؤون العلميــــة، وإحـــــدى شركات الصحة العاملة في إمارة أبوظبي.

وتتولى اللجنة الاستشاريـــــة تقديم المشورة الفنية للمجلس، واقتراح البرامج التدريبية للعاملــــين في القطاع الصحي بالتنسيق مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الصحية وإدارة الدعم اللوجستي والأكاديمي، فيما تتولى إدارة الدعم اللوجستي تقديم الدعم اللازم في المجال الإداري والمالي للمعهد، وتتكون من الوحدات التنظيمية الآتية، وحدة الشؤون المالية، ووحدة الشؤون الإدارية، ووحدة نظم المعلومات، ووحدة الاتصال والعلاقات الدولية، وأي أقسام أو وحدات أخرى تتفق وطبيعة عمل الإدارة.

وبالنسبة إلى إدارة الدعم الأكاديمي، فتتولى إدارة الدعم الأكاديمي تقديم الدعم اللازم في المجالات العلمية والإشراف على الملتحقين بالتدريب التخصصي، وتتكون من الوحدات التنظيمية الآتية: وحدة المناهج، ووحدة التدريب، ووحدة التقييم والاختبارات، ووحدة اعتماد المنشآت الصحية التعليمية، ووحدة التعليم الطبي المستمر، ووحدة ضمان الجودة، وأي أقسام أو وحدات أخرى تتفق وطبيعة عمل الإدارة.

الشؤون العلمية

ونص القرار على إنشاء مجلس الشؤون العلمية، ويشكل مجلس الشؤون العلمية بقرار من المجلس بناء على توصية من الرئيس، ويضم في عضويته رؤساء جميع اللجان العلمية المتخصصة، ويكون مجلس الشؤون العلمية هو الجهة العلمية في المعهد، ويتولى تنفيذ كل الاختصاصات والمهام الفنية المتعلقة بالتدريب التخصصي والدراسات العليا السريرية، وبرامج الإقامة وبرامج التعليم الطبي المستمر.

تخصصات صحية

وتضمنت المادة (18) مـــن قــرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء معهد التخصصات الصحية الإشـــارة إلى الموارد المالية، بحيث تتكون الإيرادات السنوية للمعهد من الآتي، والاعتمادات السنوية التي تخصص للمعهد ضمن ميزانية الجامعة، وحصيلة إيرادات المعهــــد الناتجـــــة عــــن أنشطتــــه، والهبــــــات والإعانات والمنح التي يوافق المجلس على قبولها وتتفق مع أهداف المعهد، وتبـــدأ السنة المالية للمعهد من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي في الحــــادي والثــــــلاثيـــــن من ديسمبر من السنة ذاتهــــا.

وبحسب المادة (19) التي تناولت الأحكام الختامية، تسري على المجلس أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حكومة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار، كما تسري على موظفي المعهد أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الجامعة، وبالنسبة إلى إصدار القرارات التنفيذية، فيصدر المجلس القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ صدوره.

لجان علمية متخصصة

تشكل اللجان العلمية التخصصية بقرار من المجلس بناء على توصية الرئيس، وتضم في عضويتها ما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من الاستشاريين والخبراء المعتمدين في مجالات التخصصات الصحية المعنية.

وتتولى اللجان العلمية التخصصية وفق المادة (16) من القرار الإشراف على برامج التدريب التخصصي (برامج الإقامة) والدراسات العليا وضمان توافقها مع المعايير العالمية، ووضع معايير تقييم المستشفيات والمراكز التعليمية والبرامج التخصصية، وإبداء المشورة الفنية حول مدى مطابقة المستشفيات والمراكز والبرامج التخصصية لهذه المعايير، ووضع الامتحانات المهنية المتخصصة وفقاً للمعايير العالمية، واعتماد برامج التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني، والتوصية بإصدار الشهادات المهنية للمجلس، ويعتمد المجلس نتائج أعمال اللجان العلمية التخصصية بناء على توصية من مجلس الشؤون العلمية.

Email