حكم

«الاتحادية العليا» ترفض الطعن على أحقّية مطلقة في حضانة بنتيها

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا- الدائرة الجزائية برئاسة القاضي فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة الحسن بن العربي فايدي وجمعة إبراهيم محمد راشد، الطعن المقدم على حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض دعوى الطاعن ضد طليقته ملتمساً إسقاط حضانتها عن بنتيهما ووقف نفقتهما .

وذلك لزواج مطلقته من آخر وخشيته من أشقائها على البنتين لكونهما ممن يتعاطى المخدرات، كما تقدمت جدة البنتين بدعوى مطالبة حضانة، وقضت محكمة الاستئناف برفض دعوى المدعي الطاعن لثبوت مصلحة المحضونتين مع والدتهما دون غيرها.

وطعن الطاعن في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، ونعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مع القصور في التسبيب وذلك لقضائه بحضانة المطعون ضدها مع زواجها بأجنبي وإهمالها في تربية البنتين. ورأت المحكمة الاتحادية أن النعي في غير محله، مشيرة إلى أن الحكم المطعون قد أخذ في الاعتبار أن حق المحضون أولى في المراعاة والتقديم، وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند والدته فإن الحضانة تُسلم للوالدة لكون الحاضنة تدور مع مصلحة المحضون وجوداً وعدماً ولأن الشريعة الإسلامية الغَرَّاء تنظر إلى أن حماية حق المحضون وسلامته وعدم التأثير على مسار حياته مقدم على جميع الحقوق.

وأكدت المحكمة الاتحادية أن مصلحة البنتين لصغر سنهما ببقائهما عند والدتهما لاسيما وأنها حالياً بدون زوج بطلاقها من الزوج اللاحق ومع عدم ثبوت مخاوف الطاعن من أحوال المحضونتين، (مع وُجوب التأكيد على المطعون ضدها بالاستقلال بمنزل منفرد لها وللمحضونتين سداً للذرائع وقطعاً للخصومات.

 

Email