إيقاف محامٍ طلب نسبة من أموال القضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرراً قضي بإيقاف محامٍ عن ممارسة مهنة المحاماة مدة شهرين، بعد إبرامه عقداً مع موكلته، ينص على حصوله على نسبة 20% من قيمة المبالغ المالية التي تطالب بها موكلته.

وأكدت الهيئة القضائية التي عقدت جلستها برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين،  أن المادة 31 من قانون المحاماة تنص على أنه «لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه»، مشيرة إلى أن هذا الفعل بجعله تحت طائلة المساءلة لكونه قد أخلّ بواجبات المهنة وآدابها وتقاليدها.

وتفصيلاً، تقدمت سيدة بشكواها ضد المحامي، بادعاء أنها وكّلته لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ جنائي ضد موظف يعمل لديها، ووقّعت اتفاقية أتعاب بمبلغ عشرة آلاف درهم و20% من قيمة المبلغ المتحصل عليه، إلا أنها فوجئت بعد 16 يوماً بعدم قيام المحامي بعمل أي شيء ورفض مقابلتها، إضافة إلى إعادة أوراق الشكوى لها، وأنها ألغت الوكالة الممنوحة له، وبسؤال المحامي المشكو بحقه بتحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه لم يقصر في واجبه، وفتح بلاغاً لدى أحد مراكز الشرطة، كما جهّز دعوى محاسبية، مضيفاً أنه وقّع اتفاقية أتعاب مع الشاكية بمبلغ عشرة آلاف درهم، إضافة إلى 20% في حالة حصولها على التعويض.

وأحالت النيابة العامة المحامي إلى مجلس التأديب لمخالفته المواد 31، 43، 47 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 لمساءلته تأديبياً، وقرر مجلس التأديب وقف المحامي عن ممارسة مهنة المحاماة مدة شهرين وإعلانه بالتقرير، بعد أن خلص إلى ثبوت المخالفة المؤثمة بالمادة 31 في حقه، وهي الاتفاق على أخذ الأتعاب من المبلغ المحكوم به.

ولم يرتضِ المستأنف هذا القرار، فأقام استئنافه المطروح، وفي الجلسة المحددة حضر المحامي، وصمم على طلباته الواردة بصحيفة الاستئناف، إلا أن المحكمة أيدت قرار المجلس التأديبي.

 

Email