مقرها أبوظبي وتهدف إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات

خليفة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ مرسوماً بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012، بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، والذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم (45).

ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على إنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني) تتبع المجلس، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة، والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

وحددت المادة الثالثة مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبو ظبي، وأجازت إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة وخارجها، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة.

وفق المادة الرابعة تهدف إلى تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الأمن الإلكتروني، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة، سواء عن طريق نظم المعلومات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وحددت المادة الخامسة تخصصات الهيئة، والتي تشمل اقتراح سياسة الدولة في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، ووضع المعايير الكفيلة بتوفير الأمن الإلكتروني في الدولة، والإشراف على تنفيذها، وإعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، الإشراف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها، مكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات على اختلاف أنواعها، التنسيق مع الجهات المعنية والإقليمية والدولية في ما يتعلق بمجال عمل الهيئة، تقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات المعنية في الدولة، تلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالأمن الإلكتروني في الدولة، إعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تخصصات الهيئة

كما نصت المادة الخامسة على أن تشمل تخصصات الهيئة وضع الضوابط اللازمة بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصريح باستيراد وتصدير واستخدام أجهزة وبرمجيات التشفير والتشويش، توفير خدمات فحص قابلية اختراق شبكة الاتصالات ونظم المعلومات، ومكافحة جرائم الحاسب الآلي واقتراح التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، ونشر الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومهام واختصاصات أخرى تكلف بها بموجب قانون أو بقرار من المجلس.

مجلس الإدارة

ونصت المادة السادسة على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة ولا يقل عن خمسة، على أن يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني، بناء على ترشيح مستشار الأمن الوطني، ويحدد في القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه الذي يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه، أو خلو منصبه لحين صدور قرار بتعيين رئيس لمجلس الإدارة، كما نصت نفس المادة على أن تكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد ممثالة، كما نصت على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس وأعضائه.

ووفق المادة السابعة، فإن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تحقيق الأهداف، وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، واعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، تحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً، أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين الأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريعات تتعلق بأعمال الهيئة وأنشطتها، التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة.

كذلك تدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة مهام اعتماد لائحة تفويض الصلاحية المعمول بها في الهيئة، الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام وإبداء الملاحظات اللازمة عليها، رفع التقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس عن طريق مستشار الأمن القومي، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الجهات المعنية التي تقوم على شؤون المرافق الحيوية بالدولة، والمخاطبة بأحكام هذا المرسوم بقانون، أي مهام يكلف بها من قبل المجلس.

ونصت المادة الثامنة على أن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

مهام المدير العام

ويعمل المدير العام للهيئة على اقتراح الطرق والوسائل التي تهدف إلى توفير أعلى درجات الحماية للمعلومات والبيانات في الدولة، إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية وشؤون الموارد البشرية وأنظمة العقود والمزايدات، إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع، وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد، إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة، تعيين موظفي الهيئة، وإصدار القرارات المتعلقة بشأنهم، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة له وفق النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة، التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقاً لما يراه مناسباً، وتحديد وصرف أتعابهم وفقاً للوائح المعمول بها في الهيئة، تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة.

وتخول المادة التاسعة رئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام أو أحد كبار موظفي الهيئة، وفقاً لما تحدده لائحة تفويض الصلاحيات بالهيئة.

وبحسب المادة العاشرة، تعتبر جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهات المعنية للهيئة، والمتعلقة بمهامها، سرية، ولا يجوز للهيئة أو العاملين فيها إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها، أو الكشف عنها، أو استخدامها لأي غرض غير تلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن «تلتزم الجهات المعنية والأشخاص باتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة في مجال الأمن الإلكتروني، وتوفير كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة لتحقيق مهامها، كما تلتزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات الأمن الإلكتروني والعمل وفقاً لأحكام المرسوم ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

فيما نصت المادة الثانية عشرة من المرسوم على أن «للجهات المعنية وضع لوائح وأنظمة وخطط لتحقيق الأمن الإلكتروني والعمل على تنفيذها بما يتفق مع طبيعة عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».

