أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الاعلامية. ووفقا للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد حدد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الوطني للإعلام ومنها رسوم خدمات التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري والتي تشمل 49 ترخيصاً، ومن هذه الرسوم 300 درهم لاستصدار ترخيص جديد لمزاولة نشاط استيراد وتوزيع الكتب و150 درهما لتجديد الترخيص.

وترخيص نشاط استيراد وتوزيع صحف ومجلات، و3 آلاف درهم للترخيص الجديد و1500 درهم لتجديد الترخيص وترخيص مكتب الخدمات الصحفية الخاصة بتجميع الأخبار وعمل التقارير والتحليلات الاخبارية وامداد المشتركين بها ومكاتب وكالات الانباء وما شابهها، وألف درهم للترخيص الجديد و500 درهم للتجديد وترخيص استيراد وتوزيع الوسائط السمعية "أشرطة كاسيت ووسائط سمعية " وترخيص استيراد وتوزيع الوسائط البصرية "أشرطة فيديو والأقراص المرئية" 5 آلاف درهم رخصة جديدة و2500 درهم للتجديد وترخيص إنتاج الأفلام السينمائية 12 ألفا و500 درهم للترخيص الجديد و5 آلاف درهم للتجديد وترخيص دار للسينما وعرض الأعمال المرئية 50 ألف درهم للترخيص الجديد و30 ألف درهم لتجديد الترخيص وترخيص نشاط الدعاية والإعلان للوحات الإعلانية وإنتاج وتصميم الإعلانات بأنواعها و10 آلاف درهم للترخيص الجديد و5 آلاف درهم للتجديد.

وبموجب القرار فقد حدد رسوم أذون تداول المواد الإعلامية والتي تتضمن 13 نوعاً من الاذون منها ألف درهم رسم إذن إفراج عن كل فيلم من الافلام السينمائية، و500 درهم رسم إذن إفراج عن كل نص من النصوص السينمائية، و250 درهماً رسم إذن تداول مجلة أسبوعية وصحيفة يومية، و400 درهم إذن تداول مجلة شهرية وصحيفة أسبوعية. وحدد القرار رسوم بيع المواد الاعلامية التي تتضمن 19 رسماً منها رسوم بيع الصور التي تبدأ من 10 دراهم وصولا الى 200 درهم حسب حجم الصورة، و350 درهما للبانوراما من ارتفاع 120 سم ولكل 100 سم طول، و40 درهما لصورة سي دي واحدة، و150 درهما لقرص دي في دي لكل مادة، و250 درهماً لكل 10 دقائق ارسال بدون مونتاج، و500 درهم لكل عشر دقائق ارسال مع المونتاج.

 

ضوابط

 

غرامات إدارية على مخالفات الأنشطة الإعلامية

 

أفرد القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الاعلامية؛ مادة للغرامات الادارية على المخالفات .

حيث تفرض غرامة بقيمة 5 آلاف درهم على كل من يمارس ايا من الانشطة الاعلامية الواردة في هذا القرار من دون إذن مسبق وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم على كل من يبيع وسائط سمعية وبصرية منسوخة، وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم على كل من لا يلتزم بالحصول على إذن الطباعة، وغرامة بقيمة 3 آلاف درهم على كل من لا يلتزم بضوابط الاعلانات وغرامة بقيمة 5 آلاف درهم على من يتداول مواد إعلامية دون إذن مسبق فيغرم بقيمة 4 آلاف درهم كل من يقوم بالتنازل عن ترخيصه في تقديم الخدمات الاعلامية من دون إذن مسبق وغرامة بقيمة 3 آلاف درهم على كل مراسل أجنبي يمارس عمله في الدولة من دون تصريح مسبق وغرامة بقيمة 50 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى قيمة الرسم المفروض على الترخيص الجديد كل من لا يلتزم بتجديد اي من الرخص المشار اليها في الفقرة "1" من المادة 1 من هذا القرار بعد مضي 30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص، وغرامة بقيمة 50 درهما عن كل يوم تأخير وبحد اقصى قيمة الرسم المفروض على الترخيص الجديد كل من لا يخطر المجلس الوطني للإعلام بالرغبة في إلغاء الترخيص الإعلامي خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.

ونص القرار على تحصيل الرسوم الواردة به بالوسائل التي تقررها وزارة المالية. ووفقا للقرار يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 1999 في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الإعلام والثقافة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويختص مجلس الوزراء بإجراء اية تعديلات على الرسوم والغرامات الادارية الواردة في القرار سواء بالاضافة او الحذف وعلى رئيس المجلس الوطني للاعلام اصدار الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزير المالية. ويعمل بالقرار بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اي في الثلاثين من شهر يوليو المقبل حيث نشر القرار في الجريدة في الثلاثين من شهر مايو الماضي.

تصريح

 

تحديد رسوم خدمات المراسلين الأجانب

 

تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2013 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات الاعلامية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحديد رسوم خدمات المراسلين الأجانب، حيث يتقاضى المجلس الوطني للإعلام 300 درهم رسم تصريح بطاقة صحفية أو تصوير مؤقت للمراسل الأجنبي داخل وخارج المناطق الحرة بالدولة لا تزيد مدة صلاحيته عن 6 اشهر و300 درهم رسم تصريح بطاقة صحفية سنوي للمراسل الأجنبي داخل وخارج المناطق الحرة بالدولة و3 آلاف درهم رسوم لتصريح بطاقة صحفية سنوية لـ10 مراسلين اجانب داخل وخارج المناطق الحرة بالدولة و3 آلاف درهم رسوم طلب كفالة المراسل الأجنبي وأن تكون إقامته داخل الدولة على المجلس الوطني للإعلام "مع تحمل المراسل كافة الرسوم المقررة لوضع الاقامة والامور المتعلقة بها".