عدم البت في مخالفات الطلبة السلوكية إلا بعد رفعها لـ«التربية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية والخاصة، في حال وجود مخالفات سلوكية تستوجب النقل أو الفصل «من الدرجتين الثالثة أو الرابعة» عدم البت فيها إلا بعد رفعها لقسم شؤون الطلبة بقطاع العمليات المدرسية، بالوزارة، مبينة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد توقيع جميع أعضاء لجنة إدارة السلوك بالمدرسة المعنية على درجة المخالفة والعقوبة.

وطالبت الوزارة في تعميم لها على المدارس بتوفير جميع الوثائق، التي تثبت إدانة الطالب بدرجة المخالفة مع اشتراط موافقة مدير النطاق المعني على درجة المخالفة والعقوبة، ودراسة الحالة بالكامل من قبل قسم شؤون الطلبة، وأخذ موافقة مدير إدارة قطاع العمليات المدرسية، وموافقة وكيل مساعد قطاع العمليات المدرسية فوزية حسن بن غريب.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود لائحة السلوك الطلابي، وإرسال الحالات من المخالفات السلوكية مكتملة الأوراق والوثائق.

لجنة مكتملة

وطالبت التربية إدارات النطاق توجيه المدارس إلى تشكيل لجنة إدارة سلوك مكتملة الأعضاء حسب اللائحة، والعمل على تعديل سلوك الطلبة بمختلف الطرق، وتوثيق جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الطلبة بملف خاص، واطلاع ولي الأمر على جميع الإجراءات والتوقيع عليها، إضافة إلى توقيع جميع الأعضاء على الإجراءات المتخذة لكل طالب على حدة.

وتشمل مخالفات الدرجتين الثالثة والرابعة: تغيب دون عذر مقبول قبل وبعد الإجازات والعطل ونهاية الأسبوع، إتيان ما من شنه مخالفة الآداب العامة أو النظام العام بالمدرسة وقيم وعادات المجتمع كالتشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر وقصات الشعر واستخدام مساحيق التجميل - تعمد إتلاف وتخريب أجهزة وأدوات المدرسة ومرافقها والاستيلاء عليها والتدخين داخل المدرسة، وإيذاء مستخدمي الطريق، تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والمتعاملين دون إذن منهم بقصد الإساءة والغش.

Email