وأجازت المادة الثالثة عشر للهيئة، القيام بكل ما يلزم لمراقبة عدم تعرض شبكة الاتصالات ونظم المعلومات بالدولة إلى عمليات دخول غير مشروعة، أو كشف مواقع الخلل في شبكة الاتصالات ونظم المعلومات، لتفادي حصول أي مخالفات لأحكام المرسوم.

كما نصت المادة الرابعة عشر من مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، على أن «تقوم الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولة لإعاقة أو تعطيل أو تخريب أو تغيير في شبكة الاتصالات أو محتوى نظم المعلومات، ولها القيام بكل ما يلزم لتفادي وقوع هذه الأعمال والمحاولات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

الحالات الطارئة

وذكرت نفس المادة أن للهيئة في الحالات الطارئة أو المستعجلة، وبعد استطلاع رأي مستشار الأمن الوطني، صلاحية مراقبة أو اختراق أو معالجة أو إلغاء أو تعطيل أو حجب شبكة الاتصالات ونظم المعلومات، وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة بأي شخص أو جهة يتبين للهيئة اشتراكها في أي عمل قد يؤثر في أمن الدولة، أو عقيدتها أو اقتصادها أو تراثها أو حضارتها، أو النظام العام أو السلم الاجتماعي أو علاقتها الدولية أو الإقليمية، أو على المنشآت الحيوية والجهات العامة والخاصة العاملة فيها، أو التي قد تؤثر في حياة أو أموال أي شخص موجود بها، وعلى أن يتم إخطار النيابة العامة المختصة بالإجراء الذي اتخذته الهيئة في هذه الحالات خلال أسبوع لإعمال شؤونها حيال هذا الإجراء.

وحول موارد الهيئة التي نصت عليها المادة الخامسة عشر، ذكرت أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة، وكذلك الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة.

السنة المالية

فيما نصت المادة السادسة عشر على أن «تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير، وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

واعتبرت المادة السابعة عشر من المرسوم أن أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى من جميع الرسوم الاتحادية، ونصت المادة الثامنة عشر على أن «لا تخضع الهيئة لأحكام الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية الاتحادية».

ونصت المادة التاسعة عشر على أن «يعين مجلس الإدارة جهة حكومية أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، وترفع الجهة التي قامت بأعمال التدقيق تقريرها إلى مجلس الإدارة. فيما نصت المادة العشرون على أن «إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية بالهيئة، يخضع العاملون في الهيئة لنظام الموارد البشرية المعمول به في المجلس المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتسري عليهم أحكام قوانين التقاعد والمعاشات المعمول بها في المجلس».

كما نصت المادة الحادية والعشرون على أن «يكون للموظفين الذين يتم تحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. فيما نصت المادة الثانية والعشرون على أن «يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وألغت المادة الثالثة والعشرون كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذكرت المادة الأخيرة أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعيين ونقل سفراء وقاض جديد

 

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ مراسيم اتحادية تقضي بتعيين ونقل سفراء، وإحالة أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى التقاعد، وتعيين قاضٍ جديد بالمحاكم الاتحادية.

فقد أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (83) لسنة 2012، بنقل سفير الدولة لدى مملكة البحرين عبد العزيز بن هادف الشامسي إلى ديوان عام وزارة الخارجية، كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (84) لسنة 2012، يقضي بتعيين محمد سلطان السويدي سفيراً للدولة لدى مملكة البحرين.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (85) لسنة 2012، بشأن إحالة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد للمصلحة العامة، وهم عبد الله محمد عبد الرحمن بن حافظ، وعلي محمد راشد القاسمي، وعلى حسين فهد العميرة، ومحمد جعفر محمد الزعابي، وسلطان حمود المهيري، ونصت المادة الثانية من المراسيم بأن يقوم وزير الخارجية بتنفيذ المرسوم من تاريخ صدوره، وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (86) لسنة 2012، بتعيين القاضى عمر عبد الفتاح فولي عبد الله من جمهورية مصر العربية، قاضياً بالمحاكم الاتحادية الاستئنافية على الفئة الثانية، وبشروط العقد الخارجي، ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير العدل بتنفيذ المرسوم من تاريخ صدوره، ونشره بالجريدة الرسمي.أبو ظبي ـ البيان

Email