سجن وإبعاد آسيوي تبول في الطريق العام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بسجن متهم آسيوي مع إبعاده عن الدولة، بعد أن تبول في الطريق العام، وبجلده 80 جلده حدا عن جريمة شرب الخمر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط الجهات الأمنية للمتهم وهو في حالت سكر شديد، بعد ورود بلاغ يفيد بإتيانه علنا فعلا فاضحا ومخلا بالحياء بأن تبول في الطريق العام، لتقوم النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة مطالبة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 9/2، 121 ، 358/1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة، بجلد الطاعن ثمانين جلدة حدا عن تهمة شرب الخمر، وحبسه شهرا عن التهمة الثانية وإلزامه الرسوم.

 واستأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت النيابة العامة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا. 

حيث طالبت بإضافة عقوبة الابعاد، وقال: أن حكم محكمة الاستئناف جاء فيه خطأ في تطبيق القانون حينما أيد قضاء الإدانة عن تهمة إتيان فعل فاضح علنا دون أن تقضي بإبعاد الطاعن رغم كونه أجنبيا مخالفا بذلك نص المادة 121 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بالإبعاد إذا وقعت الجريمة على العرض ذلك أن الفعل الذي ارتكبه الطاعن مما يعد من الجرائم الواقعة على العرض.

 

كلمات دالة:
  • المحكمة الاتحادية العليا،
  • سجن آسيوي،
  • إبعاد،
  • شرب الخمر،
  • تبول في الطريق العام
Email